جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 531)

للموارد المذكورة أعلاه.
5 ـ لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم وجلد رجله الاُخرى وزرع في رجله المصابة وبقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟
الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربة واحدة فدية التمزّق وكسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «وهي بحدود 3/166 دينار من الذّهب المسكوك وكلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» وبالنّسبة لسائر الجراحات والآثار الموجودة على الرّجل الاُخرى ، فالأفضل فيها التصالح.

العاقلة

السؤال : ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟
الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم، وبناءً على الأقوى الأب والجد من الأب وأولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، وأمّا الطفل والمرأة والمجنون فلا يحسبون منها، ومن لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه.

السؤال : في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟
الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم، وكذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية، فتكون الدية على ذمّته ولا ارتباط لها بالعاقلة.

السؤال : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟
الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.
(الصفحة 532)

السؤال : في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها؟ هل تكون على ذمّة العاقلة، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه، وحكمها حكم سائر الدّيون، فإن كان قادراً على العمل يعمل ويدفعها تدريجيّاً، وفي غير هذه الصورة لا شيء عليه وهو معذور.

السؤال : على مَنْ تقع دية جنايات المجنون والطفل؟
الجواب: في الموضّحة وما يزيد عليه على العاقلة.

مسائل مختلفة في الدّيات

السؤال : الرّيح أسقطَت غُصن شجرة يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلا، على من تكون ديته؟
الجواب: لا نرى وجهاً لضمان الدية.

السؤال : قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام، ولكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة، فذهب الجنود وانفجرت الألغام وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين والمجروحين؟
الجواب: إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم وقد غرّر بهم، فالقتل والجرح يستند إليه، فهو ضامن لديتهم، ولا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً، وفي غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً.

السؤال : رصاصة أصابت خاصرته اليمنى ودخل مقدار منها تحت الجلد وخرج، الطبيب العدلي يقول: أحشاؤه وأمعاؤه سالمة. ما هو مقدار الدية؟ هل هي دية
(الصفحة 533)

الجائفة; وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، أم دية النافذة ، أم يجب أن يأخذ الأرش؟
الجواب: الرّصاصة التي لم تدخل إلى البدن ولكنّها وصلت تحت الجلد فقط، فهي غير جائفة ولا نافذة، ويجب عليه الأرش.

السؤال : هل حبس الآمر بالقتل، أو الممسك مؤبّداً، أو فقأ عين الناظر حقّ وليّ الدم كالقصاص، فله أن يعفو عنه، أم حدّ شرعي؟
الجواب: الظاهر أنّه حقّ وليّ الدم.

معنى الأرْش

السؤال : ما هو الأرش؟
الجواب: الأرش هو تفاوت القيمة، فإنّ الشخص المجروح إذا كان عبداً يُباع، فإنّ قيمته قبل جرحه وبعده مختلفة، ويكون دفع الأرش بهذه النسبة المتفاوتة، وبما أنّ هذا التقييم غير ممكن في زماننا هذا، فالحاكم الشرعي يعمل نظره ويتشاور مع الأخصّائيين الموثوقين لتعيين الدية، أو إنهاء القضية بالمصالحة.
(الصفحة 534)
(الصفحة 535)


الشؤون الطبيّة


مشاكل المعالجة

السؤال : ما هي طرق رفع الضمان عن العوارض الناتجة عن المعالجة الطبية؟.
الجواب: 1 ـ إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان «في صورة عدم بلوغ المريض أو كان مغمىً عليه» ولم يقصّر الطبيب في المعالجة، وعمل بدقّة واحتياط، عندئذ لا يكون مسؤولا .
2 ـ إذا مدح الطبيب دواءً وترك استعماله لاختيار المريض، فلا يكون مسؤولا.
3 ـ إذا قال الطبيب: «الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني» فأختار المريض الدواء لتشخيصه، فلا يكون الطبيب ضامناً.
4ـ إذا قال الطبيب في مقام العلاج، أو كتب دواءً للمريض بحيث لم يبق للمريض اختيار واعتمد على الطبيب بشرب الدواء، فالطيب ضامن إلاّ مع شرط عدم الضمان .
5 ـ إذا أعطى الطبيب الدّواء بنفسه للمريض، أو زرقه الإبرة، فهو مسؤول إلاّ