جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 297)


الوقف


إثبات الوقفيّة

السؤال : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟
الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف.

السؤال : أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، وإلاّ يصحّ أن تكون محلاًّ لدفن أموات المؤمنين، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فيها.
(الصفحة 298)

السؤال : بمساعدة بعض المحسنين اشتروا أرضاً بمساحة 500 متر مربع، وأرادوا أن يوقفوها كمسجد، ولكن لحدّ الآن لم تتحقّق الوقفيّة، وقد عزم المتولّون على بناء الطّابق الأسفل حسينيّة، وفوقها المسجد، وفوق المسجد عمارة تجاريّة، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم ينافِ نظر المتبرّعين.

السؤال : أرض بائرة ولم يُستفد منها، وقد دفن فيها خلال ثلاثين عاماً عدّة أطفال، ولا يوجد أيّ سند يدلّ على أنّها موقوفة، هل يمكن للأهالي بناء سور حولها لتكون حسينيّة؟
الجواب: إذا لم تحرز وقفيّة هذه الأرض لدفن الأموات، ولم يستلزم بناء الحسينية نبش القبور فلا مانع من ذلك.

السؤال : ألف ـ بني مسجد في أرض بدون إذن صاحبها، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ثمّ عثر على مالكها فعلاً، فما هو التكليف؟
ب ـ هل يمكن تخريب مقدار من المسجد لبناء المغسلة والمرافق و... فيه؟
الجواب: ألف ـ لابدّ من الحصول على رضا صاحبها .
ب ـ حيث كان الوقف بدون موافقة صاحبها لا تكون بذلك مسجداً، والآن يجب العمل على طبق نظر صاحبها، فكلّ ما قاله أو قرّره كوقف يُعمل على طبقه.

السؤال : الأشياء التي تُقدّم إلى المسجد ، تكون أحياناً وقفاً، واُخرى تمليكاً، هل تكون الأحكام الشرعية لكلّ واحد منهما مختلفة، بيّنوا لنا ذلك؟
الجواب: أحياناً يكون المنشأ هو الوقف، فلا يجوز بيعه ولا تبديله، وقد يكون هو التمليك للمسجد كما يملّكون الطعام والنّقود له، فيجوز بيعه وتبديله .

السؤال : إذا اشتري من ثمن الوقف شيءٌ لمورد الوقف، هل يجب قراءة
(الصفحة 299)

صيغة الوقف أم لا؟
الجواب: إجراء الصّيغة غير لازم وإن كان يعتبر في الوقف بشكل عام الإنشاء بفعل أو قول وكذا القبض .

عدم وضوح كيفيّة الوقف

السؤال : دار موقوفة، وفي كلّ عام تقام فيها مراسم عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)، ولكنّا لا نعلم كيف وقِفت، وما هو التكليف؟
الجواب: يعمل حسب ما تعارف إلى الآن، ولو اُنشئ وقفها بإذن الورثة على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) فهو أوفق بالاحتياط .

تغيير الوقف والإعراض عنه

السؤال : شخص أوقف ثلث مزرعته إضافة إلى عدّة ساعات من سقي الماء يومياً، وقفاً صحيحاً شرعيّاً، وعيّن متولياً لذلك ليصرف ما يحصل عليه من تلك المزرعة لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام) ، هل يجوز نقل هذا الماء إلى مكان آخر ليشربه الناس؟
الجواب: مع ملاحظة وقف الماء على المزرعة الموقوفة، لا يجوز الاستفادة منه في مكان آخر.

السؤال : عيّنتُ أرضاً لبناء مسجد وأوكلتُ بناءَه لأهالي المحلّة، ولم يفعلوا شيئاً، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ولم نقرأ صيغة الوقف ولم يصلِّ فيها أحد، هل يمكن الانصراف عن نيّتي، والاستفادة من الأرض في الشؤون الخيرية الاُخرى؟
الجواب: يمكنك الاستفادة منها في الاُمور الاُخرى.

السؤال : شخص سجّل داره في دائرة الأملاك الرّسمية على أنّها وقف;
(الصفحة 300)

لحرمان أولاده من الإرث لعدم ارتياحه منهم، وقلبه غير راض من هذا العمل، وبعد مدّة ندم على ذلك ولم يعمل بمقتضى الوقف عشر سنوات، وقد مات والورثة بحاجة إلى الدّار، هل يكون هذا الوقف صحيحاً والعمل به لازماً؟
الجواب: إذا أنشأ الوقف وتحقّق القبض المعتبر في صحّته فلا يمكن للورّاث إبطال ذلك لاحتياجهم إليها، ولا أثر لعدم رضاه القلبي .

السؤال : شخص أوقف عام 1369هـ . ش . ملكاً بمتولٍّ وناظر معلوم لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد عمل بموجب الوقفيّة عدّة سنوات، وبعد وفاته حصّلنا على وقفيّة اُخرى لنفس الملك بتاريخ 1374هـ . ش . ولاحظنا فيها الاختلاف عن الوقفيّة الاُولى وبأقلّ مساحة، فبأيّ واحدة من الوقفيتين يجب العمل؟
الجواب: إذا جرت صيغة الوقف بشروطها الصحيحة فلا يجوز تغييره ، والوقف ليس كالوصية التي تعتبر فيها المتأخّرة دون المتقدّمة.

السؤال : عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء في تلك المحلّة، وفي الآونة الأخيرة احتاج الأهالي احتياجاً شديداً لإنشاء مدرسة ثانوية، كما احتاجت إدارة التربية والتعليم لتأسيس مركز ثقافي على نصف هذه الأرض، علماً بأن المتبقّي منها يكفي لدفن الشهداء، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا لم يدفن ميّت في الأرض المذكورة، وكان أصحاب الأرض موافقين، فلا مانع من أن يُخصَّص قسم منها لتأسيس المركز الثّقافي.

السؤال : ملك تعود وقفيته إلى ستّين سنة مضت ـ وهو مشرف على الخراب ـ وقرّرنا بيع سرقفلية هذا الملك، وشراء ملك آخر حتى يكون تحت إشراف الأوقاف، وصرف ريعه في الشؤون الخيرية، مع العلم بأنّه ـ بموجب الوصيّة ـ يجب أن يُحفظ ويُعمل به جيلاً بعد جيل، ويصرف وارده في الشؤون الخيرية، يرجى التكرّم ببيان الحكم: هل يمكن أن نصرف ثمن سرقفليّة هذا الملك الخرب في مكان آخر حتى
(الصفحة 301)

يحفظ الوقف، ونعمل بموجب وصيّة الميّت، ونصرف وارده في الاُمور الخيريّة؟
الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك.

السؤال : الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد والفرش، التي هي في حال التلف، ويقول أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة، ويمكن شراء فرش جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ وهل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها وشراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟
الجواب: 1 ـ التبديل بالأحسن جائز.
2 ـ إذا لم تكن بحاجة مسجد آخر، ولا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد.

السؤال : إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل والحصى ـ علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة ـ ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، وغيرها، ما هو نظركم الشريف؟
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها . وإن لم تكن موقوفة، ولم تنبش القبور، وليس فيها مراقد للعلماء وللصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها.

السؤال : بعض الموقوفات بقيت أرضها وخرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم ـ الذي كان وقفاً ـ حقّ على البناء الجديد أم لا؟ وهل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة؟ وهل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟
الجواب: تجوز الإجارة، ولا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،