جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 522)

أي والداه، والزوجة لا يمكنها القصاص، وجدّ الأب أيضاً عفى بسبب ولايته على أطفال المقتول، ففي هذه الصورة ما تقولون في مورد القصاص أو أخذ الدية؟
الجواب: لا يجوز لجدّ الأب إعمال ولايته للعفو عن القصاص، ويجب الصبر حتى بلوغ الطفلين الصغيرين.

السؤال : هل للأب والجدّ للأب ولاية العفو عن دية الضرب والجرح والسبّ والإهانة الواردة على الطفل؟
الجواب: إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا يحقّ للوالد والجدّ العفو.

السؤال : توفّي شخص وترك ولداً صغيراً، فتصرّف جدّ الصغير بقسم من داره وأدّى ديُونَهُ من ماله، هل يصحّ منه هذا العمل؟ وهل يمكن لطفل المتوفّى حين بلوغه إنكار أصل دين والده ويطالب بكلِّ الدّار من جدّه؟
الجواب: إذا كان والد ذلك المرحوم قد تملّك حصّةً من البيت بعنوان ولاية الأب، أي تملّكها ودفع من ثمنها دين ولده، ولم يكن له طريق آخر، فعمله صحيح. ولمّا كان للجدّ الولاية، وتصرّفاته مطابقة للتكليف الشرعي ولغرض أدائه دين المتوفّى، فلا يبقى مجالٌ لإنكار ولد المتوفّى. نعم، إذا شكّ في أصل دين المتوفّى أو أنكره يجب على الجدّ إثبات دين المتوفّى.

السؤال : المتعارف تعيين شخص بعنوان قيّم للصغار، هل يحقّ للقيّم العفو والرضا والتنازل وتخفيض الدية أم لا؟
الجواب: بخصوص القصاص والدية لا يحقّ له ذلك.

ضمان ربّ العمل لجروح العامل

السؤال : انفصلت قطعة حديد فأصابت عين العامل الذي كان مشغولا في
(الصفحة 523)

عمله وأصبح أعمى، وأبدلت بعين صناعية، ودفع ربّ العمل كلّ نفقات المعالجة، هل يجب على ربّ العمل دفع دية عين العامل المذكور؟ وإن دفعت شركة التأمين مقداراً من المال، فما هو حكم ما دفعته؟
الجواب: إذا كان ربّ العمل منذ البداية لم يتعهد للعامل، ولم يشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دية عليه، ولكن إذا اشترط الضمان، أو كان هذا الحادث مستنداً إلى ربّ العمل وهو مقصّر عُرفاً فعليه الدية، ودية العين الواحدة خمسمائة دينار ذهب، أي 500 مثقال من الذهب المسكوك بالمثقال الشرعي. وفي هذه الصورة فإنّ كلّ ما دفعته شركة التأمين يحسب ويخفّض من الدية، والمتبقّي يكون بذمّة ربّ العمل، كما أنّ مصروفات المعالجة لا تكون بذمّة ربّ العمل، إلاّ إذا كان ذلك صادراً عن قانون العمل، وكان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحينئذ يجب عليه العمل بموجب ما تعهّد به.

تساهل مسؤول الغرقى والطبيب

السؤال : أقدم أحدٌ على عمل قاتل، كأن يطعم شخصاً السمّ المهلك، أو يصيب عضده بجرح غير قاتل، فينقل المصاب إلى المستشفى، ولكنّ الطبيب يمتنع في الفرض الأوّل من واجبه ويتسامح في معالجته، أو يستعمل الموادّ الملوّثة والآلات غير الصحية في الفرض الثاني، فيسري السم ويتعفّن الجرح، فيؤدّي ذلك إلى موته، أو قطع العضو، من هو القاتل على الفرضين المذكورين؟ وما هو نوع القتل؟ فإن كان الضارب والطبيب مسؤولَين ما هي نسبة مسؤولية كلٍّ منهما؟
الجواب: في الفرض الأوّل إن كان العمل الواقع قاتلا يحسب من قتل العمد حتّى وإن لم يقصد فاعله القتل، وفي الفرض الثاني لا يستند القتل إلى الجارح.

السؤال : مسؤول إنقاذ الغرقى واجبه إعانة الغريق وإنقاذه من الغرق، فان امتنع
(الصفحة 524)

عن واجبه وغرق الشخص، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: قد خالف وظيفته المهنيَّة وتكليفه الشرعي في حفظ النفس المحترمة وقد ترتّب عليه المجازاة من هذه الجهة، ولكن ليس فيه قصاص أو دية .

