جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 266)


المضاربة




السؤال : في الوقت الحاضر حيث لا تستعمل المسكوكات الذهبيّة والفضيّة ، هل تجوز المضاربة بالعملة الرائجة؟
الجواب: يجوز ذلك .

السؤال : شخص أعطى كيلوغراماً من الذهب لصائغ ليعمل به ويعطيه ربحاً ، ولكنّه اختلط مع الذهب الآخر في محلّ الصياغة ، ويصعب عليه في نهاية السنة الحساب الدقيق والربح الواقعي ، هل يجوز الاتفاق على مبلغ معيّن يعطيه في كلّ شهر بعنوان الربح؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان أساس الاتفاقيّة مضاربة ، فيتّفقان على ربح معيّن في الصّورة التي يطمئنّون بحصول ربح أكثر من ذلك المقدار .

السؤال : شخص أعطى مالا لغيره على أن يعمل به ، ويعطي نصف ما ربحه لصاحب المال ، بشرط أن يضمن له رأس المال، وإذا تلف المال يدفعه إليه ، هل يجوز أخذ الربح؟ وهل يصحّ هذا الشرط في ضمن عقد لازم ، أو يصحّ ضمن عقد المضاربة؟
(الصفحة 267)

الجواب: شرط الضمان غير صحيح، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به .

السؤال : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخص آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ،وبعدذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذاالمال من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .

السؤال : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .

السؤال : هل يجوز في المضاربة ـ قبل الحصول على الربح ـ المصالحة على الربح المحتمل؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟
الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلاً لايجوز أخذ ما صالح عليه .

السؤال : شخص أعطى مالا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغل واحد؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه؟
الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، ولابدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلاّ إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .
(الصفحة 268)

السؤال : شخص أخذ المال من عدّة أشخاص ليعطيه لِتاجر يعمل به ، ويعطي نصف ربحه لأصحاب الأموال ، وبعد مدّة من الكسب ادّعى بأنّه أصبح مفلساً ، هل يكون الوسيط ضامناً؟
الجواب: إذا لم يكن الوسيط مقصّراً في ذلك فليس بضامن .

(الصفحة 269)


المزارعة




السؤال : شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي ، وقال المالك: الثلث هو المتعارف . وبعدما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث ، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟
الجواب: إذا كان العقد على الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون الثلث ، وإذا كان العقد على العرف المحلّي ، وكانوا يتصوّرون الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي ، وإذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون .

السؤال : المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر والسّماد الكيميائي إلى الفلاّحين ، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلاّح نصف الناتج الزراعي للمالك ، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح ، وبدعاياتهم صرفوا الفلاّحين عن عملهم ، وبقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك وعدم قدرته على الزراعة ، وبديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات ، أو اشتراها بماله ، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره . نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلاّحون
(الصفحة 270)

الزراعة  برغبة؟
الجواب: الاتفاقية المذكورة هي المزارعة ، وشرعاً هي من المعاملات الصحيحة ، ولا يجوز التصرّف في ملك الآخرين بدون رضاهم .

السؤال : إذا هيَّأ مالك الأرض كلّ نفقات الناتج الزراعي الصيفي واستخدم عمّالا كشركاء لكي يقوموا بالعمل الزراعي، ومالك الأرض يدفع مصروفات الزراعة وحده ولا يقوم بعمل آخر، وبعد حصاد الناتج الزراعي يأخذ كلّ ما صرفه ، ثمّ يقسّم الناتج مناصفةً بينه وبين العمّال باسم الشركاء ، هل يصحّ هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .

السؤال : إنّي شيخ في الثمانين من العمر ، وقد عملت في الزراعة في أرض شخص لمدّة ستّين سنة ، وكلّ عام أدفع حصّة المالك ، وقد غرست ستّة أشجار من الجوز وأعطت ثمرها ، وفي السنوات الماضية كنت أدفع نصف ناتج الجوز والأرض للشخص المذكور ، والآن يقول صاحب الأرض: بموجب حكم الإسلام لمّا كانت أشجار الجوز مزروعة في أرضي ، فإنّ جميع ناتج الجوز يعود لي . علماً بأنّ الجوز المذكور أودع بصورة أمانة ، حتّى نأخذ جواب الحكم الشرعي . يُرجى إفادتنا بالجواب لحفظ حقوق اثنين من المسلمين ، هل يعود الجوز لصاحب الأرض، أم للّذي غرس أشجاره ، وإذا كان يعود لصاحب الأرض ، فبأيّ عنوان؟
الجواب: ملك الجوز يعود لمن يملك أشجار الجوز ، فإذا غرست الأشجار المذكورة من مال المالك فالجوز له ، وإذا كان الغرس من مالك فالجوز لك ، وفي الصورة الاُولى يجب أن يعطيك اُجرة عملك . وفي الصورة الثانية يجب عليك دفع اُجرة الأرض إلى المالك .