جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)

الجواب: زواجها بالثاني باطل ويجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط. والولدان يلحقان بالرجل، وإذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال.

السؤال : من كان عنده زوجة مجنونة، ويريد الزواج من بنت اُختها، أو بنت أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟
الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها، وبعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اُختها أو بنت أخيها، وبعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي.

السؤال : من عنده زوجة مجنونة، وتزوّج من بنت اُختها وهو يتصوّر جواز ذلك. ونظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت اُختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟
الجواب: لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً; فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج ولا إشكال حينئذ.

محارِم الرضاع

السؤال : رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟
الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك.

السؤال : هل تكون بنت الاُخت الرضاعية محرماً، وما هو حكم زواجي بها؟
الجواب: بنت الاُخت الرضاعيّة تكون محرماً، ولا يجوز الزواج بها.

السؤال : لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة وزوجة أخيها، يتمّ العقد
(الصفحة 373)

الموقّت بين زوج العمّة وطفلة أخيها، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة؟
الجواب: نعم، يجب أن يكون لمصلحتها، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلاً.

السؤال : ولد وبنت كلٌّ منهما رضع من حليب اُمّ الآخر ـ على الاحتمال القوي ـ وكان ذلك قبل عدّة سنوات، فصارا أخوين بالرضاعة، والآن يريد الولد الزواج من البنت المذكورة، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب: الحرمة في باب الرضاع لا تثبت إلاّ باليقين والاطمئنان، وعلى ذلك فلا مانع من الزواج.

الزواج من الكتابيّات والطوائف الاُخرى

السؤال : إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر، ولا يتمكّن من الزواج من المرأة المسلمة، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة؟
الجواب: لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة.

السؤال : هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ (العلي اللّهية) أو يزوّجهم، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً؟
الجواب: إذا كانوا ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بأنّ الامام عليّاً (عليه السلام) هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة والصوم، فهم كفّار نجسون ولا يجوز التزوّج منهم ولا تزويجهم .

الصداق

السؤال : كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية (بهار آزادي)، قبل عدّة سنوات طالبت زوجها بصداقها، وكانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان، ولكن الزوج لم يدفعه لها، هل يجب فعلاً أن يدفع ستّين سكّة، أم يجب إعطاء قيمتها، وبأيّ
(الصفحة 374)

القيمتين; بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء؟
الجواب: يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية، أو قيمة يوم الأداء إلاّ إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة.

السؤال : إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذكور، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها؟
الجواب: يكون على ذمّة والد الزوج، وحكمه حكم سائر الديون.

السؤال : إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها؟
الجواب: يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها.

السؤال : إذا انخفضت قيمة العملة وكان المهر مقداراً معيّناً من العملة، ما هو مقدارالعملة التي تثبت على ذمّة الزوج؟ وهذاالسؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون؟
الجواب: تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل، ولا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية; لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات، وليست من القيميّات.

السؤال : عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق، وبعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها ـ في أوضاع غير مناسبة ـ وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا؟
الجواب: لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد، إلاّ إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم.
(الصفحة 375)

السؤال : ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهب بقيمة عشرة آلاف تومان» والظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها، والسؤال هو: هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟
الجواب: الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب، وبناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء.

السؤال : امرأة حملت من الزنا، وتدّعي بأنّها كانت مكرهةً، ولكنّ الزاني ينكر ذلك، هل تستحق الزانية مهر المثل؟ وهل يجري على الزاني حدّ الإكراه؟
الجواب: إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي، فإن ردّ اليمين عليها وحلفت، ثبت حكم إكراهها; يعني أنّها تستحقّ مهر المثل، وأمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه.

السؤال : إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً، وفي زمان العدّة وقع الرجوع، واتفقنا على صداق جديد، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا؟
الجواب: لايجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلاّ بعد رجوع الزوجة ببذلها ومعه لايصح جعل صداق جديد . نعم، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد .

السؤال : شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه؟
الجواب: يجب دفع كلّ الصداق.

السؤال : إذا عقدت المرأة، وانتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه؟
الجواب: يجوز للورثة مطالبة تمام المهر .
(الصفحة 376)

السؤال : إذا جاءت المرأة إلى بيت زوجها، وبعد مدّة قصيرة تركت البيت بدون إذن زوجها، ورجعت إلى بيت والدها، ولم تقبل بالعودة إلى دار زوجها، وتطلب الطلاق، هل لها حقّ في الصداق أم لا؟
الجواب: تستحق الزوجة بعد الدخول كلّ الصّداق، وعلى الزوج أداؤه لها، ولكن إذا طلبت منه الطلاق ـ الذي هو بيد الرجل ـ فلها أن تبذل كلّ مهرها أو بعضه ليوافق على طلاقها، وهذا جائز ولا إشكال فيه.

السؤال : صداق امرأة قبل أربعين سنة كان ألفي تومان، وسجّل في وثيقة الزواج، وجرى العقد بموجبها. المرأة تقول: كان صداقي 121 من الماء والأرض، ولوجود مشكلة في تسجيل السند الرسمي فقد تبدّل إلى ألفي تومان. والآن اُطالب زوجي بالماء والأرض، والزوج يقبل قولها ولكنه يقول: صداقك ألفا تومان وليس الماء والأرض، هل يحقّ للمرأة أن تأخذ أكثر من ألفي تومان أم لا؟
الجواب: في رأيي للعملة قيمة اعتبارية مستقلّة، فوجود الضمان لها لا يكون موجباً لقياس العملة عليه، فقيمة العملة باقية وإن زادت أو نقصت القوة الشرائية للضمان.
وملخّصه: أنّ العملة من المثليّات، فلا تتغيّر بارتفاع وانخفاض القيمة، إلاّ إذا خرجت بصورة كلية عن عنوان المالية والاعتبار، وبناءً على ما في مورد السؤال المذكور الذي يترتّب عليه الصداق الشرعي والقانوني، وجرى العقد بموجبه هو مبلغ ألفي تومان، مع ملاحظة البيان المذكور فالزوج لا يكون مديوناً بأكثر من هذا المبلغ، نعم إذا كان العقد جارياً على أساس الماء والأرض، وكانت قيمتهما في ذلك الزمن ألفي تومان، فيكون الزوج مديوناً بالماء والأرض فعلاً لا بشيء آخر، وعلى كلّ حال من المناسب أن يكسّب الزوج رضا زوجته.

السؤال : بناءً على العرف السائد; تقوم الزوجة بأعمال البيت، وقد جرى عقد