جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 718)

البهيمة حدّه حدّ الزاني(1) .
ثالثتها : ما تدلّ على ترتّب القتل عليه ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل(2) .
ورواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك(3) .
إذا عرفت ذلك فالمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) أنّه قال : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل ; لما تقدّم عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، ويجوز الحمل على التقيّة ; لأنّ ذلك مذهب العامّة(4) .
وقد حمل صاحب الوسائل ما ورد في القتل على أنّ المراد به هو الضرب الشديد(5) .
أقول : الظاهر أنّه لا مجال للجمع بين الروايات بنحو تخرج عن عنوان التعارض ; لأنّ حمل ما دلّ على التعزير على كون مورده هو الفعل من دون إيلاج ـ مع ظهور إتيان البهيمة في الإيلاج ; ولذا رتّب عليه القتل فيما ورد فيه ـ بعيد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح9.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح6.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح7.
  • (4) تهذيب الأحكام: 10 / 62 ذ ح227، الإستبصار: 4 / 224 ـ 225 ذ ح10 وح11.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ذ ح6.


(الصفحة 719)

مسألة 2 : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلاّ يثبت التعزير بإقراره ،

في الغاية ، كما أنّ حمل ما ورد في القتل على صورة التكرّر أيضاً كذلك ، وأبعد منه دعوى إرادة الضرب الشديد من القتل ، كما أنّه لا مجال للحمل على التقيّة بعد وجود بعض المرجّحات المتقدّمة عليه .
والحقّ ثبوت التعارض ولزوم الرجوع إلى المرجّحات ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة ، وهي موافقة في المقام مع روايات التعزير ، فلا محيص عن الحكم به كما في المتن . نعم ، يمكن حمل ما دلّ على تعيّن ربع حدّ الزاني على كونه بعنوان أحد مصاديق التعزير ، وإن كان فيه بعد أيضاً .
ثمّ إنّه لا فرق في ثبوت التعزير في وطء البهيمة بين أن تكون مأكولة اللحم عادة وبين أن لا تكون كذلك ، بل كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها كالخيل والبغال والحمير كما هو مقتضى إطلاق المتن ، وإن كان بينهما فرق في بعض الأحكام ، كما دلّت عليه موثّقة سدير المتقدّمة ، مثل أنّه يجب أن تذبح الاُولى وتحرق ، بخلاف الثانية ، فإنّها تنفى من بلد الوطء إلى بلاد اُخرى فتباع فيها .
ثمّ إنّه يشترط في ثبوت التعزير في وطء البهيمة الاُمور الأربعة المذكورة في المتن ، التي منها البلوغ ، والفرق بين تعزير البالغ وتأديب الصبيّ ـ مضافاً إلى ما مرّ في بحث التأديب من التحديد ولو بالإضافة إلى مازاد(1) ـ أنّ تعزير البالغ إنّما هو لتحقّق الفعل المحرّم منه ، بخلاف الصبيّ ، فإنّه إنّما هو لشناعة العمل ، فتدبّر .

  • (1) مرّ في ص424 ـ 427.


(الصفحة 720)

ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلاّ أن يصدّقه المالك 1.

1 ـ أمّا الثبوت بشهادة عدلين فقد ذكر في الجواهر : أنّه بلا خلاف محقّق أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام : كلام المبسوط(1) يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين(2) ، ثمّ قال : وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراءً ، ثمّ قال : لا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً(3) ، ويحتمل مطلقاً ، لإيراثه الشّبهة الدارئة لا أقلّ منها ، فتأمّل ، ولا يخفى عليك ما فيه(4) .
والوجه في بطلان كلام الرياض أمّا في صورة إفادة الظنّ ، فلأنّه لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بوجه ، ومقتضى الأصل المقرّر في الاُصول حرمة التعبّد بالظنّ مع عدم قيام الدليل على حجيّته ، وأمّا في صورة عدم الإفادة ، فلأنّه لا مجال للشبهة بعد كون مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة اعتبارها في المقام أيضاً ، وفي الحقيقة لا شبهة مع هذا العموم .
والظاهر أنّ الوجه في كلام الشيخ ما تقدّم منه من الجمع بين روايات التعزير ورواية حدّ الزاني ، بحمل الاُولى على عدم الإيلاج ، والثانية على الإيلاج ، وكان مراده في المقام هي الصورة الثانية التي يكون الحكم فيها هو حدّ الزنا ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال بالإشتراط الذي ذكره لثبوت مثله في الزنا .
ولكن يرد عليه ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم تماميّة الجمع بهذا النحو ـ أنّ مجرّد

