جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

السؤال : شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، ويبيع ما زاد عن حاجته، ويأخذ ثمنه بنفسه؟
الجواب: مشروعية حفر البئر وبيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي وإدارة الأوقاف، ويستفسر منهما عن ذلك.

السؤال : بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن يجبر النقص من أوقاف اُخرى.

السؤال : ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، ولكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟
الجواب: تبطل الإجارة بموته، ولكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، وأجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة.

السؤال : متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، والمستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، ولكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.

بيع الموقوفات

السؤال : شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء (عليهم السلام). ولكنّه الآن بسبب المرض أو لشيء آخر لا يتمكّن من
(الصفحة 306)

المحافظة عليها وإدارتها، ولا يوجد من يتولّى ذلك، هل يمكن بيعها؟ فإذا باعها كيف يصرف ثمنها؟
الجواب: إذا لم يحصل من يشرف على ذلك، حتّى ولو كانت إدارة الأوقاف، يمكنه بيعها، وعلى الفرض الأوّل يصرف المال في الأعمال الخيرية مثل مساعدة الفقراء. وعلى الفرض الثاني يصرف في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) .

السؤال : شخص أوصى أن يصرف وارد بستان عنب له لمدّة عشر سنوات على الصّلاة والصوم، وبعد ذلك ـ وما دام البستان باقياً ـ يصرف نتاجه لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام). وبعد سنوات يبست أشجاره ونفد انتاجه، فهل تكون أرض البستان جزءاً من الوقف أو مالاً للورثة؟
الجواب: إذا لم يمكن إعادته مرّةً اُخرى كبستان ولو لم يكن نتاجه عنباً، فيباع ويُصرف ثمنه في مجالس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) .

السؤال : أَوقفتُ شجرةَ جوز على مجلس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد بنيت عمارة بجوارها، وقطع ماء الشجرة فقاربت على الجفاف، هل أتمكّن أن أبيع خشبها، وأشتري من ثمنها شجرة جوز في محلٍّ آخر واُوقفها لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : قطعة من أرض عائدة لمسجد الرضا (عليه السلام) كانت سابقاً ضمن المسجد، وجزءاً من محلّ الوضوء وصحن المسجد، وبسبب الغفلة تبدّلت حانوتاً، ما حكم إعادتها لوضعها السابق، وإلحاق هذه القطعة من الأرض بصحن المسجد؟
الجواب: يلزم إعادتها إلى وضعها السابق.

السؤال : ملك كان في عهد الشاه مقبرة، وقد تصرّفت البلدية فيه، ووضعته تحت تصرّف بعض الأشخاص، وتحوّل من يد إلى اُخرى، وجرى إنشاء البناء فيه،
(الصفحة 307)

وفي عهد الثورة صدر حكم وقفيته، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له؟ وما هو حكم المنشآت فيه؟ وإلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي؟
الجواب: 1 ـ شراء وبيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل، حتّى إذا كان المشتري جاهلاً بذلك.
2 ـ إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود وإعادته إلى حالته الاُولى (المقبرة).
3 ـ على فرض جواز بقاء البناء، يلزم تقسيم ثمن الإجارة بين الأرض والبناء وإعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود لإدارة الأوقاف، والقسم المتعلّق بالبناء يعود  لأصحابه.

السؤال : إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، ولا وارد لها، ولا يعود صرف المال عليها بالفائدة; لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع لتكون مكاناً للوضوء والمرافق; للحاجة الماسّة إليها، وفي غير هذه الصورة سأبيعها للمسجد، وأشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكان آخر، يرجى التكرّم بإصدار إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها .
الجواب: إذا كانت الأرض الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف، وكذلك لا يمكن إجارتها وأخذ ثمنها لصرفه على الوقف، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن الذي هو أقرب إلى نظر الواقف.

