جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

السؤال : إذا استند مكلف في تقليده إلى قول رجلين عادلين، ولكن خبرويتهما غير معلومة، فهل يصحّ منه هذا التقليد؟
الجواب: لا يصحّ الاستناد إلى شهادتهما في الفرض المذكور .

البقاء على تقليد المجتهد الميّت

السؤال : في حياة سماحة الشيخ آية الله الأراكي (رحمه الله) كنت عازماً على تقليده، وأعتبرُ نفسي من مقلّديه، غير أنّي لم أتعلّم فتاواه، وكنت أعمل بالاحتياط، ما حكم البقاء على تقليده في هذه الحالة؟
الجواب: في فرض السؤال المذكور، لايجوز البقاء على تقليده، فإنّ تقليده ـ في هذه الحالة ـ تقليد ابتدائي للميّت.

السؤال : كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاة الإمام رجعتُ إلى آية الله الأراكي (رحمه الله)في عدّة مسائل، هل يمكن لي البقاءعلى فتوى الشيخ الأراكي في تلك المسائل؟
الجواب: إن كانت أعلميّة الإمام (رحمه الله) ثابتة لديكم، يجب أن تبقوا على تقليده في جميع المسائل.

السؤال : هل يجوز البقاء على تقليد الميّت؟ وهل يمكن العدول إلى المجتهد الحي أم لا؟
الجواب: البقاء على تقليد الميّت في جميع المسائل ـ حتّى المسائل التي لم يعمل بها ـ جائز، وعلى فرض أعلميّة المجتهد الميّت من الحي، يجب البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : إذا مات المرجع، وكان أعلم من الأحياء، هل يجب أن يبقى المكلّف على تقليده؟
الجواب: نعم يجب البقاء على تقليده.
(الصفحة 11)

السؤال : من بقي على تقليد الإمام طبقاً لفتواكم، هل يمكنه الرّجوع في بعض المسائل إليكم؟
الجواب: لا مانع في حالة عدم ثبوت أعلميّة الإمام (رحمه الله) عنده.

السؤال : كنت مقلِّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته بقيت على تقليده استناداً إلى فتوى آية الله الأراكي (رحمه الله) إلاّ في مسألة البلاد الكبيرة. وبعد رحيل آية الله الأراكي رجعت إليكم في التقليد، والآن طبقاً لفتواكم بوجوب البقاء على تقليد الميّت الأعلم بقيت على تقليد الإمام (رحمه الله)، وحينئذ في مسألة البلاد الكبيرة بأيّ فتوى لهذين المرجعين أعمل؟
الجواب: إذا كانت أعلميّة السيّد الإمام معلومة لكم فيجب البقاء على تقليده مطلقاً .

السؤال : إنّي كنت أُقلّد الإمام. وبعد وفاته قلَّدت آية الله السيّد الگلبايگاني، وبعد وفاته قلّدتُ آية الله الأراكي، فهل يجوز لي البقاء على تقليدهم؟
الجواب: إن كنتم تعتقدون أعلميَّة أحد الثلاثة المذكورين، فيجب البقاء على تقليد الأعلم منهم ، وإلاّ فيجوز البقاء على تقليد الأخير الذي عدلتم إليه، كما أنّه يجوز الرجوع إلى الحيّ .

أحكام متفرّقة في التّقليد

السؤال : إذا كانت الأعمال الّتي قام بها المكلّف استناداً إلى فتوى أحد المجتهدين، وكانت تخالف فتاوى مقلَّده الأوّل، فهل عليه الإعادة؟
الجواب: ليس عليه الإعادة.

السؤال : هل يعمل الأجير بفتوى مَن يقلّده المستأجر؟
الجواب: يعمل بفتوى من يقلّده إلاّ إذا اشترط المستأجر خلاف ذلك.
(الصفحة 12)

السؤال : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟
الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل.

السؤال : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليد، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟
الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.

السؤال : من كان يقلّد مجتهداً، وبقي على تقليده بعد وفاته بأذن من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟
الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟.
الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده.

السؤال : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟
الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، والأفضل ـ في صورة الإمكان ـ العمل بفتوى كليهما .
(الصفحة 13)

السؤال : من كان شغله في السّفر، وكان مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته عمل بفتوى الآيات العظام (الخوئي والگلبايكاني والأراكي) بشأن البقاء على تقليد الميّت، ما هو تكليفه في صلاته وصيامه؟
الجواب: إن كانت أعلميّة السيّد الإمام (قدس سره) معلومة عنده فيجب البقاء على تقليده فيقصّر في سفره، وإلاّ فيجوز له الرجوع إلى المجتهد الحيّ. والأحوط وجوباً عندنا في مَن كان شغله في السفر أن يجمع بين القصر والإتمام، ويجوز الرجوع إلى المجتهد الحيّ الآخر مع رعاية الشرائط .

السؤال : أحد المكلّفين أدّى عبادةً بقصد القربة، ولكنّها كانت باطلة بفتوى مرجع تقليده، وبعد وفاته رجع إلى الأعلم بعده. فإذا كان عمله بموجب فتوى المجتهد الثّاني صحيحاً، هل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: لا تجب الإعادة.

(الصفحة 14)

علائم البلوغ

السؤال : ما هي علائم البلوغ؟ ومتى يصبح الإنسان مكلّفاً؟
الجواب: بلوغ الذّكر يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 15 سنة قمريّة (أقلّ من «15» سنة شمسية بـ 163 يوماً تقريباً).
وبلوغ الأنثى يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 9 سنوات قمريّة (أقلّ من 9 سنوات شمسية بـ 97 يوماً تقريباً).

السؤال : شاب خرج منه المني قبل أن يبلغ عمره خمسةَ عشرَ عاماً، وبسبب الجهل في الحكم، لم يصلِّ ولم يَصم. فما هو تكليفه الشّرعي بالنّسبة إلى العبادات في تلك الفترة؟
الجواب: مَن تيقّن بخروج المني يصير بالغاً رشيداً، فإن فات منه صلاة أو صيام فيجب عليه قضاء ما فاته، وإذا كان إفطاره عن جهل ولم يقصّر في تعلّم الأحكام، فلا كفّارة عليه ، والأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع الجهل التقصيري.

السؤال : شوهدت علامات البلوغ في طفل بلغ عمره ست سنوات من قبيل نبت شعر العانة والإبطين، وخشونة صوته، كما شوهدت علامة الجنابة بصورة نادرة في لباسه، هل تجب عليه الصّلاة والصّيام وسائر الفرائض كبقيّة المكلّفين؟
الجواب: إضافة إلى العلامات المذكورة إذا كان يملك الّتمييز المتناسب مع البلوغ فهو بالغ ومكلّف.