جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)


الشِّركة




السؤال : اشترك شخصان في شركة ، واتفقا على العمل معاً ، نفعاً وضرراً . هل يجوز لأحدهما أن يترك العمل ، ويأخذ شهرياً مبلغاً بعنوان حقّ الشركة؟
الجواب: حقّ الشركة ليس له عنوان شرعي ، نعم إذا كان المال عند شريكه وهو يشتغل بذلك المال ، يمكنه أن يأخذ حصّته بموجب أحكام الشركة .

التصرّف في مال الشّركة

السؤال : يقوم أحد المالكين بحفر بئر في المزرعة المشاعة بدون رضا الآخرين ، ولكن على نفقته الخاصّة ، هل تكون البئر ملكاً له فقط؟ وهل يحقّ للآخرين الاشتراك في البئر؟
الجواب: لا يجوز حفر البئر ، ولا يكون ملكاً له ، وإذا استخرج ماءً يعود لجميع الشركاء ، وعلى أيّ حال يجب أن يحصل على رضا الجميع ، وإلاّ أمكنهم إجباره على ردم البئر وأخذ الخسارة الحاصلة بالنسبة لحصصهم .

السؤال : اشترك عدّة أشخاص مع بعض . والآن قد توفّي بعضهم ، كيف يكون
(الصفحة 272)

حكم شركتهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا مات بعض الشركاء لا يجوز لبقية الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن ورثة الشركاء المتوفّين ورضاهم، وإذا حصلت أرباح من المال المشترك يجب دفع حصّة المتوفّى لورثته .

السؤال : دار مشتركة بين عدّة شركاء ، فإذا طلب أحدهم من سائر الشركاء أن يُجيزوه في التصرّف فيها ، هل يجب عليهم الموافقة ، أم يجوز لهم الامتناع؟
الجواب: منع الشريك من التصرّف في المال المشترك بنحو مطلق غير جائز ، فيجب أن تعطى له الإجازة في التصرّف بمقدار حصّته ، أو يقبل التقسيم ، وتفرز حصّة كلّ شريك ، أو يقبل بالتقسيم حسب الأزمنة ، مثلا يتصرّف أحدهم مدّة وفي المدّة الاُخرى غيره وهكذا ، أو يقبل بالبيع والشراء ، وإذا امتنع عن كلّ الصّور المذكورة يجبره الحاكم الشرعي بقبول واحد من الموارد المذكورة .

السؤال : ما تقولون في هذه المسألة: من مات وكان مالكاً لعدّة بساتين ومزارع ، فقام ابنه الأكبر بنفسه وبمساعدة العمّال وغيرهم بجمع المحاصيل الزراعيّة ، وكانت مصروفاته وعائلته أيضاً من مال والده ، هل يجوز في صورة عدم شرط أخذ الاُجرة من بقيّة الورثة مطالبتهم بالاُجرة على عمله؟
الجواب: إذا قام بجمع المنتوجات الزراعية بدون إذن الورثة ، لا يحقّ له المطالبة بالاُجرة .

السؤال : أرض جرداء وهي ملك لثلاثة أشخاص مشاعاً ، وقد عمّر أحدهم قسماً منها ، وبقيت سائر الأجزاء بدون عمران ، هل يوجد للشريكين الآخرين حقّ في القسم المُعمَّر مع وجود القسم غير المعمَّر أم لا؟ وما هو تكليف هذين الشريكين في مقابل الشريك الثالث الذي عمّر الأرض المذكورة؟
الجواب: إذا عمّر هذا الشريك الأرض قبل التقسيم ، فكلّ الشركاء يشتركون
(الصفحة 273)

في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر والزّرع والبناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اُجرة العمل . وإن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اُجرة العمل ، وإذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم ، أمكنهم فعلا الرّجوع عن الإذن وطلب تقسيم الكلّ ، وإذا أجازوا له في إحداث البناء وغرس الأشجار ، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء ، وإذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة باُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار والبناء كلّ حسب حصّته ، وفي فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة .

السؤال : اشترك عدّة أشخاص في تجارة ، فمات أحدهم وبقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف . والآن يريدون تعطيل الشركة ، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته ، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟
الجواب: إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء وتعاملوا به ، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت .

السؤال : بدأ اثنان بالعمل ، على أن يكون رأس المال من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بالمناصفة . وبعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان ، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟
الجواب: لا يصحّ هذا الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه .

السؤال : هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين ، فقام أحد الشريكين ـ بدون إذن شريكه ـ بإحداث بناء فيها ، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ وإذا لم يمكن له ذلك ، فما هو تكليفه؟
(الصفحة 274)

الجواب: يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحو أمكن .

السؤال : قطعتا أرض كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها ، وليس لديه علامة على التّعيين . بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع ، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين ، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟
الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح ونافذ المفعول ، ويكون المشتري شريكاً للشريك السابق ، ولكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك ، ويتوقّف الأمر على إجازة الشريك .

تقسيم مال الشّركة

السؤال : اشترك شخصان في عمارة سكنية ، ثمّ مات أحدهما وترك طفلا صغيراً ، هل يمكن للثاني عزل حصّته وبيعها؟
الجواب: يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، وإلاّ فبموافقة القيمّ على الطفل إن عيّنه المتوفّى، وإلاّ فبإذن الحاكم الشرعي .

السؤال : هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء ، وتعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة ، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم ولم يقبل بهذا التقسيم؟
الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم ، وفي غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء ولم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم .

مسائل متفرّقة في الشركة

السؤال : اشترك ثلاثة أشخاص في أرض ، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً وغرسه ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الاُمور هل يعود
(الصفحة 275)

للشركاء الثلاثة أم لغارسه؟
الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم ، وكذا على الأحوط إذا غصب المال المشترك واشترى به الغرس وغرسه لنفسه ، وكان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، ولو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك فتكون الشجرة له ، ولو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية ، وعلى هذا الفرض يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اُجرة الأرض بمقدار حصّتهما ، كما يمكنهما قلع الشجرة ونقلها إلى خارج الأرض .

السؤال : اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان ، واستلمنا قسماً من المبلغ نقداً والمتبقّي شيكاً إلى مدّة . وبعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام مبلغ الشيك ، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب ، فعاد إلى المشتري وطلب منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة ، وفعلا ردَّ المشتري السجّادة ، وقد نزل سعرها وخسرت بحدود 500 ألف تومان ، هل تعود هذه الخسارة على المشتري أم على الشريك ، وهل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟
الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، وعلى المشتر أن يدفع حصّتك من الثمن .

السؤال : اشترت والدتي داراً ، وقد دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان ، وسكنتُ فيها سنتين ، وبعد ذلك انتقلتُ منها ، هل تكون لي حصّة في الدار ، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟
الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته . وإذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته لها فليس لك حصّة في الدار .