جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 295)


الهبة والعطيّة




السؤال : أعطاني والدي قبل عدّة سنوات بستاناً وكتب سنده ، فأودعته عنده ، وبعد مدّة من اشتغالي فيه باعه بدون إذني ، ويقول: ليس لك أيّ حقّ في البستان والمال ، هل يحقّ لوالدي بعد فترة من التصرّف والسّقي وشراء أدوات الزراعة أن يأخذ البستان منّي؟
الجواب: إذا وهبك والدك البستان المذكور وخلّى بينك وبينه فلا يحقّ له بيعه ومعاملته فضوليّة ، فإذا لم توافق عليها فالمعاملة باطلة .

السؤال : طلب والد في حياته من أحد أولاده أن يبني له بيتاً في أرضه ، وامتثل الولد أمر والده ، هل يرث سائر الورثة بعد موت الأب من تلك الأرض أم لا؟
الجواب: إن وهب الأرض له لا حقّ لغيره فيها ، ولا يرث الآخرون منها .

السؤال : هل تكون هبة الزوجة لزوجها وبالعكس ، حكم الهبة للأجنبي حتى يتمكّن كلّ منهما من الرّجوع؟
الجواب: نعم ، بناءً على الأقوى يكون حكمها حكم الهبة للأجنبي ، فإذا كانت
(الصفحة 296)

العين باقية فلهم حقّ الرّجوع .

السؤال : هل تستطيع المرأة أن تهب شيئاً من أموالها بدون إذن زوجها؟
الجواب: نعم ، تتمكّن من ذلك حتّى ولو نهى الزّوج .

السؤال : ما الفرق بين الهبة والصّدقة؟
الجواب: الهبة «العطيّة» هي إعطاء شيء مجّاناً لأحد بقصد كسب المحبّة والصّداقة وأمثالهما ، ولا يشترط فيها قصد القربة والثّواب .
أمّا الصدقة فهي إعطاء الشيء مجّاناً للثواب والتقرّب إلى الله .

السؤال : من عزل مالا بقصد الصدقة ، ولكنّه لم يدفعه إلى الفقير ، هل يمكنه التصرّف فيه فيضع مكانه مالا آخر؟
الجواب: نعم ، جائز .

السؤال : من أعطى مالا صدقةً ، وقد ندم على ذلك ، هل يمكنه استرجاعه؟
الجواب: بعدما أعطى الصّدقة للفقير لا يمكنه استرجاعها مطلقاً .
(الصفحة 297)


الوقف


إثبات الوقفيّة

السؤال : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟
الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف.

السؤال : أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، وإلاّ يصحّ أن تكون محلاًّ لدفن أموات المؤمنين، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فيها.
(الصفحة 298)

السؤال : بمساعدة بعض المحسنين اشتروا أرضاً بمساحة 500 متر مربع، وأرادوا أن يوقفوها كمسجد، ولكن لحدّ الآن لم تتحقّق الوقفيّة، وقد عزم المتولّون على بناء الطّابق الأسفل حسينيّة، وفوقها المسجد، وفوق المسجد عمارة تجاريّة، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم ينافِ نظر المتبرّعين.

السؤال : أرض بائرة ولم يُستفد منها، وقد دفن فيها خلال ثلاثين عاماً عدّة أطفال، ولا يوجد أيّ سند يدلّ على أنّها موقوفة، هل يمكن للأهالي بناء سور حولها لتكون حسينيّة؟
الجواب: إذا لم تحرز وقفيّة هذه الأرض لدفن الأموات، ولم يستلزم بناء الحسينية نبش القبور فلا مانع من ذلك.

السؤال : ألف ـ بني مسجد في أرض بدون إذن صاحبها، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ثمّ عثر على مالكها فعلاً، فما هو التكليف؟
ب ـ هل يمكن تخريب مقدار من المسجد لبناء المغسلة والمرافق و... فيه؟
الجواب: ألف ـ لابدّ من الحصول على رضا صاحبها .
ب ـ حيث كان الوقف بدون موافقة صاحبها لا تكون بذلك مسجداً، والآن يجب العمل على طبق نظر صاحبها، فكلّ ما قاله أو قرّره كوقف يُعمل على طبقه.

السؤال : الأشياء التي تُقدّم إلى المسجد ، تكون أحياناً وقفاً، واُخرى تمليكاً، هل تكون الأحكام الشرعية لكلّ واحد منهما مختلفة، بيّنوا لنا ذلك؟
الجواب: أحياناً يكون المنشأ هو الوقف، فلا يجوز بيعه ولا تبديله، وقد يكون هو التمليك للمسجد كما يملّكون الطعام والنّقود له، فيجوز بيعه وتبديله .

السؤال : إذا اشتري من ثمن الوقف شيءٌ لمورد الوقف، هل يجب قراءة
(الصفحة 299)

صيغة الوقف أم لا؟
الجواب: إجراء الصّيغة غير لازم وإن كان يعتبر في الوقف بشكل عام الإنشاء بفعل أو قول وكذا القبض .

عدم وضوح كيفيّة الوقف

السؤال : دار موقوفة، وفي كلّ عام تقام فيها مراسم عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)، ولكنّا لا نعلم كيف وقِفت، وما هو التكليف؟
الجواب: يعمل حسب ما تعارف إلى الآن، ولو اُنشئ وقفها بإذن الورثة على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) فهو أوفق بالاحتياط .

تغيير الوقف والإعراض عنه

السؤال : شخص أوقف ثلث مزرعته إضافة إلى عدّة ساعات من سقي الماء يومياً، وقفاً صحيحاً شرعيّاً، وعيّن متولياً لذلك ليصرف ما يحصل عليه من تلك المزرعة لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام) ، هل يجوز نقل هذا الماء إلى مكان آخر ليشربه الناس؟
الجواب: مع ملاحظة وقف الماء على المزرعة الموقوفة، لا يجوز الاستفادة منه في مكان آخر.

السؤال : عيّنتُ أرضاً لبناء مسجد وأوكلتُ بناءَه لأهالي المحلّة، ولم يفعلوا شيئاً، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ولم نقرأ صيغة الوقف ولم يصلِّ فيها أحد، هل يمكن الانصراف عن نيّتي، والاستفادة من الأرض في الشؤون الخيرية الاُخرى؟
الجواب: يمكنك الاستفادة منها في الاُمور الاُخرى.

السؤال : شخص سجّل داره في دائرة الأملاك الرّسمية على أنّها وقف;