السؤال : في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ وفي أيّ مورد نصرفه؟
الجواب: إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم، ولكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم، فبناءً على الاحتياط يشترى بذلك المال الشّيء الأقرب إلى رأي الواقف ويوقفه.
(الصفحة 308)

مسائل مختلفة في الوقف

السؤال : حسينية مبنيّة قبل عدّة سنوات، وبسبب الرطوبة أصبحت غير قابلة للانتفاع بها، هل يمكن تخريبها وبناؤها بصورة أحسن لتكون نافعة بشكل أفضل؟
الجواب: إذا كانت بوضعها الحالي غير قابلة للانتفاع المطلوب فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز الاستفادة من فرش المسجد والحسينيّة ـ التي هي وقف خاصّ لهما ـ في المجالس الشخصيّة، كإخراجها من مكانها والاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : مسجدٌ واقعٌ فعلاً بين البساتين، وله ملك موقوف يستفيد منه المؤذّن الذي يجب أن يؤذّن فيه ثلاث مرّات، هل يجوز للمؤذِّن أن يؤذّن مرّةً واحدة للظهر، والاستفادة من كلّ ذلك الملك؟
الجواب: إذا كان الأذان في الوقتين الآخرين ـ بلحاظ عدم وجود أحد في أطراف المسجد ـ بدون فائدة، يجوز مع أذان الظهر فقط التصرّف في الملك الموقوف، وإلاّ يلزم أن يؤذّن ثلاث مرّات حتى يتمكّن من التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوقف أرضاً وهو لا يملك غيرها، وعلى أثر خطإ الكاتب حين التسجيل الرسمي، تغيّر عنوان الأرض ومساحتها، هل يكون للورثة حقّ في هذه الأرض مع علمهم بالخطإ المذكور ؟
الجواب: إذا كنتم على يقين من مورد الوقف، وجرى القبض والإقباض، فلا يوجب خطأ التسجيل الرسمي حقّاً للورثة، سواءٌ كان الخطأ في تسجيل المحل وعنوانه، أو مساحة الأرض ومقدارها.

السؤال : شخص أوقف أرضاً، وقام المؤمنون ببنائها مسجداً، ولكن الواقف جعل نفسه متولّياً، وهو يتدخّل في تعيين إمام الجماعة وهيئة اُمناء المسجد، هل يلزم
(الصفحة 309)

مراعاة رأي الشخص المذكور الذي لا يحضر في صلاة الجماعة؟
الجواب: من أوقف أرضاً للمسجد لا يكون له دور في المسجد، وسواءٌ حضر في صلاة جماعة المسجد أم لم يحضر. وعلى أيّ حال، فلا أثر لتعيين الإمام وهيئة الاُمناء من قبله شرعاً، والأفضل في هذه الموارد اتفاق الجميع والابتعاد عن الاختلاف.

السؤال : توجد مصاحف خطّية في بعض المساجد وأكثرها تالفة، ومعرّضة للسّرقة، هل يجوز حفظها بعنوان الأمانة في المتحف باسم ذلك المسجد؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد، فيجب أن تحفظ في المسجد ويستفاد منها فيه، وإذا كانت بصورة كلّية خارجة عن حيّز الانتفاع والقراءة، فحينئذ يمكن نقلها بإذن المتولّي إلى محلّ مناسب.

السؤال : في بعض المساجد توجد أعداد كثيرة من السرج النفطيّة، والوسائل غير القابلة للاستعمال فعلاً، هل يمكن حفظها باسم المسجد في المتحف؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد وغير قابلة للاستعمال يجوز بيعها بإذن المتولّي، وصرف ثمنها في إنارة وضياء المسجد . وإن لم تكن وقفاً أمكن نقلها بإذن المتولّي لمحلٍّ آخر، والأفضل بيعها وصرف ثمنها في إنارة المسجد.

السؤال : إذا بني طابقان فجعل الطابق الأسفل حسينية، والطابق الأعلى محلاًّ للإجارة، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: إذا كان حين وقف الأرض اُريد بناء الطّابق الثاني لهذا الغرض فلا بأس.

السؤال : ما حكم المحلّ الذي بني من طابقين: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسينية، والطابق الأوّل (الأرضي) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعين،