جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 504)

السؤال : إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه؟
الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل ولا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، وفي موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.

دية الأسنان

السؤال : بسبب ضربة سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة وغير سالمة، وستسقط بعد عدّة أيّام، وبعدما سقطت ـ وفي مدّة قصيرة ـ نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها؟ وهل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟
الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، ولكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط. وإن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية والأرش، ولو كان الضارب عاصياً ويستحقّ التعزير.

السؤال : شخص كسر سنّ غيره وأتلفها، ما هو مقدار الدية؟
الجواب: دية كسر وإتلاف كل سنّ من الأسنان الأمامية الإثنى عشر (الستة الفوقانية والستة التحتانية)، خمسون مثقالا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية ـ وهي ثمانية فوقانية وثمانية تحتانية ـ خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، ولا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير والكبير، باستثناء سنّ الطفل، وقد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.
(الصفحة 505)

السؤال : يشاهد لدى بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً، فمن كسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً، فهل يكون لهذا العدد موضوعية ، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان المكسورة والأسنان الباقية؟.
الجواب: تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً، حتّى وإن بقي عدّة أسنان اُخرى. وهذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية . وأمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية، ففي الإضافية يعيّن الأرش، وفي الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية المكسورة .

دية كسر العظم

السؤال : يوجد في ساق وساعد الإنسان عظمان، فإذا كُسر الاثنان بضربة واحدة، هل تجب دية واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما؟
الجواب: لا يمكن القطع واليقين في دية كسر الساعد والساق (لأنّ المدرك المهمّ فيها هو معتبرة ظريف، وهي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ مختلفة، ولكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه والتهذيب وبعض نسخ الكافي)، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد (كلا العظمين) إذا صلح بدون نقص فديته31333 ديناراً، وإذا كسر أحد العظمين، وجبر بدون نقص، فالدية مائة دينار، وإذا اُصيب بعدّة كسور، فلكلّ كسر دية على حدة، ولا فرق في أن تكون بضربة واحدة أم عدّة ضربات; لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية، والأصل عدم التداخل، وإذا حصل نقص في العضو وبقي العظم معيوباً، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش العيب الموجود، والأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة، وإذا كسرت الساق وجبرت من دون نقص، فالدية 200 دينار، ولو بقيت معيبة فديتها31333 ديناراً، وإذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد، والاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة والتراضي في جميع صور المسألة أيضاً.
(الصفحة 506)

السؤال : إذا انكسر العظمان في مرّتين، كيف تكون ديتهما؟
الجواب: الظاهر أنّه على هذا الفرض يعدّ كسرين، ولكلّ واحد منهما دية مستقلّة، فإذا عُولج وبرئ بصورة كاملة، فدية كلّ واحد مائة ديناراً، والأفضل في هذا المورد أيضاً هو المصالحة.

السؤال : إذا انكسرت بضربة واحدة أو بسبب التصادم مواضع من الرِّجل أو اليد، ما حكم ديتها؟
الجواب: يعدّ هذا عدّة كسور ظاهراً، ويلزم دفع دية كلّ كسر، وفي هذا المورد الأفضل هو المصالحة.

السؤال : هل تكون دية عظم العضد مثل عظم السّاعد أو عظم السّاق، أم تختلف عنهما؟
الجواب: المشهور هو عدم التفريق في الدية بين اليَد والرِّجل، فيكون حكم دية عظم العضد مثل عظم الرِّجل، مع أنّ الاحتياط في هذا المورد أفضل بكثير، أي فصل الأمر بالمصالحة والتّراضي.

دية إسقاط الجنين

السؤال : ما هي مراحل إسقاط الجنين ومقدار ديته في كلّ مرحلة؟
الجواب: الظاهر هو أنّ الجنين حينما تَنْعَقِد نطفتُه في الرّحم فدية إسقاطه في هذه المرحلة إلى أربعين يوماً 20 مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وكلّ مثقال 18 حمصة، وبعد ذلك إلى أربعين يوماً يصير عَلَقة، وفي هذه المرحلة تكون ديته 40 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعد أربعين يوماً من هذه المرحلة يكون مُضغة، والدية في هذه المرحلة 60 مثقالا من الذهب المسكوك. ثمّ بعدها يُكْسى عظاماً، وديته 80 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعدها يُكسى العظم لحماً، وديته 100
(الصفحة 507)

مثقال من الذهب المسكوك. وحينما نفخ الروح فيه، فإن كان ولداً فديته 1000 مثقال من الذّهب المسكوك، وإن كان بنتاً فديتها 500 مثقال من الذهب الشرعي المسكوك، وفي كلّ هذه المراحل المذكورة يكفي دفع الفضّة بدلا عن الذّهب، فيعطى عن كلّ مثقال ذهب عشرة مثاقيل فضّة.

السؤال : إذا أسقط الجنين برضا والديه، وبواسطة الطبيب الجرّاح، أو بزرق الإبرة، فعلى مَن تكون ديته؟ و إذا قدّم الطبيب الدّواء واستعملته الاُمّ فأسقَطَت جنينها، فمن المسؤول عن ديته؟
الجواب: الدية تتعلّق على من باشر عملية الإسقاط، إلاّ أن يكون من زرق الإبرة أو الاُمّ التي تناولت الدّواء لا يعلمان بأنّ الإبرة والدّواء يُسبّب إسقاط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية على ذمّة الآمر.

السؤال : إذا كان استمرار الحمل يضرّ الاُمّ ضرراً بليغاً، أو يسبِّب لها خطراً على حياتها، فهل يجوز إسقاط الجنين أم لا؟ وعلى فرض الجواز ما هو حكم ديته؟
الجواب: إذا ذكر الطّبيب الأخصّائي الموثوق بأنّ بقاء الحمل يهدّد حياة الاُمّ، أو يستلزم الضرر البليغ أو الألم غير القابل للتحمّل، فلا مانع حينئذ من الإسقاط. وأمّا بالنسبة إلى ديته فيتصالح مع والد الجنين أو يبرئ الوالد ذمّة مباشر الإسقاط.

السؤال : لي ثلاثة أولاد، وبسبب الضعف الجسمي وصعوبة المعاش أسقطت جنيني البالغ 35 يوماً، وقد علمت فعلا بأنّي ارتكبت معصية، ويقولون: إنّه يجب عليك دفع دية شرعية بسبب إسقاطك الجنين. الرجاء أن تبيّنوا ما هي وظيفتي فعلاً؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً عظيماً، وتجب التوبة فوراً، ودية إسقاط الجنين المفروض في السؤال عشرون ديناراً، أي 15 مثقالا من الذّهب المسكوك. فإذا كنت مباشرة للإسقاط فعليك دفع ديته إلى أبيه، ويمكنه إبراء ذمّتك.
(الصفحة 508)

السؤال : هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص؟
الجواب: إسقاط الجنين حتّى وإن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص، بل موجب للدية فقط.

السؤال : قتل شخص امرأةً حاملا، وهلك جنينها معها، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة، إعطاء دية الجنين أيضاً، أم تكفي دية واحدة؟
الجواب: يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً.

السؤال : أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها، ما هو تكليفها، ولمن تُعطي دية الجنين المذكور؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً وتجب عليها التوبة فوراً، وإذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين.

السؤال : أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة وزوجها طفلا ناقص الخلقة جهلا منه بالحكم، وقد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي، هل يجب أداء الدية؟ وإن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون؟ وإن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين، فلمن يدفع الدية؟
الجواب: نعم ، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط، إلاّ إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط، وإذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين، ومن يرث بعد الوالد، وفي نفس الوقت تجب عليهم التّوبة. وإن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين، فتعطى الدية صدقةً للفقير، والأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع، وإذا كان مباشر الإسقاط الاُمّ فتُعطي الدية لوالد الجنين، نعم، للأب أن يبرأ ذمّتها.