جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

الجواب: يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحو أمكن .

السؤال : قطعتا أرض كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها ، وليس لديه علامة على التّعيين . بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع ، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين ، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟
الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح ونافذ المفعول ، ويكون المشتري شريكاً للشريك السابق ، ولكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك ، ويتوقّف الأمر على إجازة الشريك .

تقسيم مال الشّركة

السؤال : اشترك شخصان في عمارة سكنية ، ثمّ مات أحدهما وترك طفلا صغيراً ، هل يمكن للثاني عزل حصّته وبيعها؟
الجواب: يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، وإلاّ فبموافقة القيمّ على الطفل إن عيّنه المتوفّى، وإلاّ فبإذن الحاكم الشرعي .

السؤال : هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء ، وتعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة ، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم ولم يقبل بهذا التقسيم؟
الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم ، وفي غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء ولم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم .

مسائل متفرّقة في الشركة

السؤال : اشترك ثلاثة أشخاص في أرض ، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً وغرسه ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الاُمور هل يعود
(الصفحة 275)

للشركاء الثلاثة أم لغارسه؟
الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم ، وكذا على الأحوط إذا غصب المال المشترك واشترى به الغرس وغرسه لنفسه ، وكان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، ولو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك فتكون الشجرة له ، ولو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية ، وعلى هذا الفرض يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اُجرة الأرض بمقدار حصّتهما ، كما يمكنهما قلع الشجرة ونقلها إلى خارج الأرض .

السؤال : اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان ، واستلمنا قسماً من المبلغ نقداً والمتبقّي شيكاً إلى مدّة . وبعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام مبلغ الشيك ، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب ، فعاد إلى المشتري وطلب منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة ، وفعلا ردَّ المشتري السجّادة ، وقد نزل سعرها وخسرت بحدود 500 ألف تومان ، هل تعود هذه الخسارة على المشتري أم على الشريك ، وهل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟
الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، وعلى المشتر أن يدفع حصّتك من الثمن .

السؤال : اشترت والدتي داراً ، وقد دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان ، وسكنتُ فيها سنتين ، وبعد ذلك انتقلتُ منها ، هل تكون لي حصّة في الدار ، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟
الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته . وإذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته لها فليس لك حصّة في الدار .
(الصفحة 276)

السؤال : شخص كان عنده عمارة سكنية وزوجتان وعشرة أولاد وبنات في مدينة ما ، وبعدما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين وأحد أحفاده فيها ، وبقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات ، وأسكنت معها امرأة غير متزوّجة . والولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لاُخته: أخرجي هذه المرأة من البيت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً .
أوّلا: من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده وبدون موافقة الورّاث الآخرين؟
ثانياً: هل تعود الاُجرة التي تدفعها المرأة ـ التي ليس لها وليٌّ ـ إليه أم لا؟
ومن جهة اُخرى: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم ، وكلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدار من الملك والبستان وأكل ناتجه ، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة؟
الجواب: أوّلاً: التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء ، وبدون موافقتهم يكون غصباً وموجباً لضمان اُجرة المثل .
ثانياً : الاُجرة يعود للورثة جميعاً ولها من الاُجرة بقدر سهامهم من الإرث .
ثالثاً : لايصح إلاّ بعد إجازة جميع الشركاء .
رابعاً : فيه إشكال.

السؤال : أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم ، وأودعوه في حساب إدارة شؤون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور ، وبعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شؤون المنطقة; لتصليح الأنابيب ومصروفاتها الاُخرى ، وقد اُودع هذا المبلغ في البنك ، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة ، والاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة؟ وهل يمكن أن يعطى هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء
(الصفحة 277)

الإمام الحسين (عليه السلام); كي يصرف في ترويج الشعائر الإسلاميّة؟ فإذا كان الجواب ايجاباً ، هل يكفي موافقة أكثر أصحاب المال على ذلك ، أم لابدّ من موافقتهم جميعاً؟
الجواب: على الفرض المذكور ، يكون كلّ المال مشاعاً بين الجميع ، والتصرّف فيه بأيّ نحو ـ سواء في استثماره أو إعطائه كالقرض إلى المسجد وغير ذلك ـ منوط بإذن الجميع ، ولا تكفي موافقة الأكثرية إلاّ إذا وافق الجميع على رأي الأكثرية .

(الصفحة 278)