جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 8)

إثنا عشر سوطاً ونصفاً ، ثمن حدّ الزاني . الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه ، قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين(1) ، وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين(2) ، وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين(3) . الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين ، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، قاله المفيد(4) . وأطلق الشيخ التعزير(5) ، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد(6) . ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين ، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره ، وإن تحدّد في طرفيه بما ذكر(7) .
أقول: لابدّ لصاحب المسالك لإثبات الانتقاض في المواضع الخمسة على ما هو مقتضى الروايات من إثبات دلالتها على أمرين: أحدهما ثبوت التقدير الشرعي ، والآخر إطلاق التعزير عليه في مقابل الحدّ ، لأنّ التعزير قد يطلق ويراد به الأعم من التعزير ، كما عرفت مثله في إطلاق الحدّ ، وعليه فلابدّ لنا من ملاحظة الروايات الواردة في هذه المواضع ليظهر حال الانتقاض .
فنقول: أمّا الموضع الأوّل: فالرواية الواردة فيه هي رواية المفضّل بن عمر ، عن

  • (1) النهاية: 699 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) السرائر: 3/466 .
  • (4) المقنعة: 774 .
  • (5) النهاية: 689 و 690 و 707 .
  • (6) الخلاف: 5/373 مسألة 9 .
  • (7) مسالك الأفهام: 14/326 ـ 327 .


(الصفحة 9)

أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال: إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً(1) .
ومن الواضح أنّ هذه الرواية وإن كانت تدلّ على التقدير الشرعي ، ولكنّها خالية عن إطلاق التعزير عليه ، وليس قوله (عليه السلام): «نصف الحدّ» مشعراً بكونه تعزيراً ، لأنّ المراد من الحدّ فيه هو الحدّ الخاص لا مطلق الحدّ ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الثاني: فالرواية الواردة فيه هي مرسلة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج ذمِّية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال: يفرّق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل(2) . ورواه الشيخ ، إلاّ أنّه ذكر موضع الذمِّية الأمة ، والرواية وإن كانت تدلّ على كون المقدّر المذكور أدباً ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على كونه تعزيراً في مقابل الحدّ .
وأمّا الموضع الثالث: فبعد كون المراد منه هو المجتمعان من جنس واحد بقرينة الموضع الخامس نقول: قد وردت فيه روايتان:
إحداهما: رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال: «يجلدان غير سوط واحد»(3) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 585 ، أبواب بقية الحدود ب12 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 415 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح18 .


(الصفحة 10)

ثانيتهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا . قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا ، قال: من ضرورة؟ قلت: لا ، قال: «تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً»(1) الحديث ، ومن الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الاُولى بكونه حدّاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الرابع: فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: «عليها المهر وتضرب الحدّ»(2) .
ومرسلة الصدوق قال: وفي خبر آخر تضرب ثمانين(3) .
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: «تجلد ثمانين»(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: قال: «عليها مهرها وتجلد ثمانين»(5) .
وأنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً ، بل الرواية

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح3 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح4 .


(الصفحة 11)

الاُولى تدلّ على ثبوت الحدّ .
وأمّا الموضع الخامس: فالرواية الواردة فيه هي رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط(1) . وهذه الرواية أيضاً لا دلالة لها على كون المقدّر تعزيراً في مقابل الحدّ ، نعم هنا روايات اُخر سيأتي البحث عنها في ما يأتي .
وقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تنهض لإثبات الانتقاض على الضابطة المذكورة في الشرائع ، نعم يمكن لصاحب المسالك الاستشهاد بخبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(2) .
ولكنّه يرد على الاستشهاد به ـ مضافاً إلى عدم انطباقه على جميع المواضع الخمسة لوجود أكثر من أربعين فيها ـ أنّه معارض بروايتين آخرتين :
إحداهما: مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حد ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(3) . وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ودلالتها على عدم ثبوت التعزير بأكثر من عشرة أسواط واضحة . وعليه فتدلّ الرواية على نفي جميع تلك المواضع ; لإشتراكها في كونها أكثر من عشرة ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح2 .


(الصفحة 12)

ثانيتهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(1) . وهي تدلّ على نفي أكثر تلك المواضع .
ولعلّ معارضة هذه الروايات في كمّية التعزير ومقداره وسقوطها عن الحجيّة فيه تقتضي الرجوع إلى الكلّية المذكورة في ذيل رواية حمّاد الراجعة إلى عدم كون التعزير له مقدّر شرعي وأنّه بحسب ما يراه الحاكم ، فيرجع إلى الضابطة المذكورة في الشرائع ، وسيأتي البحث في ذلك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى فانتظر .
ثمّ إنّه جعل الحدّ عنواناً لأحكام كثيرة في النصوص ، مثل درء الحدّ بالشبهة ، وأنّه لا شفاعة في الحدّ ، وكذا لا يمين ولا كفالة فيه(2) ، وأنّه للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة ، وغير ذلك من الأحكام ، ولم يعلم أنّ الحدّ الموضوع لها هل هو الحدّ في مقابل التعزير أو الأعمّ منه؟ واستظهر من الأصحاب الأوّل ، ولا يخلو عن قوّة ، خصوصاً بعد ملاحظة المقابلة الصريحة بين الحدّ والتعزير في مثل رواية حمّاد المتقدّمة ، وبعد كون تلك الأحكام المترتّبة على عنوان الحدّ مخالفة للاصول والعمومات ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 583 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .