جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)

السؤال : شخص اقترض من البنك ، وبعد ذلك دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذي طلبه البنك ، هل يمكن فعلا أن يودع مبلغاً في البنك ، ويأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنك؟
الجواب: لمّا كان برنامج البنوك في أخذ وإعطاء المال قائماً على أساس المضاربة وسائر العقود الإسلامية; لهذا فالربح حلال من أيّ طرف للطرف الآخر ، فلا يبقى مجال للمقاصَّة .

السؤال : ما هو حكم الدّيون التي تعطيها البنوك بشرط أخذ الربح المقرّر كذا في المائة؟
الجواب: البنوك مكلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلاميّة ، فلا إشكال في التعامل معها من قِبل مَن لا يعلم بمخالفتها للأحكام الشرعيّة .

السؤال : ما هو حكم ما تأخذه البنوك والإدارات الحكومية من المبالغ بسبب تأخير دفع الأقساط؟
الجواب: لايجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخير في الدفع ، ولا فرق بين البنك وغيره .

الودائع الثابتة

السؤال : شخص أودع مبلغاً في البنك لمدّة طويلة الأمد ، والبنك يدفع له أرباحه الشهرية علماً بأنّ غرض الشخص المودع أخذ الربح ، هل يحسب رباً أم لا؟
الجواب: لمّا كانت بنوك الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل بالمضاربة وسائر العقود الإسلامية فالربح المذكور حلال .

السؤال : ماحكم من يعيش بالربح الذي يحصل عليه من ماله المودع في البنك؟
الجواب: لا مانع من ذلك; لأنّ البنوك في الجمهورية الإسلامية تعمل بموجب الموازين الشرعية .
(الصفحة 252)

السؤال : شخص أودع مبلغاً لدى البنك بعنوان رأس المال ، والبنك يكون وكيلا عنه ـ في التصرّف مع سائر الودائع الاُخرى الموجودة في البنك بنحو مشاع ـ في المشاريع البنكية بدون الربا . وأيضاً يكون وكيلا عنه في الأرباح الحاصلة فيخصّ نفسه بحصّة ، ويوزع البقيّة بنسبة المبالغ المودعة لديه ، ومع ذلك فإنّ البنك قبل أيّ شيء يعلن نسبة الربح ، وعلى الأساس المذكور يضيف الربح الشهري على حساب الودائع ، وفي نهاية السنة يعلن عن الربح القطعي ، فما هو حكم هذا الربح؟ وفي صورة الجوازإذا أودع في البنك مَن لاعلم له بهذه الاتفاقيّة ، كيف يكون حكم ربح ماله المودع؟
الجواب: على فرض الالتفات للاتفاقية ، فالربح المذكور حلال . وفي صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقية ـ ونظراً إلى أنّ صاحب الوديعة قد أعطى إذن التصرّف والإباحة بماله ـ يصير المبلغ قرضاً أو وديعةً قهراً ، وبما أنّه لم يشترط الربح صريحاً أو ضمناً ، لذا فكلّ ما تقدّمه البنوك بموجب قراراتها فهو حلال، حتّى لو أنّ صاحب المال كان يعلم أنّ البنك يعطيه شيئاً .

تصرّف البنك في أموال الودائع

السؤال : هل تستطيع البنوك وصناديق «القرض الحسنة» ـ لتوفير نفقاتها ودفع رواتب موظّفيها ـ الاستفادة من أموال الودائع في الانتاج ، أو عن طريق العقود الإسلامية في المشاريع الاقتصادية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان برضا أصحاب الودائع .

الجائزة البنكية

السؤال : هل تكون الجائزة التي تقدّمها البنوك ـ لتشجيع أصحاب الأرصدة والودائع ـ حلالا؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .
(الصفحة 253)


الإجارة


الغَبن في الإجارة

السؤال : استأجرت قبل سنة داراً لمدّة 21 شهراً والمؤجر يدّعي الآن الغبن ، ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: إذا أثبت المؤجر شرعاً غبنه حين العقد ولم يكن يعلم بالغبن به حين العقد جاز له فسخ العقد ، وفي غير هذه الصورة لا يحقّ له الفسخ .

صحّة الإجارة بدون ذكر مدّة الإيجار

السؤال : في بعض المناطق يستأجرون الأراضي للزراعة ومبلغ الإجارة معلوم ، ولكن لا يُعيّنون مدّة الإجارة  ، فهل تكون مثل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا عيّنو الاُجرة بإزاء كلّ شهر أو كلّ سنة مثلا صح ولا إشكال فيه .

لزوم إخلاء محلّ الإجارة بعد انقضاء المدّة المقرّرة

السؤال : استأجرت داراً منذ عام 1366 شمسيّة ، وسكنت فيها ، وعند انقضاء
(الصفحة 254)

كلّ سنة ـ بعد إضافة مبلغ الإيجار ـ كنت اُجدّد العقد ، ولكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار ، ويقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقاءِك في داري ، ولابدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة . وقد حاولت كثيراً ولكنّي لم اُحصِّل على بيت ، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد ، فما هو تكليفي؟
الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر وإبقائه ، ولا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه ، ولا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد .

السؤال : في علاقات المؤجر والمستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها وعدم رضا المالك يكون غصباً، فهل هذا صحيح؟
الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت ، ويجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة ووضعه تحت تصرّف المالك ، وإن لم يخلِ المحلّ ولم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً .

السؤال : في المسألة السابقة ، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر وعدم الإعسار؟
الجواب: لا فرق بين الإعسار وعدم الإعسار في هذا المورد .

السؤال : من استأجر محلاًّ للكسب واشتغل بالكسب المشروع ، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره ويأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟
الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك ـ بدون حق الفسخ ـ أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل .

السؤال : بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل
(الصفحة 255)

مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر . وإذا كان للمالك أكثر من دار ، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره; لأنّها زائدة على حاجة مالكها ، ويستفيد المستأجر منها؟
الجواب: إذا طالب المالك المستأجر ـ بعد انقضاء مدّة الإجارة ـ بإخلاء الدار  يجب على المستأجر إخلاؤها .

إجارة المستأجر للغير

السؤال : مَن أجّر محلاًّ أو داراً ، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار وهي المتعارفة فعلا ، هل لهذا وجه شرعي؟
الجواب: إذا أجاز المالك ذلك ، ولو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً ، فلا إشكال فيه . وإذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي . وإذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر ، ولم تشترط المباشرة من قبل المستأجر ، فله أن يؤجره لغيره ، ولكن بنفس القيمة التي أجّرها ، ولا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلاّ إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض .

الرهن والإجارة

السؤال : لمواجهة أسعار الإيجار الغالية ، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة والرهن إلى المالك ، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال ويشتغل به ، وأيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار ، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً ، ويقبل الطرفان بهذه المعاملة ، فما هو حكم هذه الإجارة؟
الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر ـ لصاحب الدار ـ فلا إشكال وإن قلّ ثمن الإيجار بسببه ولكن إذا أقرض المال على