جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

مسائل مختلفة في الوصية

السؤال : شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟
الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا.

السؤال : شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها ، فمثلاً قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، وبعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟
الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه.

السؤال : من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، وأحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، والوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟
الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، ولا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، وظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الاُمور الخيرية، لا أن يتملّكاه.

السؤال : شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، وبعد موت الشريك ـ الذي كان عنده وصيّ آخر ـ ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط:
الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلاًّ في الوصاية.
الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع.
الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه.
الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة.
وبناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي
(الصفحة 321)

فضوليّاً، وصحّته منوطة بإذن الورثة ورضاها، وتكون المعاملة بدون إذنهم باطلة. نعم، إذا اُحرزت الشروط الثلاثة الاُولى، وكان مورد البيع زائداً على الثلث تكون المعاملة بمقدار الثلث صحيحة، وبالنسبة لما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة.

السؤال : ما هو التكليف إذا ظهرت خيانة الوصي أو بان عجزه؟
الجواب: بخصوص الخيانة قال بعض الفقهاء: يمكن لحاكم الشرع عزله، ولكن لايستبعد أن يعزل بسبب نفس الخيانة، ويمكن لحاكم الشرع أن يعيّن شخصاً آخر محلّه أو يشرك معه أميناً معتمداً «حسب ما يراه صالحاً»، وفي صورة العجز إذا كان يحتاج لمساعد فيعيّن حاكم الشرع أميناً ليساعده، وإذا عجز بالمرّة يعيّن شخصاً آخر محلّه.

السؤال : هل يمكن للوصي بعد موت الموصي عزل نفسه، أو تفويض أمر الوصاية لغيره؟
الجواب: لا يحقّ له عزل نفسه، كما لا يتمكّن من تفويض الوصاية لغيره، نعم يمكنه الاستعانة في إنجاز بعض الاُمور العائدة للوصية; بأن يوكّل شخصاً يباشرها، خاصّة إذا كانت العادة جارية في أمثال تلك الاُمور أن لا يباشرها الوصي بنفسه، ولم يشترط الموصي على الوصي المباشرة.

السؤال : من أوصى بوصايا عديدة غير متضادّة، وبأكثر من ثلثه، ولم يسمح الورثة بها فما حكمه؟
الجواب: إذاكانت جميع الموارد تبرعيّة ولها جمل مستقلة، مثلاً يقول الموصي: اُعطوا للشخص الفلاني مبلغ كذا وللمسجد كذا فرش و... فمسبوق الذكر مقدمٌ على غيرهولا يقسّط، أمّا إذا كانت الوصية جملةً واحدةً وقد عطفت بصورة المفعول به،مثلاً قال:ادفعوالفلانوفلان مبلغ ألف تومان، يقسط المبلغ المذكورعلى الشخصين.

السؤال : من أوقف ماله بموجب الوصية على الفقراء، هل يكون تحقّق هذا
(الصفحة 322)

الوقف منوطاً بقبول الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز للشخص أن يوصي بوقف شيء، وعلى الورثة تنفيذها بعد موته، ولا يشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاكم.

السؤال : ما حكم من أوصى لصالح شخص آخر، على شرط أن يهبه الموصى له مالاً؟
الجواب: صحّة هذه الوصية محلّ إشكال.

السؤال : هل يمكن للصغير المميّز أو السفيه أن يوصي بإذن الولي أو القيّم؟ وهل يمكنهم قبول الوصية رأساً وتملّك الموصى به؟
الجواب: يمكنهم ذلك في كلتا الصورتين.

السؤال : هل يمكن للمتوفّى تعيين حصّة كلّ واحد من الورّاث؟ وهل يجوز له إيكال استيفاء الإرث لأحدهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك بعنوان الإرث في حياته، وله فقط أن يهب أو يملّك سهم أيّ واحد من الورثة له في حياته.

السؤال : من زوّج ابنته وذكر في وصيّته: أنّه إضافة إلى جهاز عرسها أعطيتها كذا مال لها كراتب ، على أن لا يكون لها حقّ في الإرث، ما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يبقى حقّ الإرث لها ثابتاً.

السؤال : هل تصرّفات المريض المنجّزة تابعة لأحكام الوصية؟ وهل التصرّف الزائد على الثلث يحتاج إلى إذن الورّاث؟
الجواب: منجّزات المريض ليست مثل الوصيّة.

السؤال : هل يمكن للموصي أن يكلّف الوصيّ ببيع أشياء خاصّة من التركة
(الصفحة 323)

ليوفي ديونه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا وصّى شخص لآخر بحقّ سكنى دار له لمدّة سنة، ثمّ أجّرها ومات قبل نهاية مدّة الإجارة، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقية منها بموت الموصي، وبعد نهاية مدّة الإجارة تبقى تحت اختيار الموصى له لمدّة سنة واحدة.

السؤال : إنّي وصيّ أخي في صرف منتوجات أرضه الزراعية في الاُمور الخيرية، وقد وصّاني أن أوصي من بعدي بهذا الشكل، ولكنّي أخشى أن لا يعملوا بوصيّتي، هل يجوز أن أبيع تلك الأرض وأنفقها في الاُمور الخيرية؟
الجواب: إذا أمكنك تعيين الوصي المتدين كي يعمل بالوصية لزم عليك انتخابه، وإذا كنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتك، فيجوز لك بيعها وصرفها في الاُمور الخيرية.

السؤال : شخص أوصى بصرف ثلث ماله في الصلاة والصوم وردّ المظالم وإقامة مجالس الفاتحة، ولكنّ الوصي صرف مقداراً أكثر من 41 الثلث في مجلس الفاتحة، هل تبرأ ذمّته أم لا؟ وهل يجوز للوصيّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل؟
الجواب: ألف ـ إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة والصوم فذمّتك بريئةً إن شاء الله; لأنّ الفقراء أيضاً يحضرون في مجالس الفاتحة كما هو المتعارف، وقد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً.
ب ـ الموارد مختلفة، ففي صورة كون الوصي والناظر قد قبلا الوصية والنظارة، ولم تكن هناك قرينة على التبرّع، جاز له أخذ اُجر المثل لعمله، والمقدار موكول إلى العرف السائد.
(الصفحة 324)

السؤال : إذا أوصى الوالد بالصلاة والصوم وردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث ويؤخذ من كلّ المال، ويقسم المتبقّي على الورثة; سواءً كانوا صغاراً أم كباراً.

السؤال : ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه ودفنه، وقد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة؟
الجواب: إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن والدفن، تكون نافذة بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، ولكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته وتصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها.

السؤال : شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن ويحجّ عنه وإعطاء مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا؟
الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز اُمور الوصيّة، أو على فرض عدم كفايته وأذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الاُمور المذكورة، فالوصيّة نافذة، ولا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الاُمور المذكورة، والورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت، يجب عليهم بالنسبة للاُمور الموصى بها تقديم الاُمور الواجبة، والمسألة لها صور اُخرى لا مجال لذكرها الآن.

السؤال : من عيّن ناظراً على اُمور الوصيّة، وبدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟
الجواب: إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالاُمور المنجّزة صحيحة، ولكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.