جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)

السؤال : البنت التي ذهبت بكارتها بسبب الزّنا، هل يلزم إذن والدها أم لا؟
الجواب: لايجب الاستئذان في مفروض السؤال .

السؤال : إذا منع الوالد والجد زواج البنت من شخص معيّن، والبنت راغبة في الزواج من ذلك الشخص، هل يلزم الإذن؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور شرعاً وعرفاً كفواً لها، ولم يكن كفو آخر، فلا يجب أخذ الإذن منهما.

السؤال : عقدَ والدٌ ابنته غير البالغة على رجل، وبعدما بلغت أرادت الزواج من شخص آخر، والوالد راض بذلك، وقبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثاني وجرى الدخول، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان العقد الأوّل جارياً لصالح البنت غير البالغة، فلا يحقّ لها فسخه بعد البلوغ، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني باطلاً، وفي مفروض السؤال حيث تحقّق فيه الدخول فقد حرمت على الزوج الثاني مؤبّداً. وأمّا إذا كان العقد الأوّل جارياً بدون مراعاة مصلحة البنت غير البالغة، ولم تجزها بعد بلوغها ورشدها فذلك العقد باطل، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني صحيحاً، وتكون البنت زوجةً للزوج الثاني.

لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح

السؤال : شخص خطب بنتاً تبلغ من العمر 12 سنة لرجل يبلغ 39 عاماً، وأخذ مبلغاً من أقارب الرجل، والبنت لم توافق حين العقد واعلنت رفضها، ولكن والدها أجبرها بالتّهديد والضرب على الموافقة، والعاقد أيضاً كان يساند والدها، وقد أخذ موافقتها بالجبر والإكراه وأجرى صيغة الزواج، فما هو حكم هذا العقد؟
(الصفحة 367)

الجواب: بصورة عامّة إذا كان عقد النكاح بدون إذن وموافقة البنت فغير صحيح، والقبول إن كان بصورة الإكراه لا يترتّب عليه أثر شرعاً، وبناءً عليه إن كان العقد المذكور بدون موافقة البنت، وقبولها أيضاً إن كان بالإكراه، فالعقد غير صحيح، ولا حاجة إلى الطلاق. وما أخذه والدها من أقارب الرجل يجب ردّه، وإذا بقي النزاع والاختلاف بينهم بخصوص الموضوع المذكور فيحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم الشرعي.

السؤال : ما حكم تزويج البنت البالغة الرشيدة إكراهاً وهي غير موافقة بالتأكيد؟ هل يستطيع الوالد شرعاً أن يقوم بهذا العمل؟
الجواب: هذا الزواج باطل، والوالد والآخرون لا يجوز لهم إكراه البنت على الزواج.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إذا رضيت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حكمه؟
الجواب: إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فيلزم عقد النكاح مرّةً اُخرى.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه ما حكم الأولاد الذين ولدوا من هذا الزواج؟
الجواب: إذا كان الزوجان يتصوّران بأنّ الزواج المذكور صحيح، فأولادهم بحكم أولاد حلال.

السؤال : ما حكم العقد الذي جرى برأي الاُمّ وبدون موافقة الولد؟
الجواب: المعيار في صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة.

السؤال : لي بنت قد تزوّجت بالإكراه، حتّى أنّني أمضيت العقد خوفاً على
(الصفحة 368)

نفسي وقبلت به مجبراً، فما حكم هذا العقد؟
الجواب: العقد بالإجبار والإكراه باطل.

محارم السبب

السؤال : هل تكون زوجة الأب محرماً في صورة كونها شابّة أيضاً، وما حكم اُمّ زوجة الوالد؟
الجواب: زوجة الأب مَحْرَم، ولكن اُمّها غير مَحْرَم.

السؤال : هل تبقى المحارم السّببية مثل اُمّ الزوجة والربيبة محرماً حتّى بعد قطع السبب؟
الجواب: نعم تبقى ولو بعد ذلك.

السؤال : إذا طلّق الرّجل زوجته، وتزوّجت بآخر ورُزقت منه بنتاً، هل تكون هذه البنت محرَماً على الرّجل الأوّل؟
الجواب: إذا كان الزوج الأوّل قد دخل بزوجته تكون ابنتها محرماً له.

السؤال : إذا تزوّج رجل بامرأة، وعندها بنت من زوجها الأوّل وبلغت، هل تكون مَحْرَماً على هذا الرّجل؟
الجواب: على فرض الدخول بالزوجة تكون بنتها محرماً.

السؤال : شخص تزوّج من اُختين لجهله بالحكم، ولم يكن مستعدّاً لترك الزوجة الثانية، هل يعدّ الزواج بالاُخت الثانية زناً وحراماً؟ وإذا كانت المرأة راضيةً، هل تكون زانية؟
الجواب: نعم، يكون الرجل زانياً والمرأة زانية، فالرجل زان محصن والمرأة زانية غير محصنة; لأنّها لا زوج لها.
(الصفحة 369)

السؤال : رجل عنده زوجتان، وله بنت من الزوجة الاُولى، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.

الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة

السؤال : من لاط بغلام وتزوّج باُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، ولكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور.

السؤال : إنّي رجل متزوّج ومتديّن وعندي أربعة أولاد، ولكن في أيّام الطفولة وبسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان ـ مع الأسف ـ ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي، وحين الزواج كنت أعلم الحكم، ولكنّي وافقت بسبب اُمّي، والآن متألّم كثيراً، تفضّلوا بيّنوا ، ما هو تكليفي؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، وإن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك وكان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك، ويجب أن تفترق عنها، ولا حاجة إلى الطّلاق. وإذا كان بعد بلوغك وبلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال.

السؤال : من كان عنده زوجتان، هل يكون زوج بنت إحديهما محرماً على الزوجة الاُخرى، وما هو حكم أولاد هذا الزوج؟
الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم.

السؤال : تزوّجت امرأة زوجاً آخر، وكان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاُخرى لذلك الرّجل؟
الجواب: ليس بمحرم.
(الصفحة 370)

السؤال : هل تكون بنت الرّبيبة محرماً مثل الربيبة نفسها؟ وما حكم بنت ابن الزوجة (بنت الربيب)؟
الجواب: الاثنان مَحْرمان.

السؤال : فقدت والدي قبل ولادتي، وتَزوَّجت أُمّي مرّةً اُخرى، ونشأت في كنف ورعاية زوج اُمّي، وكنّا لحدّ الآن نعيش معاً، وقد تزوّجت ورزقت بنتاً، هل تكون زوجتي وابنتي محرماً على زوج اُمّي؟
الجواب: زوجتك ليست محرماً عليه، ولكن بنتك محرم عليه.

السؤال : زوجان عقيمان ويريدان أن يربّيا أطفال غيرهما، فإذا كانت طفلة فهي غير محرم على الزوج، وإذا كان طفلاً فهو غير محرم على الزوجة، هل يجري حكم الرّبيبة عليهما؟
الجواب: لا يكون حكمهما حكم الرّبيبة .

السؤال : هل يمكن أن يكون إجراء صيغة العقد فقط لغرض المحرميّة، لا لأجل اللذة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : بنت كانت خطيبة شابّ، ولمراعاة الأحكام الدينية أجروا صيغة العقد، وراحا يجتمعان في خلوة ويقاربها من الدّبر، وبعد مدّة تفرّقا. وكانت البنت جاهلة بالحكم ولم تعلم بأنّ لهذه الكيفيّة من المقاربة عدّة شرعيّة، فتزوّجت من شابٍّ آخر وهي في عدّتها. وبعد سنوات من حياتها الزوجية علمت بالأمر، فما هو حكمها؟
الجواب: في مفروض السؤال هي تحرم على الزوج الثاني حرمة أبدية إذا تمّ دخول الثاني بها أثناء عدّتها. نعم، إذا كانت جاهلة وجرى العقد في العدّة، وحصل الدخول بعد انقضاء العدّة، فحيث إنّ حرمتها الأبدية مبنيّة على الاحتياط، فيمكن الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.