جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 327)


النّذر




السؤال : الكاسب الذي نذر بهذا اللفظ: يا أبا الفضل العبّاس (عليه السلام) إذا ربحت من هذا الكسب فيكون 5% من هذا الربح لمقامك الشريف، فيكون في نيّته أن يشتري بهذه الحصّة أواني نحاسيّة، أو يصرفها على الكهرباء، أو يشتري بها القماش الأسود لهيئة عزاء أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، أو الإنفاق على الطعام، وأمثال ذلك، ولكنّه لا يتلفّظ بالصيغة الخاصة المشروطة في النذر «لِلّهِ عَلَيّ كذا» هل يكون ملزماً بالعمل بهذا النّذر أم لا؟ وإذا تلفّظ بتلك الصيغة الخاصّة هل يمكنه الصّرف في مطلق الاُمور الخيرية، أم يجب الصرف في نفس المورد الذي قصده ؟
الجواب: على الفرض المذكور لايجب الوفاء بالنّذر، فإذا أراد النّاذر أن يصرف النذر في أيّ عمل خيري، ويهدي ثوابه لحضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) كان ذلك منه حسناً، وفي النذر الصحيح إذا عمل غير ما كان في تفكيره فهو خلاف الاحتياط.

السؤال : إذا قال: ياربّ إذا قضيت حاجتي أقوم بعمل كذا، هل يكفي هذا في
(الصفحة 328)

انعقاد النّذر؟
الجواب: لا يكفي، وفي انعقاد النّذر يجب التلفّظ بالصيغة الخاصة، يعني «لِلّه عَلَيَّ كَذا» أو اللفظ المرادف له بأيّ لغة كان.

مُتعلّق النّذر

السؤال : هل يمكن أن تكون الرياضة متعلّقاً للنذر؟
الجواب: لا مانع منه في موارد الرجحان.

السؤال : هل يمكن أن يكون ترك التدخين متعلّقاً للنّذر؟
الجواب: نعم.

صيغة النّذر

السؤال : إنّي قلت: إذا وصل المسافر من سفره بالسّلامة لِلّه عَلَيَّ أن أذبح شاةً وأوزّعها على الفقراء، هل يكون هذا النّذر صحيحاً؟
الجواب: نعم، صحيح، ويجب إجراء صيغة النذر باللسان، ولا يكفي قصده في القلب.

التصرّف في المال المنذور

السؤال : إنّي نذرتُ حيواناً ذكراً للذبح، هل يجوز تقريبه من الاُنثى، على فرض أن يكون هذا العمل المذكور موجباً لنحافة جسمه؟
الجواب: إذا كان هذا العمل موجباً لنقصان الحيوان ففيه إشكال.

وجوب العمل بالنذر

السؤال : من نذر أن يصوم يومي الاثنين والخميس، ولم يقل أفعل ذلك في
(الصفحة 329)

كلّ اسبوع، فإذا صام عدّة أسابيع وترك الصيام عدّة أسابيع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ بالصّوم، هل فيه  إشكال؟
الجواب: إذا كان في نيته حين النذر صوم كلّ اثنين وخميس لمدّة كفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً كفى، وإذا شكّ في كيفية النذر يكون ما صامه كافياً أيضاً.

السؤال : من نذر ذبح 10 شياه في يوم عاشوراء، هل يصحّ ذبحها على مدى شهر محرّم؟
الجواب: إذا كان نذره ليوم عاشوراء فاللاّزم هو الوفاء بالنذر.

السؤال : إنّي نذرت ربع بقرة لسيّدنا أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، هل يكون نذري لازم الوفاء؟ وإذا كان لازماً كيف أصرفها؟
الجواب: إذا نذر نذراً شرعياً فالوفاء به واجب، والوفاء بهذا النذر يكون كالآتي: يصرف النذر ـ بنيّة حضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) ـ في الإطعام أو في عقد مجلس العزاء، أو بإعطائه للفقراء.

السؤال : من نذر إذا دخّن من هذا التاريخ فما بعده أن يصوم ثلاثة شهور، هل يجب عليه الصوم فوراً، أم يصوم كلّ سنة عشرة أيّام حتّى تنتهي المدّة المقرّرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إلاّ أن يخاف الموت، فيجب عليه التعجيل بالنذر، ولا يتسامح في الوفاء به.

السؤال : من نذر ونسي متعلّق النذر والمنذور له ونسي مقداره، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مُردّداً بين الأقلّ والأكثر يكتفي بالأقل، وإذا كان مردّداً بين المتباينين فعليه أن يحتاط.

السؤال : من نذر أن يقرأ التعزية ثماني مرّات متتاليات فنسي منها واحدة، فما
(الصفحة 330)

هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مطلقاً، يجب عليه أن يجدّد قراءة ثماني مرّات متتاليات بناءً على الاحتياط، وأمّا إذا كان مقيّداً يضيف مرّةً واحدةً فوراً بناءً على الاحتياط.

السؤال : بعض المؤمنين ينذرون كلّ سنة عدداً من الشياه يذبحونها في مسيرة المواكب الحسينية، ولا يعيّنون مورداً خاصّاً لصرف لحمها، وقد عزم المسؤولون على توزيع لحومها بأسعار رخيصة بين الناس، وصرف ثمنها تحت إشراف ممثِّل الوليّ الفقيه لإنشاء المراكز ذات المنفعة العامة; مثل المدرسة، فما هو التكليف؟
الجواب: الظاهر عدم جواز بيع هذه اللحوم وقبض أثمانها حتى وإن كان السعر رخيصاً، وهدف الناذرين هو توزيعه مجّاناً; لهذا يجب توزيعها على الفقراء، أو صرفها على مجالس العزاء.

السؤال : امرأة نذرت إذا ترك زوجها التدخين، تتصدّق بثمن سجائر زوجها كلّ اُسبوع، فإذا ترك الزوج التدخين اُسبوعاً، هل يجب الدّفع فوراً أم تنتظر حتّى تطمئنّ لتركه التدخين، في الوقت الذي لم يكن في تصوّرها الترك الموقّت أو الدّائم؟ فإذا ترك الزوج مدّة ثم رجع مرّةً ثانية ما هو تكليف الزوجة؟ وإذا لم توفِ بنذرها عدّة أسابيع، هل عليها تعدّد الكفّارات؟
الجواب: مع ملاحظة أنّ مورد رأي صاحبة النذر لا يمكن أن يكون الترك الدائم; لأنّ إحرازه متوقّف على ملاحظة حياة الزوج حتى آخر العمر; لذا يفهم بأنّ مورد رأيها هو الترك الموقّت، ففي هذه الصورة يجب في كلّ اُسبوع دفع الصّدقة، والظاهر عدم تعدّد الكفّارة.

كفّارة مخالفة النّذر

السؤال : إذا نذر الصوم في يوم معيّن، ولكنّه لم يصم في ذلك اليوم، بل صام
(الصفحة 331)

في زمان آخر، هل تجب عليه الكفّارة، وما هو مقدارها؟
الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة; وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.

أحكام متفرّقة في النذر

السؤال : إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه ورضاه، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالاً مشتركاً أو من مالها الخاصّ; كالإرث واُجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلاً، وأمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه. خصوصاً إذا كان النذر مالاً حتى ولو كان مالها.

السؤال : الناس ينذرون في عشرة محرّم الاُولى لحضرة أبي عبدالله الحسين (عليه السلام)من قبيل السّكر والشّاي والطّحين وغيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، وأرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها وصرف ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها وشراء مثلها في العام المقبل؟
الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم، وعلم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، وفي غير هذه الصورة تباع ويُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة، وإذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.