جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 75)

لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان الحكم الواقعي ، وأنّ الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط ، ولعلّه لأجل من كان مع «عباد» من أصحابه ، وبعد ما أصرّ «عباد» وكرّر السؤال التجأ إلى بيان الحكم الواقعي .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى كون الرواية واردة في الرجلين ، والكلام إنّما هو في الرجل والمرأة ، وإلى أنّ الظاهر كون فتاوى فقهاء العامّة التعزير مطلقاً ، كما يظهر من نقل الشيخ في الخلاف التعزير عنهم فيما نحن فيه(1) ـ أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الصحيحة هو الحكم المذكور أوّلا ، ويؤيّده إسناده إلى فعل عليّ (عليه السلام) ، وأنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ ، وبعد ما أصرّ «عباد» وكرّر السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه ، ويؤيّده أيضاً أنّ ما سمعه منه قبلا كان هو الأقلّ
  •  ،

كما لا يخفى .
الثالث: ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) في الاستبصار(2) من حمل ما كان من الطائفة الاُولى دالاًّ بظاهره على ثبوت الحدّ على التعزير ، نظراً إلى أنّه قد يطلق على التعزير لفظ الحدّ على ضرب من التجوّز ، وحمل ما كان منها دالاًّ على ثبوت المائة من غير ظهور في كون موردها مجرّد الاجتماع تحت لحاف واحد على صورة وقوع الفعل منهما ، وعلم الإمام بتحقّق الزنا ، فإنّه يترتّب الحدّ ، وحمل ما كان منها دالاًّ على ثبوتها مع الظهور في عدم تحقّق الفعل والزنا ، كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة على من أدّبه الإمام وعزّره دفعة أو دفعتين ، فعاد إلى مثل ذلك، فإنّه يجوز للإمام (عليه السلام) إقامة الحدّ حينئذ، واستشهد للأخير برواية

  • (1) الخلاف: 5/374 مسألة 9 ، المجموع للنووي: 21/316 .
  • (2) الإستبصار: 4/215 .


(الصفحة 76)

أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا شاهد لهذا الجمع ، وإلى أنّ إطلاق الحدّ على التعزير مجاز كما اعترف به ـ أنّ حمل الروايات الكثيرة الظاهرة في ترتّب الحدّ على مجرّد وقوع الاجتماع تحت لحاف واحد على صورة التكرّر بعيد جدّاً ، كما أنّ حمل ما دلّ على المائة على صورة العلم أيضاً كذلك .
الرابع: ما حكي عن الصدوق(قدس سره) من حمل الطائفة الاُولى على صورة ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة ، وحمل الطائفة الثانية على صورة علم الإمام (عليه السلام) به(2) . وفيه ما لا يخفى .
الخامس: الحمل على التخيير(3) . ولكنّه يتوقّف على عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين من حيث الدلالة أوّلا ، وعلى فقدان المرجّحات ثانياً ، وسيأتي الكلام فيه .
السادس: ما حكي عن المجلسي(قدس سره) في حاشية التهذيب من أنّ الأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم ، كما هو الظاهر من أكثرها ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 368 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح25 .
  • (2) من لا يحضره الفقيه: 4/24 .
  • (3) ملاذ الأخيار: 16/83 .


(الصفحة 77)

وأمّا أخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة(1) .
ومرجعه إلى كون الاجتماع في لحاف واحد أمارة عرفية على الزنا ، اعتبرها الشارع في مقام ترتّب الجلد فقط .
ويؤيّد هذا الجمع رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، فإنّ ثبوت حدّ الزنا بعنوانه مع وجدانهما في لحاف واحد لا يستقيم إلاّ مع كونه أمارة على تحقّق الزنا ، وإلاّ فكيف يجتمع الزنا الذي يعتبر في حقيقته الدخول في الفرج مع مجرّد الاجتماع تحت لحاف واحد .
ويؤيّده أيضاً الزيادة الواقعة في نقل الشيخ في رواية أبي بصير وأبي الصباح الكناني المتقدّمتين ، الدالّة على عدم ترتّب حكم الرجم إلاّ مع قيام البيّنة الأربعة أنّهم رأوه يجامعها ، فإنّ ذكر مسألة الرجم والحكم باعتبار الرؤية فيها عقيب الحكم بثبوت المائة مع الاجتماع تحت لحاف واحد لا يكاد يكون له وجه إلاّ كون الحكم الأوّل وارداً في مورد الزنا ، وأنّه لا يعتبر فيه الرؤية ، بل يكفي فيه الاجتماع المذكور الذي هي أمارة عرفية على تحقّق العمل .
ويردعليه ـ مضافاً إلى ابتنائه على عدم اعتبار الرؤية والمعاينة في ترتّب الحكم بالجلد ، مع أنّه محلّ البحث ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله ، وإلى إشعار قوله: «ولم يطّلع منهما على سوى ذلك» في رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة بأنّه لا يكون هناك أمارة على تحقّق الفعل ، بل هو مشكوك ـ أنّ حمل الاجتماع المذكور على ما ذكر لا يستقيم ، مع عطف إجتماع الرجلين والمرأتين على ذلك في بعض الروايات المتقدّمة ، كما في رواية الحلبي المتقدّمة ، فإنّ حمل الاجتماع في

  • (1) ملاذ الأخيار: 16/82 ـ 83 .


(الصفحة 78)

الأخيرين على صورة تحقّق اللواط والمساحقة الذي هو لازم الحمل المذكور كيف يجتمع مع ترتّب مائة جلدة فقط ؟ فإنّ اللواط الذي حدّه القتل كيف يتبدّل حدّه بمائة سوط مع ثبوت الأمارة على تحقّقه ، كما أنّه بمثل هذا يتحقّق الإشكال في المقام أيضاً ، فإنّ الزنا المقرون بالإحصان الذي يكون حدّه الرجم كيف يتبدّل حدّه بمائة سوط مع ثبوت الأمارة المعتبرة على تحقّقه وثبوته ، وكيف كان فهذا الجمع أيضاً بعيد .
السابع: وجود التعارض بين الطائفتين ، والحكم بترجيح الطائفة الثانية ; لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين .
وهذا الوجه هو الأظهر ، ولكن مقتضاه تعيّن المائة إلاّ سوطاً ، مع أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب ، بل يكون اتّفاقهم على خلافه .
فاللاّزم أن يقال: إنّ الحكم باستثناء سوط واحد في هذه الطائفة ليس لأجل الحكم بتعيّن هذا المقدار ; لأنّه من البعيد اختلافه مع الحدّ في سوط واحد فقط ، بل لأجل نفي ثبوت الحدّ في المقام ، ويؤيّده التعبير بنفي الحدّ في بعض الروايات الواردة في المرأتين والرجلين ، مثل رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان . فقلت: حدّاً؟ قال: لا ، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان . قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا(1) . وعليه فالمراد من هذه الطائفة إثبات التعزير الذي هو بحسب ما يراه الحاكم من المصلحة ، فيظهر حينئذ وجه ما في المتن من الحكم بثبوت التعزير في هذا المقام .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح16 .


(الصفحة 79)

بقي الكلام في أمرين:
الأوّل: أنّ الظاهر اختصاص مورد الروايات بما إذا كان الرجل والمرأة المجتمعان تحت لحاف واحد مجرّدين ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ الحكم بثبوت المائة في الطائفة الاُولى لا يناسب مع مجرّد الاجتماع كذلك ولو لم يكونا مجرّدين ; لأنّه حدّ الزنا الثابت ـ قد وقع التصريح به في بعض الروايات الواردة في المرأتين أو الرجلين ، مثل رواية أبي خديجة المتقدّمة في الوجه الثالث من وجوه العلاج ، وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: كان عليّ (عليه السلام)إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة(1) .
والظاهر كون المفروض في الرجل والمرأة أيضاً ذلك ، خصوصاً بعد عطف المرأتين والرجلين عليه في بعض الروايات المتقدّمة ، كرواية الحلبي . والوجه في الإطلاق ما قيل من أنّ الغالب في تلك الأعصار هو التجرّد حال النوم .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّ اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد يكون محرّماً ولو لم يكونا مجرّدين ، ولكنّ البحث إنّما هو في مورد الروايات الواردة في المقام ومجرى الأقوال المختلفة المنقولة فيه ، وقد عرفت أنّ الظاهر كون المفروض فيها صورة التجرّد .
الثاني: مورد جميع الروايات المتقدّمة هو الاجتماع تحت لحاف واحد ، وعليه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح15 .