جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

أوّلاً ـ هل يتبع الأولاد والدهم أم والديهم معاً؟ فإذا كان وطن والدتهم غير وطن والدهم، فما هو تكليف الأولاد، مع أنّ الوالد يعدّ مسافراً في وطن أمّهم؟
ثانياً ـ إلى متى تبقى هذه التّبعيّة؟
ثالثاً ـ المدينة الّتي ولد فيها الأولاد، وليست وطناً لوالديهم، هل تُعدّ وطنهم؟
الجواب: ألف: الولد تابع لمن يكون في حضانته من دون فرق بين الأب والاُمّ، فإذا كان يعيش مع الاُمّ فوطن الاُمّ وطنه وإن لم يكن وطن أبيه.
ب: هذه التبعية باقية إلى زمان يصير الولد مستقلاًّ في حياته.
ج: نعم، تعدّ وطنهم إذا كانوا يعيشون فيها أيضاً.

السؤال : من غادر مدينة قم وسكن في طهران وتزوّج هناك، ولكنّه لم يعرض عن قم، ما هو تكليف زوجته إذا سافرت معه إلى قم ليومين أو ثلاثة أيّام للزّيارة وصلة الرّحم، وهو يصلّي صلاته تماماً؟
الجواب: إنّ صلاة زوجته في قم تكون قصراً، إلاّ إذا قصدت الإقامة عشرة أيّام.

قصد الإقامة

السؤال : من كان عازماً على الإقامة عشرة أيّام في مكان ما حتّى يصوم ويصلّي تماماً، هل يلزم أن يذكر قصده بلسانه؟
الجواب: إن عزم على البقاء عشرة أيّام، يصلّي تماماً، ويصحّ صومه، ولا يجب أن يذكر ذلك بلسانه أو بقلبه.

السؤال : إذا سافر صبيٌّ إلى مدينة مشهد، وقصد الإقامة عشرة أيّام، وبلغ في اليوم الخامس، هل يجب عليه في الأيّام الخمسة الباقية الصّلاة تماماً أم قصراً؟
الجواب: لمّا كان قصده منذ اليوم الأوّل البقاء عشرة أيّام، فيجب أن يصلّي تماماً.
(الصفحة 111)

السؤال : امرأة زائرة دخلت مدينة مشهد وهي في عادتها الشهريّة، والمتبقّي من عادتها ثلاثة أيّام، وهي قاصدة للإقامة عشرة أيّام في مشهد، هل يجب عليها أن تصبر حتّى تطهر وتقصد العشرة أيّام ، أم تحسب الأيّام الثلاثة الاُولى بداية إقامتها؟
الجواب: مجرّد قصد العشرة أيام يكون كافياً، حتّى وإن كان بعضها في عادتها الشهريّة .

السؤال : من دخل مدينة مشهد وهو يريد البقاء عشرة أيّام، أين يمكنه الصلاة تماماً؟
الجواب: إذا دخل المدينة يصلّي تماماً، ولكن لو أراد الصّلاة قبل وصوله إلى مدينة مشهد في مكان يرى فيه حيطان المدينة ويسمع صوت المؤذّن ، فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام .

السؤال : من قصد الإقامة عشرة أيّام في مكان ما، فعرض له السّفر بعد ذلك ـ لعمل غير متوقّع عدّة مرّات وعدّة ساعات ـ لمسافة تقل عن 5/22 كيلومتر عن محلّ إقامته، هل تضرّ هذه بإقامته؟
الجواب: لا تضرّ بقصد الإقامة حتّى لو كان ذلك في نيّته من البداية إذا كان لساعة أو ساعتين ولو مع التكرار، ولو كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل ففيه إشكال . نعم لو بدا له ذلك بعد الإتيان برباعية فلا يضرّ الخروج مطلقاً .

السؤال : ما هي وظيفة من يحتمل عدم الإقامة عشرة أيّام بسبب بعض الأعمال، هل يمكن أن يقصد الإقامة، وإذا صادف ذلك العمل أعرض عن قصده؟
الجواب: في مفروض السؤال لايصحّ قصد الإقامة إلاّ إذا كان المحتمل غير متوقّع عادةً.

السؤال : مسافر قصد الإقامة عشرة أيّام في محلٍّ ما، وبعدما أقام عشرة أيّام
(الصفحة 112)

ذهب في اليوم الحادي عشر إلى قرية تبعد عن محلّ إقامته فرسخين، وبقي يوماً أو ليلةً هناك، هل يقصّر من صلاته هناك؟ وهكذا بعد العودة إلى محلّ إقامته؟
الجواب: إذا كان قصد الرجوع إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محلّ إقامته; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، فصلاته في ذلك المحلّ ومكان الإقامة تكون تماماً، ولا يحتاج إلى تجديد قصد الإقامة.

