جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 526)

ويجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟
الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.

سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه

السؤال : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ وهل يحقّ للمجنى عليه العفو؟
الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.

الموت بسبب اصطدام السيّارة

السؤال : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟
الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.
(الصفحة 527)

السؤال : في حادث تصادم ليلي بين سيّارة شخصية ودرّاجة نارية، فمات صاحب الدرّاجة . وقرّر الأخصّائي بأنّ كلّ واحد منهما كان مقصرّاً بدرجة 50% ; لأنّ الدرّاجة كانت فاقدة للمصباح، وكان سائقها يسير بدون احتياط ومراعاة أنظمة السّير، وسائق السيارة أيضاً كان مقصّراً بسبب عدم مراعاته لمن هو أمامه ولسرعته الزائدة، فعلى فرض هذه المسألة كيف يكون الحكم؟ وإذا كان تقصير أحدهما أكثر من الآخر، ولكن لايمكن تعيين المسبّب الأصلي للتصادم بصورة كاملة; لأنّ القسم الآخر من سبب التصادم يتعلّق بالطرف الآخر، ما هو حكم المسألة؟
الجواب: على كلا الفرضين تقع نصف الدية على ذمّة صاحب السيّارة والنصف الآخر على ذمّة صاحب الدّراجة النارية.

السؤال : تصادمت سيارة شخصية مع سيارة حمل من الخلف، وتوقّفت في وسط الطريق، وفي الأثناء اصطدمت سيارة نقل الركّاب كبيرة (باص) مع السيارة الشخصية المذكورة فضربتها من الخلف، في الحادث الأوّل كان سائق السيارة الشخصية مقصّراً، وفي الثانية كان المقصِّر سائق سيارة النقل الكبيرة، وعلى أيّ حال مات كلّ من كان راكباً في السيارة الشخصية، وليس معلوماً بوضوح علّة موتهم، هل كانت بسبب الحادث الأوّل أم الثاني، فما هو الحكم في هذه القضية؟
الجواب: الظاهر أنّ نصف الديات بذمّة سائق سيارة النقل، ونصفها بذمّة سائق السيارة الشخصية.

السؤال : قتل في حادث تصادم سيّارة جميع ركّابها، هل تكون دية الركاب على ذمّة السائق علماً بأنّه توفّي أيضاً في هذا الحادث، وهل يجب على ورثته أداء دية الرّكاب؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان موت الركّاب لا يعود إلى السائق فليس هناك ضامن، وإن كان السائق مقصِّراً، فالدية عليه وتُدفع من أصل تركته، وإذا كان
(الصفحة 528)

موتهم يستند إليه ولكنّه غير مقصّر، فدية الرُكّاب على عاقلة السائق، وإن كان سبب موتهم مجهولا يُنهى الأمر بالمصالحة.

السؤال : شخص أصرّ كثيراً على سائق درّاجة نارية ليُركِبه خلفه، فوافق المذكور وأركبه خلفه، ولمّا سار مسافة طويلة انتبه فجأةً فشاهد الرّاكب قد سقط ومات، هل يكون سائق الدرّاجة الناريّة مسبِّباً لموت المذكور حتّى يأخذ ورثة الميّت ديتهم منه أم لا؟
الجواب: على فرض أنّ سائق الدرّاجة النارية كان محتاطاً في سيره، فالظاهر أنّه غير ضامن ولا شيء عليه.

السؤال : مات شخص في حادث تصادم سيارتين ، وقرّر الأخصائيّون الفنيّون بأنّ التقصير مائة في المائة على المقتول في الحادث، وحصل الاطمئنان بقولهم، هل تتعلّق الدية به أم لا؟ وعلى فرض تعلّق الدية به، هل تكون على القاتل أو على عاقلته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان التصادم بنحو لم يكن السائق فيه مقصّراً أبداً ولم يمكن المنع عن حدوث التصادم، فلا العاقلة ضامنة ولا السائق ضامن. وإذا تمكّن السائق من منع حدوث التصادم ولم يمنعه فيكون هو القاتل وعليه الدية أو القصاص حتى وإن كان المتوفّى مقصّراً أيضاً في حادث التصادم.

السؤال : من كان يعمل على عربة يدويّة، وبسبب تصادمه مع سيّارة; فارق الحياة، هل له دية؟
الجواب: إذا كان سائق السيّارة مقصّراً ولم يراعِ الاحتياط في السير يجب عليه دفع الدية، وحكم هذا القتل حكم قتل شبيه العمد، أمّا إذا لم يكن السائق مقصِّراً بل كان التقصير يعود إلى الشخص المتوفّى ، فلا يكون السائق ضامناً. وإذا لم يكن الاثنان مقصّرين، فهو من قتل الخطإ، وتثبت الدية على عاقلة السائق، وفي صورة الجهل بالخصوصية فعليهم التصالح.
(الصفحة 529)

السؤال : أحياناً يقع السائق بين محذورين: التصادم مع السيارة المقابلة له فتكون النتيجة إمّا أن يموت أو يجرح. أو يضرب المارّة في ممرّ المشاة، فيضطر إلى اختيار الثاني، هل هذا القتل من القتل العمد أو من شبيه العمد؟
الجواب: الظّاهر أنّه من مصاديق قتل شبيه العمد.

السؤال : توفي شخص في حادث تصادم سيّارة، وقرّرت المحكمة الدية القانونية للورثة، ولكن الورثة في شك من استلامها; خشية أن تتعذّب روح المتوفّى، الرجاء بيان ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الضارب صاحب ثروة، فليأخذوا منه الدية ويصرفوها في الخيرات عن روح المرحوم إن أرادوا ذلك، وإذا كان الضارب فقيراً يهبوا الدية له بقصد الإحسان عن روح المرحوم.

السؤال : في حادث التصادم قرّر الأخصّائي الفنّي بأنّ كلاًّ من الطرفين كان مقصّراً، مثلا أحدهما بنسبة 80% والآخر بنسبة 20% هل تحسب الدية بنسبة التقصير المذكور أم تُنَصَّفْ؟
الجواب: متى ما كان الحادث مرتبطاً بالطرفين، فكلّ منهما يضمن نصف الدية.

الجروح بسبب التصادم

السؤال : من أُصيب رأسه وانكسرت جمجمته، وعلى أثر ذلك صار نصف بدنه الأيسر مشلولا، هل يجب ـ بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة ـ أن تدفع إليه دية نقص اليد والرّجل؟
الجواب: في مورد السؤال، بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة، يجب دفع دية شلل اليد والرجل.
(الصفحة 530)

السؤال : في تصادم حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، وفي العملية الجراحية اُخرج الطحال، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب ـ إضافةً على دية الطّحال ـ أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟
الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، والنواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اُخرى.

السؤال : من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، وقد اُجريت له عدّة عمليات جراحية ودفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ ومع ملاحظة الحالة الموجودة والنفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ عليه؟
الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة.

السؤال : طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة واُصيب بجروح على النحو التالي:
1 ـ جُرح الجلد وسقط لحم الساق والفخذ على الأرض.
2 ـ تكسّر وتقطّع مفصل الرّكبة.
3 ـ تمزّق بعض الأعصاب وعروق العضلات التي تقع تحت الركبة وهي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل.
4 ـ انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق والفخذ، وبالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاُخرى.
وبعد العمليات الجراحية المكرّرة والزرع اللاّزم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء وقصيرة، وركبته بدون حركة وهي مقوّسة بمقدار ما، وبموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة العضو».
يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة