جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 524)

عن واجبه وغرق الشخص، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: قد خالف وظيفته المهنيَّة وتكليفه الشرعي في حفظ النفس المحترمة وقد ترتّب عليه المجازاة من هذه الجهة، ولكن ليس فيه قصاص أو دية .

السؤال : احترق رجل ونُقِل إلى المستشفى، وقد تساهل الطبيب في معالجته فتوفّي، وأعلن الطبيب العدلي بأنّ الحريق كان بدرجة يؤدّي في النهاية إلى موته، ولكن تساهل الطبيب المعالج عجّل بموته، على هذا الفرض هل تتوجّه المسؤولية إلى الطبيب أم لا؟
الجواب: الجواب هو ما ذكرناه في المسألة السابقة.

تساهلُ مُصَلِّحي الأجهزة ومسؤولي المعامل

السؤال : المصلّح أو الوكيل المجاز ركّب جهاز المدفئة الغازية في منزل شخص بدون مراعاة الاُصول الفنية والقواعد العلمية، أو بدون تركيب المدخنة، وفي النتيجة عند استعمالها اُصيب جميع أعضاء العائلة بالغاز السائل وماتوا بصورة جماعية، واشتكى أولياؤهم على المقصِّر في المحكمة، فإذا كان الوكيل المجاز أو المُصَلِّح قد ذكر لصاحب البيت النقص الفنّي، أو عرّفه قواعد مراعاة السّلامة أو لم يذكرها، فالمسؤولية تقع على عهدة أيّ شخص؟ وعلى أيّ حال تعدّ هذه العملية من أيّ أنواع القتل؟
الجواب: إذا كان عدم المراعاة في أمثال تلك الاُمور قاتلة غالباً، فالظاهر أنّه يطلق عليه حكم قتل العمد، حتّى وإن لم يكن قاصداً القتل. وإذا لم تكن موجبة للقتل غالباً، ولكن أدّت إلى الموت بسبب تقصير المُصلِّح فحكمها حكم شبيه العمد، إلاّ إذا كان قد بلّغ صاحب الدار أن هذه المدفئة لم تراع فيها الاُصول الفنية، وإن كان المُصلِّح جاهلا بالاُصول الفنية، ولم يصدر منه أيّ تقصير وتفريط، فحكم
(الصفحة 525)

القتل يكون حكم قتل الخطأ. وإن لم يتوقّع النقص الفنّي أبداً، ولم يكن في البين أيّ تقصير وتفريط ، فلا يكون أحدٌ ضامناً.

السؤال : معمل بتروكيمياويّات يرمي موادّهُ الزائدة وسمومه الخطرة في بركة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه في النفقات، خلافاً لاُصول المحافظة على البيئة وعدم تلوّثها، وقد مات عدّة أطفال بعدما سبحوا في البركة ـ غير عالمين بما فيها ـ متأثّرين بالتسمّم، هل يكون المعمل مسؤولا عنهم أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الأرض المذكورة من ممتلكات المعمل، فلا تتوجّه أيّ مسؤولية إليه.

السؤال : عامل كان يصعد على درج العمارة التي يعمل فيها، فسقط منها وتوفّي على إثر إصابته في دماغه. وقرارات دائرة العمل تؤكّد دائماً على ضرورة نصب السياج (المحجر) في ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، والمفروض أنّ نصبه على عهدة ربّ العمل. هل يكون ربّ العمل في هذه الموارد ضامناً لدية المقتول أم لا؟
الجواب: إذا كان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل ولتقصيره ، فلا يضمنه أحد، وإذا كان بسبب تقصير وتفريط ربّ العمل، فهو ضامن للدية، وإذا كانا مقصّرين معاً فنصف الدية على ربّ العمل، وفي صورة الشبهة يركن إلى التصالح.

الجراحة وسريانها

السؤال : في نزاع بين الشخصين أصاب أحدهما الآخر بجرح غير قاتل، وفي صورة مراجعة الطبيب تتمّ المعالجة «مثلا بقطع مفصل من إصبعه» ولكنّ المجروح لا يراجع الطبيب عمداً ولا يعالج جرحه، إمّا بسبب الفقر أو عدم الاهتمام أو عناداً منه ، وفي النتيجة سرت العفونة في موضع الجرح حتى وصلت إلى سائر أجزاء البدن وانتهت إلى موته. على فرض هذه المسألة هل يكون الضارب مرتكباً قتل العمد
(الصفحة 526)

ويجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟
الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.

سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه

السؤال : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ وهل يحقّ للمجنى عليه العفو؟
الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.