السؤال : طالب جامعي قصد الإقامة عشرة أيّام في مكان ما، ثمّ اُلغي الدّرس المقرّر، فهل يجوز له السّفر؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : ما هي وظيفة طلبة الحوزة الّذين يقصدون التّبليغ في شهر رمضان في قرية ما، ومقصدهم الأوّل تلك القرية الأصليّة الّتي تكون مقرّاً لهم، ولكنّهم يتردّدون إلى القرى المجاورة، الّتي تبعد خمسة كيلومترات أو خمسة عشر كيلومتراً للتّبليغ والإرشاد، فهم يمضون أكثر من عدّة ساعات، وأحياناً يبيتون في بعض الليالي هناك؟ يرجى بيان الطريقة التي يمكنهم بها أن يؤدّوا الصّلاة تماماً ويصوموا؟
الجواب: إذا قصدوا الإقامة في مكان ما عشرة أيّام، وصلّوا إحدى الصّلوات الرّباعيّة تماماً، ثمّ دعوهم إلى المناطق الاُخرى ، جاز لهم الذّهاب وحتّى المبيت هناك ما لم تبلغ المسافة أربعة فراسخ. وكذلك إذا بقوا في مكان ما عشرة أيّام بقصد الإقامة يجوز لهم في اليوم الحادي عشر فما بعد الذّهاب والإياب إلى القرى المجاورة والأطراف الّتي لا تبلغ مسافة أربعة فراسخ، وصلاتهم تامّة وصيامهم صحيح، حتّى ولو باتوا ليلاً هناك . وكذا لو كانوا ناوين ذلك من الأوّل أو متردّدين، وذهبوا إلى القرى المجاورة قبل مُضيّ عشرة أيّام، ولكن لم يكن زمان خروجهم في كلّ يوم أكثر من ساعات وبات في محلّ إقامته .

السؤال : إنّي ذاهبٌ للتّبليغ في قريتين متقاربتين، هل يجوز لي قصد
(الصفحة 113)

الإقامة  فيهما؟
الجواب: إذا عدّت القريتان عُرفاً محلاًّ واحداً ، فقصد الإقامة فيهما صحيح . وإن لم تُعدّا محلاًّ واحداً وقصدت الإقامة في إحداهما، وفي كلّ يوم تذهب ساعات إلى القرية الاُخرى ثمّ تعود، لا يضرّ هذا بإقامتك .

السؤال : من كان يعيش في غير وطنه الأصلي، وإذا أراد الذهاب إلى محلّ عمله يجب أن يجتاز حدّ التّرخص، فما هو حكم صلاته وصومه في محلّ سكناه ومحلّ عمله؟
الجواب: إذا لم يكن المسافة بين محلّ سكناه ومحلّ عمله أكثر من 5/22 كيلومتر، وقصد إقامة عشرة أيّام في محل سكناه، يتمّ الصلاة ويصحّ منه الصوم وإلاّ ، أي إن لم يقصد عشرة أيّام، أو كان المسافة أكثر من ذلك، قصر من الصلاة ولايصحّ منه الصوم على الأحوط .

السؤال : من غادر وطنه الأصلي للدّراسة في مكان آخر، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في محلّ دراسته، هل يمكنه خلال مدّة إقامته السّفر إلى المدن المجاورة لمحلّ دراسته؟
الجواب: تبطل إقامته إذا سافر إلى حدّ المسافة الشّرعيّة . وإذا كان أقلّ من المسافة الشّرعيّة ففي هذه الصّورة لا يضرّ بإقامته إذا بات في محلّ دراسته .

السؤال : إنّي سافرت من وطني الأصلي إلى طهران، وقد قصدت الإقامة عشرة أيّام، وكان قصدي الذّهاب يوميّاً إلى مقبرة جنّة الزّهراء (عليها السلام) للعمل، هل تكون صلاتي وصومي صحيحين؟
الجواب: في مفروض السؤال حيث لاتكون المسافة بين طهران ومقبرة جنّة الزهراء (عليها السلام) أكثر من المسافة الشرعيّة يصحّ صلاتك وصومك .
(الصفحة 114)

العمل أو الدراسة في غير الموطن

السؤال : من كان شغله في السّفر مثل طلاّب الجامعات، الّذين يأتون اُسبوعيّاً من المحافظات الاُخرى إلى طهران، وعادةً يرجعون آخر الاُسبوع إلى أوطانهم، أو المعلّمين الّذين يسافرون يوميّاً من طهران إلى كَرَج للتّدريس ويعودون عصراً، علماً بأنّ المذكورين كانوا سابقاً يقلّدون الإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد ارتحاله بقوا على تقليده بإذن من الآيات العظام «الأراكي والگلبايگاني والخوئي»، فما هو تكليفهم بالنّسبة للصّلاة والصّيام؟
الجواب: مع بقائهم على تقليد السيّد الإمام (قدس سره) فيعملون بفتواه، وكذا إذا بقيم على تقليد الآيات المذكورين. وكيف كان، صلاتهم قصر عندنا ولا يصحّ منهم الصوم على الأحوط .

السؤال : من كان يعمل في غير وطنه، أي يسافر كلّ اُسبوع مرّةً أو أكثر ثمّ يرجع، هل تكون صلاته في الطّريق تماماً، كبعض المعلّمين الّذين يُدرّسون في غير وطنهم، وكلّ اُسبوع يسافرون مرّةً واحدة إلى الجامعة للدّراسة، كيف تكون صلاتهم في الصّورتين؟
الجواب: الأحوط وجوباً في كلتا الصورتين أن يقصروا من الصلاة ولا يصحّ الصوم منهم .

السؤال : من كان عاملاً أو موظّفاً في شركة صهر الحديد. وبعضهم له سابقة عمل أكثر من عشرين عاماً، فإذا كانت المسافة بين وطنهم ومحلّ عملهم أربعة فراسخ أو أكثر، وهم يقطعون هذا الطّريق كلّ يوم ذهاباً وإياباً، كيف يكون حكم صلاتهم وصيامهم في محلّ العمل؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يقصروا من الصلاة ولا يصح منهم الصوم .

السؤال : الطّالب الجامعي الّذي يقضي الفترة الدّراسيّة، ويسافر المسافة