جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)


السرقفليّة




السؤال : ما هي السّرقفليّة؟ وهل هي مشروعة أم لا؟
الجواب: منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له
(الصفحة 261)

المحلّ لا لغيره ، وهذه السرقفلية أيضاً حلال ولا مانع منها .
3 ـ إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألاّ يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة ، وإضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه . وعلى هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه وإخلاء المحلّ. وهذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال ومشروع .
4 ـ إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففي هذه الصورة ـ وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية ، ولا يمكن بدون رضا المالك وإذنه أن يبقى في المحلّ، وإذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم يفعل فالبقاء حرام ، ولا فرق ـ على هذا الفرض ـ بين قصر مدّة الإجارة أو طولها ، وسواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا ، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع ، ومن أخذ صار مديوناً وضامناً .
5 ـ إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلا عشرة آلاف تومان ، وبسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، وبإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية ، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً ، ولا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة ، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخص آخر ، والمالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر ، ويمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة ، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني ، ويأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس
(الصفحة 262)

المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل ورفع يده عنه . وعلى هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة ، وذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك ، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية وإيجار الحانوت لغيره .

السؤال : هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية؟
الجواب: يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية ، ويستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية ، وهذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، ولا يجوز لغير المالك ذلك ، إلاّ إذا أذن المالك للمستأجر، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر; أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلاّ برضا المستأجر، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك: إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل وأرفع يدي عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلك .

السؤال : من أجّر محلاًّ بدون السرقفليّة ، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة؟
الجواب: لا يحق للمستأجر ذلك ، ويجب عليه إخلاء محلّ الإجارة .

السؤال : من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية ، فيقول للمؤجر: يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم ، لا التي أعطيتك سابقاً ، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم ، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد؟
الجواب: إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم .
(الصفحة 263)


الصُّلح




السؤال : شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالاُمور التالية:
1 ـ أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له مادام حياته، وكذا يكون له خيار الفسخ .
2 ـ بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه .
3 ـ لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته .
4 ـ بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح ، ويصرف النصف الآخر في الخيرات والمبرّات بعد موافقة الورثة .
فعلى ما ذكر ، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟
الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل والثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح ، ومجهولية مقدار المنافع ونفقات التجهيز ، ولكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح ، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل والثاني محكوم بالصحّة ظاهراً . وهذان الشرطان ـ اللذان كانا ضمن الصلح وقبلتهما الزوجة ـ يلزم الوفاء بهما .
ولكن الشرط الثالث فاسد; لأنّه مخالف للكتاب والسنّة، حيث إنّه يحق
(الصفحة 264)

للمالك أن يهب ماله من الآخرين، ولكن الظاهر أنّه لا يوجب بطلان العقد. وهكذا الشرط الرابع; لأنّه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة من كيفيّة الإرث .
نعم ، إذا جرى الصلح بهذه الصورة: على أن يقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته على ما يملكه على شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغيرها «وإن كان لها حقّ الإعطاء». أو بشرط قيام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعيّة من قبيل الصلح أو الهبة أو البيع لورثة المُصالح «وليس أن يعود بنفسه لهم» وصرف النصف الآخر في الخيرات ، ففي هذه الصورة يلزمها الوفاء بالشرط الأوّل، ويثبت لورثة الزوج خيار تخلّف الشرط لو لم يقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثاني .

السؤال : شخص صالح على داره المسكونة بجميع لوازمها وجميع نقوده وطلباته من أيّ شخص وبأيّ عنوان; سواء بالسند الرّسمي أو العادي أو الكمبيالة التجاريّة التي بذمّة الأشخاص في مقابل مائتين وخمسين ألف ريال ، وقد أبرأ ذمّة الشخص الذي تصالح معه عن مبلغ مائتي ألف ريال، وبقي خمسون ألف ريال ديناً ثابتاً . في الوقت الذي تكون مبالغ الكمبيالات والطلبات والنقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟
الجواب: المعاملة الصحيحة .

السؤال : شخص صالح على منافع أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يستفيد «المصالَح» طيلة حياته بأيّ نحو كان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل يبقى هذا الصلح على قوّته ، أم يحتاج إلى تنفيذ ورثة المصالِح؟
الجواب: الصّلح الذي جرى بموجب الضوابط الشرعيّة في حياة المصالِح يبقى كما كان بعد وفاته أيضاً; ولا حاجة إلى تنفيذ ورثة المصالِح .

السؤال : في عام 1316 شمسيّة ورثت أنا وأخي ملكاً من أبينا  ، وفي الوثيقة