السؤال : احترق رجل ونُقِل إلى المستشفى، وقد تساهل الطبيب في معالجته فتوفّي، وأعلن الطبيب العدلي بأنّ الحريق كان بدرجة يؤدّي في النهاية إلى موته، ولكن تساهل الطبيب المعالج عجّل بموته، على هذا الفرض هل تتوجّه المسؤولية إلى الطبيب أم لا؟
الجواب: الجواب هو ما ذكرناه في المسألة السابقة.

تساهلُ مُصَلِّحي الأجهزة ومسؤولي المعامل

السؤال : المصلّح أو الوكيل المجاز ركّب جهاز المدفئة الغازية في منزل شخص بدون مراعاة الاُصول الفنية والقواعد العلمية، أو بدون تركيب المدخنة، وفي النتيجة عند استعمالها اُصيب جميع أعضاء العائلة بالغاز السائل وماتوا بصورة جماعية، واشتكى أولياؤهم على المقصِّر في المحكمة، فإذا كان الوكيل المجاز أو المُصَلِّح قد ذكر لصاحب البيت النقص الفنّي، أو عرّفه قواعد مراعاة السّلامة أو لم يذكرها، فالمسؤولية تقع على عهدة أيّ شخص؟ وعلى أيّ حال تعدّ هذه العملية من أيّ أنواع القتل؟
الجواب: إذا كان عدم المراعاة في أمثال تلك الاُمور قاتلة غالباً، فالظاهر أنّه يطلق عليه حكم قتل العمد، حتّى وإن لم يكن قاصداً القتل. وإذا لم تكن موجبة للقتل غالباً، ولكن أدّت إلى الموت بسبب تقصير المُصلِّح فحكمها حكم شبيه العمد، إلاّ إذا كان قد بلّغ صاحب الدار أن هذه المدفئة لم تراع فيها الاُصول الفنية، وإن كان المُصلِّح جاهلا بالاُصول الفنية، ولم يصدر منه أيّ تقصير وتفريط، فحكم
(الصفحة 525)

القتل يكون حكم قتل الخطأ. وإن لم يتوقّع النقص الفنّي أبداً، ولم يكن في البين أيّ تقصير وتفريط ، فلا يكون أحدٌ ضامناً.

السؤال : معمل بتروكيمياويّات يرمي موادّهُ الزائدة وسمومه الخطرة في بركة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه في النفقات، خلافاً لاُصول المحافظة على البيئة وعدم تلوّثها، وقد مات عدّة أطفال بعدما سبحوا في البركة ـ غير عالمين بما فيها ـ متأثّرين بالتسمّم، هل يكون المعمل مسؤولا عنهم أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الأرض المذكورة من ممتلكات المعمل، فلا تتوجّه أيّ مسؤولية إليه.

السؤال : عامل كان يصعد على درج العمارة التي يعمل فيها، فسقط منها وتوفّي على إثر إصابته في دماغه. وقرارات دائرة العمل تؤكّد دائماً على ضرورة نصب السياج (المحجر) في ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، والمفروض أنّ نصبه على عهدة ربّ العمل. هل يكون ربّ العمل في هذه الموارد ضامناً لدية المقتول أم لا؟
الجواب: إذا كان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل ولتقصيره ، فلا يضمنه أحد، وإذا كان بسبب تقصير وتفريط ربّ العمل، فهو ضامن للدية، وإذا كانا مقصّرين معاً فنصف الدية على ربّ العمل، وفي صورة الشبهة يركن إلى التصالح.

الجراحة وسريانها

السؤال : في نزاع بين الشخصين أصاب أحدهما الآخر بجرح غير قاتل، وفي صورة مراجعة الطبيب تتمّ المعالجة «مثلا بقطع مفصل من إصبعه» ولكنّ المجروح لا يراجع الطبيب عمداً ولا يعالج جرحه، إمّا بسبب الفقر أو عدم الاهتمام أو عناداً منه ، وفي النتيجة سرت العفونة في موضع الجرح حتى وصلت إلى سائر أجزاء البدن وانتهت إلى موته. على فرض هذه المسألة هل يكون الضارب مرتكباً قتل العمد
(الصفحة 526)

ويجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟
الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.

سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه

السؤال : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ وهل يحقّ للمجنى عليه العفو؟
الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.

الموت بسبب اصطدام السيّارة

السؤال : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟
الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.