جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 193)

خُمس أموال الميّت

السؤال : من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه وتكفينه وصرف سائر نفقاته من تركته؟
الجواب: كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المؤونة يجب دفع خمسه، وينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه وتكفينه، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته.

السؤال : إذا كان على الميت خمس، هل يخصم من أصل المال، أم من ثلث الميّت؟
الجواب: يخصم من أصل المال.

السؤال : ميّت تعلّق بذمّته الخمس، وله وارثٌ صغير، هل يجب دفع خمسه، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث؟
الجواب: دفع الخمس واجب، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس، وإن لم يكن له وصي وكان وارثه صغيراً، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال : ما هو تكليف من مات وعليه الخمس والزّكاة، وتركته لا تفي بأدائهما جميعاً؟
الجواب: إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم، وإذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم، وفي غير هاتين الصورتين تقسّط.

السؤال : ما هو تكليف من مات وكان عليه دين وخمس، وتركته لا تفي بأدائهما كليهما؟
الجواب: إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم، وفي غيره يقدّم الدّين.
(الصفحة 194)


الموارد المتفرّقة في الخمس


الإرث

السؤال : أنا من طلبة الحوزة، والإرث المتبقّى من والدي عدد من المراكب البحرية الصغيرة التي لم تقسّم بين الورثة، وهم يعملون عليها ويرسلون حصّتي، هل يجب الخمس في الإرث والرّبح النّاتج منه؟
الجواب: إذا كان والدك يخمّس ماله فلا خمس في ما ورثت منه، ولكن يلزمك تخميس الربح الذي يرسل إليك إذا لم يصرف في مؤونة السنة.

السؤال : من مات وفي ذمّته الخمس ولا يتيسّر لورثته فعلاً أداء ما عليه من الخمس، فهل يمكنهم المداورة مع الحاكم الشرعي وأداؤه تدريجاً؟ وهل تبرأ ذمّة الميّت وينجو من العذاب؟
الجواب: بعدما تعهّدالوارث بأداءدين الميّت بطريقة المداورة وعزم على أداء الخمس عند القدرة والاستطاعة تبرأ ذمّة الميّت، وسينجو من العذاب إن شاء الله.
عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال
(الصفحة 195)

علي (عليه السلام) : هما عليَّ يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحديث 2».

السؤال : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟
الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة.

السؤال : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟
الجواب: إذا اُبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، وإلاّ فلا يجب حتّى بعد بيعها.

السؤال : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟
الجواب: اللازم على كلّ واحد من الورثة دفع حصّته من الخمس.

صداق المرأة

السؤال : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟
الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.

الدّية وأرش الجناية

السؤال : من أخذ مالاً كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.
(الصفحة 196)

حق التّأمين والتّقاعُد

السؤال : هل يتعلّق الخمس بما تدفعه شركة التأمين للمؤمّن عليه بموجب العقد؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة ففيه الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس برواتب التقاعد، علماً أنّه يُخصم من راتب الموظّف مبلغ في كلّ شهر؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة تعلّق به الخمس.

السؤال : من المتعارف إعطاء مال لمن أُحيل على التقاعد، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا لم يصرف في المؤونة حتى نهاية السنة، تعلّق به الخمس.

السؤال : يعطى لعائلة العامل أو الموظّف المتوفّى مبلغ من قبل مؤسّسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو الشركات المختلفة أو شركة التأمين، فهل يحسب هذا المبلغ من أرباح السّنة ويتعلّق به الخمس بعدما زاد على المؤونة ، أم يجب دفع خمسه حال الاستلام؟
الجواب: يحسب من أرباح السّنة، فإذا زاد على نفقات السنة تعلّق به الخمس على الأحوط وجوباً.

الحُليّ الذّهبية للنّساء

السؤال : امرأة عجوز، ونفقتها على أولادها، وعندها مبلغ من المال وقد انقضى زمن زينتها، فاشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء صرفتها في سبيل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، هل يجب الخمس على هذه
(الصفحة 197)

الحليّ   الذّهبية؟
الجواب: إذا مرّت عليها السنة تعلّق بها الخمس.

السؤال : امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذّهبية واستعملتها، وبعد عدّة سنوات باعتها، هل يجب دفع خمس ثمنها؟
الجواب: لايجب عليها أداء خمسه  .

السؤال : رجلٌ اشترى بمال قد تعلّق الخمس به مقداراً من الحليّ الذّهبيّة لزوجته ووهبها لها دون أن يدفع الخمس، هل يجب على الزوجة دفع خمسها؟
الجواب: يجب في مفروض السؤال دفع خمسها .

الهديّة والعطيّة والصّدقات المستحبّة

السؤال : منذ عدّة سنوات يعطيني جدّي وسائر أقاربي عيديّة نقديّة، وقد أودعتها في البنك، هل يجب عليها الخمس؟
الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يدفع خمس الأموال التي مرّت السنة عليها.

السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي يعطيه الوالد لولده بعنوان مصرفه اليومي أو الاُسبوعي؟
الجواب: إذا وهبه ذلك المال ومرّت عليه سنة تعلّق به الخمس بناءً على الاحتياط الواجب.

السؤال : رجلٌ عقد على امرأة ثمّ طلّقها بعد مدّة، وأخذ الحليّ الذهبيّة والهدايا التي أعطاها، علماً بأنّ الهدايا اشتراها في العام الماضي، فهل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا وهبها الحليّ الذهبية ثمّ استرجعها ولم يصرفها في مؤونته حتّى نهاية السنة الخمسيّة يجب أن يدفع خمسها، وإذا لم يهبها بل أعطاها بعنوان أنّها