جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 66)

أحكام متفرّقة حول المسجد

السؤال : هل يجوز تشكيل الصّفوف الدراسيّة الصيفيّة، وعرض الأفلام السينمائيّة في المساجد؟
الجواب: تجب المحافظة على احترام المساجد، فتأسيس الصّفوف الدّينيّة لا يتنافى مع حرمة المسجد، ولكن عرض بعض الأفلام لا تتناسب مع قدسيّة المساجد.

السؤال : في الأعياد الإسلاميّة وولادة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) تقام حفلات في المساجد والحسينيّات، وتنشد القصائد الدينيّة، هل يجوز التصفيق في هذه الحفلات ومجالس الفرح والسّرور؟
الجواب: لايجوز التّصفيق في المساجد والحسينيّات والأماكن المقدّسة بأيّ عنوان .

السؤال : ما هو حكم مزاحمة مجالس الفاتحة للمصلّين أو المشغولين بالتّعقيبات؟
الجواب: لا ينبغي ذلك، إلاّ إذا زادت التّعقيبات عن الحدّ المتعارف ، ولا تجوز مزاحمة المصلّين.

السؤال : تُقام بعض النشاطات الثقافية والرّياضية في بعض المساجد، وقد اُسست مكتبة ومركز للأشرطة في الطابق الأسفل من المسجد، وهذه الأنشطة لا تزاحم موضوع الوقف والموقوف عليهم، وأنّها تقام في الطابق الأسفل وفي غير أوقات الصّلاة، وأحياناً يستخدم الطابق الأسفل للرياضة. بيّنوا لنا نظركم الشريف؟
الجواب: إذا لم يوجب ذلك هتكاً وإهانةً للمسجد فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز التّصفيق في مواليد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) والأعياد
(الصفحة 67)

الإسلاميّة، وبيّنوا لنا حدوده؟
الجواب: يجوز في غير المساجد والحسينيّات ، وإن كان الأفضل تركه مطلقاً .

السؤال : في صورة عدم الجواز، ما هو حكم الذهاب والحضور في هذه المجالس «بدون تصفيق»؟
الجواب: لا مانع من الحضور في المساجد والحسينيّات بدون تصفيق، وإن احتملتم التأثير فيهم فانهوهم عن التّصفيق في أمثال هذه الأماكن المقدّسة; لأنّه يعدّ نوعاً من الهتك وعدم الاحترام، وينافي قدسيّة المساجد والحسينيّات.

السؤال : ما هو حكم وضع تصاوير الإنسان والحيوان في المسجد؟
الجواب: يكره ذلك من جهة كراهة الصلاة مع وجودها .

السؤال : تمّ تجديد بناء مسجد، ولم يدفع إلى الآن اُجور البنّاء والعمّال، وهم يقولون: لا نرضى أن تصلّوا في هذا المسجد ما لم تدفعوا اُجورنا، يرجى من سماحتكم أن توضّحوا لنا حكم ذلك؟
الجواب: الصّلاة في المسجد غير منوطة برضا أيّ شخص، فإن كان للمسجد وقف يُدفع منه، وإن لم يكن له وقف فينبغي على الإخوة المؤمنين دفع ديون المسجد.

السؤال : رجل كان يقيم صلاة الجماعة في مسجد، وبعدما توفّي صلّى ابنه مكانه لعدّة سنوات. وقد بادر إمام جمعة البلد طبقاً للمصلحة بتوسعة المسجد وعيّن إماماً آخر، فأظهر الإمام السّابق عدم رضاه لذلك، ما هو حكم الصّلاة في المسجد المذكور؟
الجواب: بالنّسبة لإمامة المسجد ليس لأحد حقّ فيها، وليس لموافقة أحد أو مخالفته اعتبار من الجهة الشرعية.
(الصفحة 68)

السؤال : إذا كان في المسجد مجلس تعزية، هل يجوز الاستفادة من كهرباء المسجد لأجهزة التسجيل الشّخصيّة؟
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا دفعوا أُجور الكهرباء المستهلكة ، وحينئذ فيجوز مع الاستئذان مِنَ المتولّي.

السؤال : لي أربعون سنة وأنا في خدمة المسجد، هل يجوز أن اُوصي بدفني في مدخل المسجد؟
الجواب: لا تصحّ هذه الوصيّة.

السؤال : من المتعارف في بعض المساجد حين إقامة مجالس الفاتحة وضع مكبّرات الصّوت في خارج المسجد، هل يجوز هذا العمل، خصوصاً مع وجود المرضى وكبار السنّ الذين تؤذيهم الأصوات العالية؟
الجواب: لا يخلو من إشكال .

السؤال : ما حكم تخريب الأماكن والأبنية ـ الّتي كتبت عليها الآيات القرآنية ـ بقصد التّعمير؟ وإذا خربت ما يصنع بالتّراب والمواد الزّائدة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ويوضع التّراب المتبقّي في مكان يحفظ حرمته، أو يلقى في الماء الجاري، أو يدفن.

السؤال : هل يجوز إقامة الولائم لحفلات الزواج في المساجد والحسينيّات؟
الجواب: ينبغي الاجتناب من ذلك.
(الصفحة 69)


الصّلاة


أوقاتها

السؤال : هل يلزم في الليالي المقمرة بعد أذان الفجر تأخير صلاة الصّبح حتّى يتغلّب ضياء الصّبح على ضياء القمر ؟
الجواب: الأقوى أنّ وقت فريضة الصّبح من طلوع الفجر الصّادق; سواءً شاهدناه أم لم نشاهده، وفي هذه الجهة لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها. فيكفي اليقين بطلوع الفجر الصّادق نعم مع الشّك لايجوز الدّخول في الصّلاة.

السؤال : ما هو آخر وقت صلاة الظّهر والعصر، هل هو الغروب أم أذان المغرب؟
الجواب: وقتهما يمتدّ إلى أذان المغرب.

السؤال : بعض المناطق في بلاد السّوئد لاتغرب الشّمس فيها مدّة 52 يوماً، وفي بعض المناطق الاُخر يمتدّ اليوم الواحد إلى 23 ساعة، وهناك مناطق يكون اليوم الواحد فيها 17ساعة. كيف يؤدّي الإخوة المسلمون الساكنون في المناطق المذكورة
(الصفحة 70)

صلاتهم وصيامهم؟
الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر والعصر، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح .
وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم، مثلاً إذا كانوا سابقاً في طهران، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة.
وعلى الفرض الثاني والثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» والمغرب والعشاء بعد الغروب (المغرب) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله .

القِبلة

السؤال : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟
الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، وبشكل عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.