جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

للصّلاة، وليس فيه حكم خاص، وإلاّ فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام وتخلّل بينه وبين دَم الحيض السابق أقلّ الطُهر فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اُجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟
الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة وحصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.

سِنّ اليأس

السؤال : بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ وكيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟
الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، وتعادل 58 سنة شمسيّة و77 يوماً تقريباً. وتحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة، وتعادل 48 سنة شمسيّة و179 يوماً تقريباً.

السؤال : امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، وشاهدت دماً ولا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها وصومها على هذه الحالة؟
الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، وإلاّ فهي محكوم بالاستحاضة .

استعمال الدّواء لمنع الحيض

السؤال : استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلاً انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام ، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،
(الصفحة 45)

علماً بأنّه خرج في أيّام عادتها؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض.

السؤال : تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج لأداء المناسك، ورغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض وإن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، ويمكنها أداء مناسك الحج، ويجري على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة .

مسّ أسماء الله وآيات القرآن الكريم وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)

السؤال : هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «الله» مثل عبدالله وحبيب الله ونحوهما بدون الوضوء، وما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «الله» المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، وأحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ، وأيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم الله تعالى ـ من دون الوضوء ـ بأيّ نحو كان، وفي أيّ مكان وزمان، وبأيّة لغة كانت. وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلايجوز بلا إشكال.

السؤال : هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا؟
الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز .
(الصفحة 46)

السؤال : هل يجوز للجنب وضع يده على شعار الجمهورية الإسلاميّة، أو الأشياء الاُخرى المنقوش عليها اسم الله تعالى، وكذا الأوراق النقديّة والبطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة، وما هو حكم أسماء الأئمّة والأنبياء (عليهم السلام) ؟
الجواب: يحرم على الجنب مسّ اسم الله تعالى بأيّ موضع من جسمه، وبناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) .

السؤال : امرأة حائض وقلادتها منقوش عليها اسم الله تعالى، وأحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها، فهل يجوز لبس هذه القلادة وأمثالها؟
الجواب: لايجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم الله تعالى يمسّ جسمها.

السؤال : ما هو حكم من وَشمَ على جسمه أسماء الجلالة وآياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة والجنابة، ومسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء؟
الجواب: إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على جسمه، فلايجوز مسّ ذلك بلا وضوء وطهارة، ويجب محوها أوّلا ثمّ الوضوء، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث، وأيضاً إذا كان جنباً، وفي حين الغسل، يحرم مسّ أسماء الجلالة، وإن أمكن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه. وإذا كان الوَشَم تحت الجلد، ومسُّهُ لا يكون هتكاً فلامانع من ذلك.

السؤال : ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلاّب المدارس الابتدائيّة، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء، وما الّذي يجب على معلّمهم؟
الجواب: العمل في نفسه لا إشكال فيه، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء .
(الصفحة 47)


التّيمُّم




السؤال : الجنب الّذي لا يمكنه الحصول على الماء ليلاً، هل يجوز له التيمّم لصلاة الليل؟
الجواب: نعم يجوز له التيمّم إن كان يعلم بأنّه لا يتمكّن من الغسل إلى طلوع الفجر.

السؤال : بيّنوا لنا كيفيّة التيمّم بواسطة النائب؟
الجواب: يقوم النائب بأخذ يدي من لا يتمكّن من التّيمّم، فيضرب بهما على الأرض أو ما يصحّ التّيمّم به، ثمّ يمسح على جبهته وظاهر يديه، فإذا لم يتمكّن من تحريك يديه يقوم النائب بالضّرب على الأرض بيديه، ويمسح جبهة المنوب عنه وظاهر يديه.

السؤال : هل يصحّ التّيمّم على الموزائيك أو على الرُّخام؟
الجواب: يصحّ التّيمّم على التّراب والحجر الرخام والحصى، ومع عدمها فلا مانع من التيمّم على الموزائيك .
(الصفحة 48)

السؤال : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل.

السؤال : من لايتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه، ولم يجد الماءالساخن. فما هوتكليفه في الموردين التاليين بعدما حضر الماء الساخن:
ألف ـ قبل صلاة الصّبح؟
ب ـ بعد الصّلاة؟
الجواب: ألف : التّيمّم باطل.
ب : صلاته صحيحة.

السؤال : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فماذا يفعل؟
الجواب: لايلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة .

السؤال : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء، واستعمال الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به .

السؤال : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟
الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة. ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.