جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 63)

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟
الجواب: إذا كان المسجد والمدرسة الجديدان نفس المسجد والمدرسة القديمين مع تغيير عليهما، يجب أن تصرف موارد الموقوفات في ذلك.

السؤال : أرض موقوفة لإنارة المسجد، وقد صار القسم الأكبر من تلك الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنيت عمارة تجاريّة أو سكنيّة على الأرض المذكورة، هل تكون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف يعود إلى الأرض وحدها؟
الجواب: الوقف يعود إلى نفس الأرض، والواجب صرف ثمن إجارة الأرض في إنارة المسجد.

السؤال : الأدوات والأشياء المهداة إلى المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون وفناجين الشّاي، إن كانت زائدة على الحاجة ، هل يمكن للمتولّي بيعها وصرفها في نفقات المسجد اللازمة؟
الجواب: لا مانع منه في حالة عدم حاجة المساجد الاُخرى للأشياء المذكورة .

السؤال : حسينيّة خربة، ولا يتمكّن أهلُ المنطقة من تعميرها، هل يجوز تعميرها من أموال الموقوفات؟
الجواب: لا مانع إن كانت الموقوفات غير مخصّصة للتعزية ومصارفها، بل لجميع الاُمور العائدة للإمام الحسين (عليه السلام) ، ففي هذه الصّورة يجوز تعمير أو تجديد بناء الحسينيّة من نفس الموقوفات.

الأشياء العائدة للمسجد

السؤال : هدمنا مسجداً لغرض تجديد بنائه، وبعد التجديد أصبح المسجد مديوناً، هل يجوز بيع الجصّ والحديد والخشب الزائد والسجّاد السابق المستعمل
(الصفحة 64)

الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟
الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، ولكن الخشب والسجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجد آخر، ولا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاُخرى.

السؤال : هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر; لعدم حاجة المسجد إليه، وشراء السجّاد بدلاً منه؟
الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، وفي صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي وأمثاله، وإلاّ يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد.

السؤال : هل يمكن نقل وسائل المسجد والحسينيّة وأدواتهما إلى مكان آخر للاستفادة العامة؟
الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها وتغيير مكانها.

السؤال : مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد والحديد والطّابوق إلى مسجد آخر؟
الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، وعلى المؤمنين أن يراعوا ويحفظوا حرمة المسجد.

السؤال : تهدّم المسجد الجامع، ونحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد ـ على هذه الحالة ـ من المسجد ولوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز .
(الصفحة 65)

السؤال : سجّاد أحد المساجد صار عتيقاً، ويكون في معرض التلف لو اُبقي في المسجد ، هل يجوز بيعه أو تبديله بأحسن  منه؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد ، فلا يجوز تغييره وتبديله بدون المجوّز الشرعي ، وإذا كان ملكاً للمسجد فيجوز تبديله حسب المصحلة.

السؤال : الأجناس الّتي تُهدى للمسجد مثل السكّر وقوالبه والشّاي وغيره قد تفسد بمرور الزمن، هل يمكن بيعها وصرف ثمنها على نفس المسجد، أم يجب نقل هذه الأجناس إلى مسجد آخر؟
الجواب: يجوز للمتولّي بيعها حسب ما يراه من المصلحة وصرف الثمن في شؤون المسجد .

السؤال : بُني مسجد قبل خمسين عاماً، ويخشى من تعميره لوقوعه في طريق السيل، هل يمكن بناء مسجد آخر، وصرف أموال المسجد القديم على المسجد الجديد؟
الجواب: إذا لم يمكن تغيير مسير السّيل الذي يهدّد المسجد، يجوز الاستفادة من أمواله في مسجد آخر.

السؤال : هل يجوز حمل التّربة من المسجد إلى المنزل والصّلاة عليها؟
الجواب: لايجوز.

حجز المكان للصّلاة

السؤال : شخص حجز مكاناً للصّلاة في المسجد وذهب ليتوضّأ، فجاء آخر ولفّ سجادة ذلك الرجل وجلس وصلّى مكانه، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط أن يعيد صلاته في مكان آخر.
(الصفحة 66)

أحكام متفرّقة حول المسجد

السؤال : هل يجوز تشكيل الصّفوف الدراسيّة الصيفيّة، وعرض الأفلام السينمائيّة في المساجد؟
الجواب: تجب المحافظة على احترام المساجد، فتأسيس الصّفوف الدّينيّة لا يتنافى مع حرمة المسجد، ولكن عرض بعض الأفلام لا تتناسب مع قدسيّة المساجد.

السؤال : في الأعياد الإسلاميّة وولادة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) تقام حفلات في المساجد والحسينيّات، وتنشد القصائد الدينيّة، هل يجوز التصفيق في هذه الحفلات ومجالس الفرح والسّرور؟
الجواب: لايجوز التّصفيق في المساجد والحسينيّات والأماكن المقدّسة بأيّ عنوان .

السؤال : ما هو حكم مزاحمة مجالس الفاتحة للمصلّين أو المشغولين بالتّعقيبات؟
الجواب: لا ينبغي ذلك، إلاّ إذا زادت التّعقيبات عن الحدّ المتعارف ، ولا تجوز مزاحمة المصلّين.

السؤال : تُقام بعض النشاطات الثقافية والرّياضية في بعض المساجد، وقد اُسست مكتبة ومركز للأشرطة في الطابق الأسفل من المسجد، وهذه الأنشطة لا تزاحم موضوع الوقف والموقوف عليهم، وأنّها تقام في الطابق الأسفل وفي غير أوقات الصّلاة، وأحياناً يستخدم الطابق الأسفل للرياضة. بيّنوا لنا نظركم الشريف؟
الجواب: إذا لم يوجب ذلك هتكاً وإهانةً للمسجد فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز التّصفيق في مواليد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) والأعياد
(الصفحة 67)

الإسلاميّة، وبيّنوا لنا حدوده؟
الجواب: يجوز في غير المساجد والحسينيّات ، وإن كان الأفضل تركه مطلقاً .

السؤال : في صورة عدم الجواز، ما هو حكم الذهاب والحضور في هذه المجالس «بدون تصفيق»؟
الجواب: لا مانع من الحضور في المساجد والحسينيّات بدون تصفيق، وإن احتملتم التأثير فيهم فانهوهم عن التّصفيق في أمثال هذه الأماكن المقدّسة; لأنّه يعدّ نوعاً من الهتك وعدم الاحترام، وينافي قدسيّة المساجد والحسينيّات.

السؤال : ما هو حكم وضع تصاوير الإنسان والحيوان في المسجد؟
الجواب: يكره ذلك من جهة كراهة الصلاة مع وجودها .

السؤال : تمّ تجديد بناء مسجد، ولم يدفع إلى الآن اُجور البنّاء والعمّال، وهم يقولون: لا نرضى أن تصلّوا في هذا المسجد ما لم تدفعوا اُجورنا، يرجى من سماحتكم أن توضّحوا لنا حكم ذلك؟
الجواب: الصّلاة في المسجد غير منوطة برضا أيّ شخص، فإن كان للمسجد وقف يُدفع منه، وإن لم يكن له وقف فينبغي على الإخوة المؤمنين دفع ديون المسجد.

السؤال : رجل كان يقيم صلاة الجماعة في مسجد، وبعدما توفّي صلّى ابنه مكانه لعدّة سنوات. وقد بادر إمام جمعة البلد طبقاً للمصلحة بتوسعة المسجد وعيّن إماماً آخر، فأظهر الإمام السّابق عدم رضاه لذلك، ما هو حكم الصّلاة في المسجد المذكور؟
الجواب: بالنّسبة لإمامة المسجد ليس لأحد حقّ فيها، وليس لموافقة أحد أو مخالفته اعتبار من الجهة الشرعية.