جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 446)

اقتضى نظر الغير إلى عورتها؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. ويجوز حينئذ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها.

السؤال : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟
الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى وإن لم يرض زوجها.

إسقاط الجنين

السؤال : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا كانت حياة الاُمّ في خطر أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الاُمّ بمرض لا يتحمّل، فإذا اُحرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط .

السؤال : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟
الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.

السؤال : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟
الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية:
1 ـ إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الاُمّ على قيد الحياة.
(الصفحة 447)

2 ـ إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر والآلام غير القابلة للتحمّل، ويجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، ولو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط.

السؤال : إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟
الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية.

السؤال : الأجهزة الطبّية الموجودة فعلاً تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟
الجواب: أوّلاً حصول اليقين والقطع بعيد في هذه المسألة، وعلى فرض اليقين لا يجوز إسقاطه.

السؤال : توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «I. U. D» الذي يوضع داخل الرّحم:
ألف ـ المنع من انعقاد النطفة.
ب ـ إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم.
فما هو التكليف في الموردين التاليين:
1 ـ استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين.
2 ـ استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب)
الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلاّ إذا أدّى إلى العقم الدائم، وغير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.
(الصفحة 448)

السؤال : هل يجوز عُقم النساء اللاتي ولدن أطفالاً ناقصي الخلقة، أو يحملون أمراضاً جسمية ونفسية وراثية؟
الجواب: مجرّد الولادة السابقة التي ولدت المرأة فيها طفلاً مشوّهاً أو مريضاً بمرض وراثيٍّ لا يجوّز لها العقم. نعم، لا مانع من ذلك إذا اُحرز بأنّ الولادات الآتية تلازم العسر والحرج الشديد للاُمّ .

السؤال : سدّ أنابيب الرّحم ينتهي إلى منع الحمل. وتهيئة مقوّمات الحمل مرّةً اُخرى يستلزم عملية جراحية دقيقة ميكروسكوبية، وهي موجودة في المراكز الطبية العالمية المجهَّزة، وتكون نسبة الحمل مرّةً اُخرى بعد إجراء العملية في المراكز المذكورة 50%، مع ملاحظة الاُمور المذكورة أعلاه، هل يجوز سدّ أنابيب رحم النساء السالمات؟
الجواب: حكم هذه الموارد المذكورة حكم العقم الدائم، ولذلك سدّ أنابيب الرحم غير جائز.

السؤال : النساء اللآتي يُهدّدهنّ الحمل بالموت كما لا يوجد أمل في تحسّن وضعهنّ بالنسبة للحمل في المستقبل، وبعبارة اُخرى: الضرورات الطبية توجب عليهنّ عدم الحمل دائماً، هل يجوز لهنّ العقم الدائم؟
الجواب: لا مانع من ذلك على فرض السؤال المذكور.

السؤال : قد يكون إسقاط الجنين لمعالجة الاُمّ المصابة بمرض منتشر في جسمها واستمرار الحمل يشكِّل خطراً يهدّد حياتها، هل يجوز ذلك قبل أو بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك بالنسبة للجنين مع الاطمئنان بانّ بقاء الجنين مستلزم لوفات الاُمّ .
(الصفحة 449)

السؤال : امرأة حامل، وحملها يهدّدها بالموت، والجنين لا يمكنه العيش خارج رحم اُمّه، وسيموت بعد موت اُمّه، هل يمكن لغرض إنقاذ حياة النفس المحترمة ـ يعني الاُمّ ـ القضاء على الحمل؟
الجواب: لا مانع من الإسقاط لحفظ حياة الاُمّ.

السؤال : هل يجوز إسقاط جنين المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنينها، وكذلك عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها؟
الجواب: مجرّد إمكان انتقال المرض إلى الجنين وعدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها لايكون مجوّزاً للإسقاط.

السؤال : إذا ذكر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذي في رحمها سيكون معاقاً فكرياً أو جسدياً، هل يمكن للمرأة أن تسقط جنينها؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : هل يجب على الاُمّ المحافظة على الطفل وهو في رحمها، أي يلزم عليها تهيئة جميع الوسائل الممكنة لحفظ الطفل وسلامته؟
الجواب: يلزم تهيئة الظروف المتعارفة والطبيعيّة ورعايته بالنحو المتعارف.

السؤال : إذا كان الحمل يضرّ بالمرأة، هل يمكنها إسقاط جنينها قبل الاُسبوع الثالث؟
الجواب: لا يجوز في صورة ولوج الروح للجنين، وفي غير هذه الصورة إذا كان بقاء الطفل يسبِّب على النفس خطراً، أو يسبِّب لها ألماً لا يتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، وبالنسبة إلى دية الطفل تتصالح عليها مع والده.

السؤال : إذا لم تقم الاُمّ بعمل لإسقاط حملها، ولكنّها لا تُراعي الموارد اللازمة
(الصفحة 450)

وتهيئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنين، فسيكون ذلك سبباً لإسقاطه، هل يعدّ عملاً حراماً.
الجواب: نعم، وإذا كان إسقاط الحمل مستنداً إلى الاُمّ فعليها الدية.

السؤال : قال الأطبّاء : إن لم تسقط المرأة حملها، فستموت أو طفلها حين الولادة، هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولادته؟
الجواب: إن كان كلام الطبيب الأخصّائي موثوقاً، فلا مانع حينئذ من إسقاط الجنين .

السؤال : الدّواء الذي يُستعمل لمنع الحمل في الاُسبوع الأوّل من الجماع، فإذا كانت المرأة حاملاً فاستعمال هذا الدواء يسقط جنينها، وإن لم تكن حاملاً فلا أثر له، ما هو حكم استعمال هذا الدّواء؟
الجواب: لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تكن عالمة بالحمل.

السؤال : هل يجوز للطبيب المسلم إسقاط جنين أبوين كافرين؟
الجواب: يجوز إسقاط الجنين الكافر المتولّد من أبوين كافرين.

السؤال : إذا قرّر الطبيب الأخصّائي بأنّ الجنين سَيُولد مشوّهاً هل يجوز إسقاطه؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.

صِلة الرّحم

السؤال : كيف تكون صلة الرّحم وبأيّ مقدار تتحقّق؟ هل يلزم الذهاب إلى بيت الأقارب، وإن كان يستلزم العسر والحرج أو فعل الحرام أحياناً؟
الجواب: لا يجب في صلة الرّحم الذهاب إلى بيت الأرحام، وأقلّه السلام