  • (1) المبسوط: 8 / 7.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.
  • (3) رياض المسائل: 10 / 226.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 642 ـ 643.


(الصفحة 721)

مسألة 3 : لو تكرّر منه الفعل ، فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلاّ التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة 1.

ثبوت حدّ الزنا في المقام لا يلازم اعتبار الأمور المذكورة فيه هنا أيضاً .
وأمّا عدم الثبوت بشهادة النساء فقد تقدّم الكلام فيه ، ومقتضى ما اخترناه الثبوت في مثل المقام مع الإنضمام(1) .
وأمّا الإقرار ، فإن كان بالنسبة إلى بهيمته ، فمقتضى عموم دليل نفوذ الإقرار الثبوت به ، ولا مجال لاحتياط التعدّد في المقام ، الذي لا يكون فيه إلاّ التعزير ، وأمّا بالنسبة إلى بهيمة الغير فالإقرار يؤثّر في ثبوت التعزير فقط ، لا في ترتّب سائر الأحكام ; لأنّه إقرار بالإضافة إلى الغير ، إلاّ أن يصدّقه المالك .

1 ـ الوجه في احتمال كون القتل في الثالثة بعد تخلّل تعزيرين ماتقدّم من الصحيحة الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ; نظراً إلى أنّ المراد من الحدّ فيها أعمّ من التعزير ، والشاهد كون الموضوع هو أصحاب الكبائر مع تأكيدها بكلمة «كلّ» . ومن الواضح أنّه لا يكون الحدّ ثابتاً في كثير منها ، بل في أكثرها ، فيصير ذلك قرينة على أنّ المراد بالحدّ هو المعنى الأعمّ .
والوجه في كون القتل في الرابعة ما تقدّم من دعوى إجماع الأصحاب عليه في مطلق الكبائر ، كما عن الشيخ في الخلاف(2) والإسناد إلى الرواية عنهم(عليهم السلام) كما عن المبسوط(3) ، وهو وإن لم يكن بحجّة ، إلاّ أنّ إيجابه للاحتياط ممّا لا يكاد يخفى . ثمّ إنّ

  • (1) تقدّم في ص116 ـ 120.
  • (2) الخلاف: 5 / 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.


(الصفحة 722)

مسألة 4 : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً (جلداً ظ) مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه ، ولو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل 1.

الحكم في بعض الروايات المتقدّمة بثبوت القتل في وطء البهيمة لا يؤيّد ثبوت القتل في المرتبة الثالثة بعد كون الرواية الدالّة عليه ساقطة عن الحجيّة ، لأجل المرجوحيّة كما عرفت(1) .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة ، والدليل على ثبوت حدّ الزنا ـ رجماً أو جلداً ـ في وطء المرأة الميّتة ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل إمكان تحصيل الإجماع فضلا عن محكّيه كما في الجواهر(2) ، وإلى نفي الشُّبهة عن ثبوت الإجماع عليه كما عن الإنتصار(3) والسرائر(4) ـ الروايات الواردة في هذا الباب ، مثل :
صحيحة إبراهيم بن هاشم قال : لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) ، وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال :ـ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة ، فقالوا : يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال :

  • (1) في ص188 ـ 190.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 544.
  • (3، 4) الإنتصار: 514، السرائر: 3 / 468.