الموت بسبب اصطدام السيّارة

السؤال : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟
الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.
(الصفحة 527)

السؤال : في حادث تصادم ليلي بين سيّارة شخصية ودرّاجة نارية، فمات صاحب الدرّاجة . وقرّر الأخصّائي بأنّ كلّ واحد منهما كان مقصرّاً بدرجة 50% ; لأنّ الدرّاجة كانت فاقدة للمصباح، وكان سائقها يسير بدون احتياط ومراعاة أنظمة السّير، وسائق السيارة أيضاً كان مقصّراً بسبب عدم مراعاته لمن هو أمامه ولسرعته الزائدة، فعلى فرض هذه المسألة كيف يكون الحكم؟ وإذا كان تقصير أحدهما أكثر من الآخر، ولكن لايمكن تعيين المسبّب الأصلي للتصادم بصورة كاملة; لأنّ القسم الآخر من سبب التصادم يتعلّق بالطرف الآخر، ما هو حكم المسألة؟
الجواب: على كلا الفرضين تقع نصف الدية على ذمّة صاحب السيّارة والنصف الآخر على ذمّة صاحب الدّراجة النارية.

السؤال : تصادمت سيارة شخصية مع سيارة حمل من الخلف، وتوقّفت في وسط الطريق، وفي الأثناء اصطدمت سيارة نقل الركّاب كبيرة (باص) مع السيارة الشخصية المذكورة فضربتها من الخلف، في الحادث الأوّل كان سائق السيارة الشخصية مقصّراً، وفي الثانية كان المقصِّر سائق سيارة النقل الكبيرة، وعلى أيّ حال مات كلّ من كان راكباً في السيارة الشخصية، وليس معلوماً بوضوح علّة موتهم، هل كانت بسبب الحادث الأوّل أم الثاني، فما هو الحكم في هذه القضية؟
الجواب: الظاهر أنّ نصف الديات بذمّة سائق سيارة النقل، ونصفها بذمّة سائق السيارة الشخصية.

السؤال : قتل في حادث تصادم سيّارة جميع ركّابها، هل تكون دية الركاب على ذمّة السائق علماً بأنّه توفّي أيضاً في هذا الحادث، وهل يجب على ورثته أداء دية الرّكاب؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان موت الركّاب لا يعود إلى السائق فليس هناك ضامن، وإن كان السائق مقصِّراً، فالدية عليه وتُدفع من أصل تركته، وإذا كان
(الصفحة 528)

موتهم يستند إليه ولكنّه غير مقصّر، فدية الرُكّاب على عاقلة السائق، وإن كان سبب موتهم مجهولا يُنهى الأمر بالمصالحة.

السؤال : شخص أصرّ كثيراً على سائق درّاجة نارية ليُركِبه خلفه، فوافق المذكور وأركبه خلفه، ولمّا سار مسافة طويلة انتبه فجأةً فشاهد الرّاكب قد سقط ومات، هل يكون سائق الدرّاجة الناريّة مسبِّباً لموت المذكور حتّى يأخذ ورثة الميّت ديتهم منه أم لا؟
الجواب: على فرض أنّ سائق الدرّاجة النارية كان محتاطاً في سيره، فالظاهر أنّه غير ضامن ولا شيء عليه.

السؤال : مات شخص في حادث تصادم سيارتين ، وقرّر الأخصائيّون الفنيّون بأنّ التقصير مائة في المائة على المقتول في الحادث، وحصل الاطمئنان بقولهم، هل تتعلّق الدية به أم لا؟ وعلى فرض تعلّق الدية به، هل تكون على القاتل أو على عاقلته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان التصادم بنحو لم يكن السائق فيه مقصّراً أبداً ولم يمكن المنع عن حدوث التصادم، فلا العاقلة ضامنة ولا السائق ضامن. وإذا تمكّن السائق من منع حدوث التصادم ولم يمنعه فيكون هو القاتل وعليه الدية أو القصاص حتى وإن كان المتوفّى مقصّراً أيضاً في حادث التصادم.

السؤال : من كان يعمل على عربة يدويّة، وبسبب تصادمه مع سيّارة; فارق الحياة، هل له دية؟
الجواب: إذا كان سائق السيّارة مقصّراً ولم يراعِ الاحتياط في السير يجب عليه دفع الدية، وحكم هذا القتل حكم قتل شبيه العمد، أمّا إذا لم يكن السائق مقصِّراً بل كان التقصير يعود إلى الشخص المتوفّى ، فلا يكون السائق ضامناً. وإذا لم يكن الاثنان مقصّرين، فهو من قتل الخطإ، وتثبت الدية على عاقلة السائق، وفي صورة الجهل بالخصوصية فعليهم التصالح.