جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 60)

الجواب: يلزم بذل الجهود كي لا يقلّ اهتمام الناس بالمسجد الجامع ويلحق به الوهن.

السؤال : مسجد بحاجة إلى توسعة ويقع إلى جانبه شارع، وفي الجانب الآخر منه اشتريت دار لتصبح جزءاً من المسجد، وقد اقترح بأن يكون الشارع المذكور جزءاً من المسجد، علماً بأنّ أهله راضون بذلك، على أن تكون الدار المشتراة شارعاً بدلاً عنه، هل هذا جايز أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان الطريق دريبة; أي محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة، فإنّه ملك لأصحاب الدّور التي أبوابها مفتوحة إليه، ويجوز جعله مسجداً برضى أصحاب الدور .

السؤال : مسجد بحاجة أكيدة إلى التعمير، هل يمكن صرف زكاة الفطرة عليه؟
الجواب: الأفضل إنفاق زكاة الفطرة على فقراء المحلّة، ولا بأس بصرفها على المسجد وأمثاله أيضاً.

تبديل المسجد

السؤال : مسجدٌ يدّعى بأنّه بُني من قبل الظالمين، وجوّه بارد جدّاً، ولا يمكن الصلاة فيه لشدّة برودته بعد فصل الصّيف، كما لا يمكن تدفئته. وقد بُني مسجد آخر جيّدٌ يبعد عنه بحوالي مائتي متر، هل يجوز تخريب المسجد الأوّل وجعله أرضاً زراعية، وصرف وارده على المسجد الجديد؟
الجواب: لايجوز تخريب المسجد بأيّ عنوان ووجه من الوجوه، والأفضل في صورة الإمكان تعميره وإقامة الصّلاة فيه، وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ}.

السؤال : هل يجوز تخريب المسجد لغرض إنشاء حديقة عامّة، وبدون أيّ
(الصفحة 61)

ضرورة وحاجة، في الوقت الّذي لا يتعارض وجود المسجد مع المشروع المذكور؟
الجواب: لايجوز ذلك .

السؤال : قرية فاقدة لماء الشّرب الصحّي، وقد بادر المسؤولون بحفر بئر في مكان، ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان مسجداً قد خربه الزّلزال، ولا يستفاد منه الآن، هل يجوز الانتفاع من البئر؟ وإذا كان جائزاً هل يمكن تسويرها للمحافظة عليها؟
الجواب: لا يبعد جواز الاستفادة من الماء، ولكن لا تخرج أرض المسجد عن كونه مسجداً، وتجري عليه أحكام المسجد، وبخصوص مدّ الأنابيب وتركيب الماكنة والآلة الساحبة على الأرض والبئر يراجع الحاكم الشّرعي في ذلك.

السؤال : حوّلوا ـ في زمن الطاغوت (الشاه) ـ مسجداً وحسينيّة إلى مدرسة، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: يجب إعادة المسجد والحسينيّة إلى الحالة الاُولى.

دخول الجنب والحائض في المسجد

السؤال : بسبب قلّة قاعات الامتحان في بعض المناطق، تجري امتحانات الطالبات في المساجد، مع ملاحظة أنّ جمعاً منهنّ في حال الحيض، وهنّ مضطرّات إلى الاشتراك في جلسة الامتحان وإلاّ فيخسرن في الامتحان، فهل يجوز تعيين المساجد محلاًّ لامتحان الأخوات؟ وإذا كان الامتحان في المسجد هل يجوز للأخوات اللاّتي في الحيض الاشتراك فيه؟
الجواب: ألف ـ يلزم على مسؤولي هذه الامتحانات مراعاة الجهة المذكورة، وفي صورة الضرورة اختاروا الحسينيّات لذلك بدلاً عن المساجد.
ب ـ يجوز في حالة الضرورة الّتي إحدى مصاديقها المورد المذكور، الذهاب إلى داخل المسجد.
(الصفحة 62)

السؤال : الشخص الجنب الذي لا يتمكّن من الغسل، هل يمكن أن يتيمّم ويدخل المسجد ليصلّي صلاته جماعة؟
الجواب: إن كان ـ بسبب العذر الشرعي كالمرض وعدم وجود الماء وأمثاله ـ مكلّفاً بالتيمّم يمكن له دخول المسجد بالتيمّم ويبقى كسائر الناس في المسجد . وأما إن كان من جهة ضيق الوقت فيجوز له الدخول في المسجد والبقاء فيه بمقدار أداء الصلاة .

دخول غير المسلم في المسجد

السؤال : هل يجوز دخول أهل الكتاب إلى المساجد; للاشتراك في مجالس الفاتحة المنعقدة على أرواح أصدقائهم ومعارفهم، أم لابدّ من منعهم؟
الجواب: لايجب منعهم، إن لم يكن حضورهم هتكاً لحرمة المسجد.

السؤال : أرض مشاعة بين مسلم ومسيحي وبرضا المالكين صارت مسجداً، فالمسيحي يشترك في مراسم المسلمين بالمسجد حتّى أنّ مجلس تأبين والده يقام في المسجد المذكور، هل يجوز شرعاً ذلك، ولا يكون موجباً لهتك حرمة المسجد؟
الجواب: لا يجوز إجراء مراسم موت المسيحي وغير المسلم في المسجد.

الموقوفات والنذورات والهدايا للمسجد

السؤال : هل يجوز بيع الأواني الموقوفة على الحسينيّة والمسجد; لأنّها قديمة وغير قابلة للاستعمال، وتبديلها بالأحسن أو شراء أواني جديدة؟
الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستعمال يجوز تبديلها بأواني جديدة.

السؤال : رجل متديّن، بنى مسجداً ومدرسةً صغيرة، وأوقف أملاكاً وعقاراً عليهما، وبعدما توفّي قام آخر ببناء مسجد ومدرسة كبيرة مكانهما، هل يمكن صرف
(الصفحة 63)

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟
الجواب: إذا كان المسجد والمدرسة الجديدان نفس المسجد والمدرسة القديمين مع تغيير عليهما، يجب أن تصرف موارد الموقوفات في ذلك.

السؤال : أرض موقوفة لإنارة المسجد، وقد صار القسم الأكبر من تلك الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنيت عمارة تجاريّة أو سكنيّة على الأرض المذكورة، هل تكون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف يعود إلى الأرض وحدها؟
الجواب: الوقف يعود إلى نفس الأرض، والواجب صرف ثمن إجارة الأرض في إنارة المسجد.

السؤال : الأدوات والأشياء المهداة إلى المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون وفناجين الشّاي، إن كانت زائدة على الحاجة ، هل يمكن للمتولّي بيعها وصرفها في نفقات المسجد اللازمة؟
الجواب: لا مانع منه في حالة عدم حاجة المساجد الاُخرى للأشياء المذكورة .

السؤال : حسينيّة خربة، ولا يتمكّن أهلُ المنطقة من تعميرها، هل يجوز تعميرها من أموال الموقوفات؟
الجواب: لا مانع إن كانت الموقوفات غير مخصّصة للتعزية ومصارفها، بل لجميع الاُمور العائدة للإمام الحسين (عليه السلام) ، ففي هذه الصّورة يجوز تعمير أو تجديد بناء الحسينيّة من نفس الموقوفات.

الأشياء العائدة للمسجد

السؤال : هدمنا مسجداً لغرض تجديد بنائه، وبعد التجديد أصبح المسجد مديوناً، هل يجوز بيع الجصّ والحديد والخشب الزائد والسجّاد السابق المستعمل
(الصفحة 64)

الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟
الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، ولكن الخشب والسجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجد آخر، ولا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاُخرى.

السؤال : هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر; لعدم حاجة المسجد إليه، وشراء السجّاد بدلاً منه؟
الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، وفي صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي وأمثاله، وإلاّ يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد.

السؤال : هل يمكن نقل وسائل المسجد والحسينيّة وأدواتهما إلى مكان آخر للاستفادة العامة؟
الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها وتغيير مكانها.

السؤال : مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد والحديد والطّابوق إلى مسجد آخر؟
الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، وعلى المؤمنين أن يراعوا ويحفظوا حرمة المسجد.

السؤال : تهدّم المسجد الجامع، ونحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد ـ على هذه الحالة ـ من المسجد ولوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز .