جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

زواجها على ضوء هذا المرتكز العرفي، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها في دار زوجها أم لا؟
الجواب: الأعمال التي تقوم بها الزوجة إن كانت بأمر زوجها ولم يكن ظاهراً في المجان ولم تكن متبرّعةً بها، يحقّ لها المطالبة باُجرة المثل. ودعوى أنّ العقد قائم على الشرط الارتكازي وهو القيام بخدمة البيت من دون اُجرة غير صحيحة.

السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم يجب عليه أن يهب الصداق لابنه أوّلاً ثمّ يقوم الابن بدفعه إلى زوجته؟
الجواب: يجوز ذلك على الصورتين المذكورتين.

السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن يهبه أوّلاً لولده؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، ولكنّ الأفضل أن يملّكه لابنه ليقوم الابن يجعله صداقاً لزوجته.

السؤال : هل يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن يُقدّم زوجها ـ إضافةً على الصداق ـ مبلغاً من المال إلى والدها ووالدتها؟ وهل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟
الجواب: يجوز الشرط المذكور ويلزم الوفاء به.

حقّ الرضاع

السؤال : ما تعارف في بعض البلاد من أخذ أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» هل يكون جزءاً من الصداق حتّى إذا جرى الطلاق قبل الدخول وجب دفع نصفه؟
الجواب: إذا جعل في عقد الزواج جزءاً من الصداق فمع وقوع الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصفه، وإن لم يجعل من المهر وإنّما اشترطته الزوجة في
(الصفحة 378)

ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط. وأمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق ولم يشترط في ضمن العقد،فلايجب على الزوج دفعه، وإن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية.

السؤال : من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال ويسمّى بـ «شيربها» إلى عائلة الفتاة، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟
الجواب: إذا وهب الزوج هذا المبلغ، واشتروا به بعض لوازم الزواج، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج، وإذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم وتأتي بها إلى بيته، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج. وفي هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها. والأفضل أن يتراضيا ويتفقا فيما بينهما.

السؤال : إذا أرادت المرأة الطلاق، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى بـ «شيربها» الذي وهبه لوالد زوجته؟
الجواب: إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح، بل كان مجرّد هبة من الزوج له، فيتبع أحكام الهبة، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام.

السؤال : المتعارف في منطقتنا هو أنّه عندما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان وسجادتين و... كحقّ للرضاعة، وقد يأخذها عمّ العروس أو اُمّها أو أخوها أو ... هل يكون أخذها حلالاً؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل يجوز له استردادها؟
الجواب: إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة; مثلاً يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت وموافقتها، فهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعدالعقد استرداده. وأمّا إذاكان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو
(الصفحة 379)

أخيها، فهو حلال أيضاً، وما دامت عينه موجودة يمكنه استرجاعها إن لم يكونا من ذوي الأرحام. وإن لم يعطه الزوج بطيب نفسه ورضاه، وإنّما أعطاه لئلاّ يمنع المستلم ـ رغم أنّ الزوجة راضية بالزواج ـ من زواجها; فاستلام هذا المبلغ في هذه الصورة حرام.

السؤال : حين الزواج يأخذ والد الزوجة أو أقاربها ـ إضافةً على الصداق ـ مبالغ كثيرة من الزوج بعناوين مختلفة، مثل: الجعالة، حقّ الرضاعة، الصداق الحاضر، وكالة الأب لشراء جهاز العروس، فالرجاء أن تبيّنوا حكم ذلك.
الجواب: كلّ ما أُخذ بعناوين مختلفة ـ إضافةً إلى الصداق ـ له عدّة صور:
1 ـ إذا كان بعنوان الجعالة، فلا إشكال فيه وهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعد ذلك الرجوع عنه.
2 ـ إذا كان دفع المال لأجل الحصول على رضا البنت ورضا أبيها، فأخذه جائز، وإن أراد الزوج استرداده يمكنه ذلك إن كان المال موجوداً، ولم يكونا من ذوي الأرحام.
3 ـ إذا كان الولد والبنت راضيين بالزواج، والوالد يأخذ مبلغاً من الزوج بالقوّة والإجبار تمسّكاً بالعادة الجارية، في هذه الصورة لا يجوز أخذ هذا المبلغ، وتجب إعادته إلى الزوج، وإن أتلفه فعليه بدله.
4 ـ إذا أخذ المال لغرض شراء جهاز العروس وإرساله مع البنت إلى بيت الزوج، فلا مانع من ذلك إن كان برضا الزوج، وفي هذه الصورة كلّ ما اشتروا من جهاز العروس بذلك المال فهو ملك للزوج.

التدليس والخداع

السؤال : ما هو التدليس؟
(الصفحة 380)

الجواب: التدليس هو وصف الرّجل أو المرأة بما ليس فيهما من صفات بصورة تستوجب خداع الطرف الآخر، مثلاً إخفاء عيوبه، أو ذكر صفات غير موجودة فيه، كأن يقولوا عنه بأنّه دكتور أو صاحب محلّ أو يعمل لدى الشركة الفلانية بكذا من الراتب، أو له الصفة الإدارية المعيّنة، بحيث إذا لم يذكروا هذه الأوصاف وذكروا عيوبه، فالطرف المقابل لا يقبل بهذا الزواج.

السؤال : بيّنوا ما هو حكم التدليس؟
الجواب: إذا كان التدليس بإخفاء العيوب التي توجب فسخ العقد، فيحقّ للطرف الآخر فسخ العقد. أمّا إذا كان بإخفاء عيوب اُخرى غير الموجبة لفسخ العقد أو بإظهار الصفات الجميلة، فلا يمكن فسخ العقد إلاّ إذا كانت تلك الأمور بنحو الشرط في ضمن العقد أو تمَّ العقد بموجبها.

السؤال : إذا ذكرت عائلة الزوجة حديثاً، وكان يوجب التدليس على الزوج وخدعته، وجرى العقد على ذلك، هل يتعلّق بذمّة الزوج المهر المسمّى أم مهر المثل؟ پوإذا علم بالتدليس بعد ذلك فماذا يكون بذمّته؟
الجواب: في صورة تحقّق الدخول ، ورضا الزوج باستمرار الزوجية يلزم دفع المهر المُسمّى، وأمّا إذا اختار الفسخ قبل الدخول فلا تستحق الزوجة شيئاً، ولو كان بعد الدخول فتستحقّ الزوجة مهر المثل، ولكنّه يرجع إلى المدلّس فيأخذ منه المهر وإن كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئاً.

السؤال : رجل دلّس في الزواج، وعرّف نفسه كذباً بأنّه دكتور مثلاً، فإذا لم يُعرّف نفسه بهذه الصفة ما كانت البنت تقبل به مطلقاً. هل للبنت حقّ فسخ العقد بعد علمها بالتدليس؟
الجواب: إذا اشترط في عقد الزواج بأنّه دكتور، أو وصفوه بصورة اُخرى
(الصفحة 381)

وجرى العقد بموجبها، فيكون هذا بمنزلة الشرط الضمني، فإن ظهر تخلّف الوصف، فللمرأة حقّ فسخ العقد. فإذا كان الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر، وإن كان بعد الدّخول فلها مهر مثلها.

السؤال : رجلٌ عقد امرأة بعد أن ادّعى أنّ له عملاً معيّناً، ثمّ تبيّن بعد ذلك بأنّه لم يكن صاحب العمل المعيّن قبل العقد وبعده، هل يعدُّ هذا المورد من موارد التدليس أم لا؟
الجواب: إثبات الخيار للزوجة بهذا النحو من التّدليس مشكل ما لم يعلم كونه شرطاً في ضمن عقد النكاح.

السؤال : إذا أخفى أقارب البنت بعض عيوبها، مثل: البَرَصْ، القَرعْ، الاحْتِراق، هل يعدّ هذا تدليساً؟ وهل يحقّ للزوج فسخ العقد؟
الجواب: مجرّد عدم ذكر العيوب لا يعدّ تدليساً.

السؤال : إذا وقع التدليس في الزواج، وعلم الزوج بذلك، ولكن لم يفسخ العقد على أمل إزالة العيب. ثمّ اضطرّ إلى طلاق الزوجة، هل يمكنه الرجوع إلى المدلّس بخصوص الصّداق «نصفه أو كلّه»؟
الجواب: إذا رضى بالزواج ولو برجاء إزالة العيب أو لم يفسخه مع علمه بكونه فوريّاً فيثبت على عهدته نصف المهر أو كلّه، ولا يحقّ له الرجوع إلى المدلّس.

السؤال : إذا جُنّ الزوج ولم تفسخ الزوجة عقدها، ولكنّه عوفي فعلاً، هل للزوجة ـ التي تدّعي أنّها لم تكن تعلم بحقّ الفسخ ـ حقّ الفسخ.
الجواب: إنّ فسخ العقد بعد زوال العيب مشكل.

السؤال : امرأة قرناء وبالعملية الجراحية يمكن أن تشفى، هل يحقّ للزوج أن