جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 510)

وعليها الكفّارة على الأحوط، ومع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة   الجمع.

ضرب الأولاد

السؤال : هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟
الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، ولكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية.

السؤال : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب،وأوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ وإن ضربه للتشفي والغضب، هل عليه الدية أم   لا؟
الجواب: الدية ثابتة على أيّ حال.

دية اللّطم على الخدّ وجروح الرأس والجسم

السؤال : ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني وشتمني، فلطمته على خدّه وضربته بشدّة، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟
الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية; وهي مثقال ونصف من الذهب ، وإن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، وإن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية. وإن كان الضرب على الأجزاء الاُخرى من الجسم وسبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه.

السؤال : لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء، هل عليه الدية؟
الجواب: لا دية عليه; لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.
(الصفحة 511)

السؤال : لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس والوجه.
الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل، وإذا بلغ اللّحم وقطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل، وإذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، وإذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل. وإذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، وإذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل، وإذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، وإذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة وثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه، والظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون1001 من الدية الكاملة، وبناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه.

السؤال : هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل والمرأة والكبير والصغير؟
الجواب: لا فرق بينهم.

السؤال : هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس والوجه؟
الجواب: لا فرق في ذلك.

السؤال : ضرب شخص رجلا على رأسه فاُصيب دماغه، وبقي مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو التكليف؟
الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي.

السؤال : العنق والحنجرة والبلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟
الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس والوجه مشكل، والظاهر أنّ حكم
(الصفحة 512)

دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، والاحتياط هو التراضي والمصالحة.

السؤال : ضرب شخص زوجته وجرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟
الجواب: بصورة عامّة دية جرح وخدش جلد اليد خمسة دنانير، فإذا زاد عليه وقطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، وإذا دخل في عمق اللّحم ولم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، وإذا بلغ الجرح إلى قشرة العظم ولم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، وإذا مزّق القشرة فالدية خمسة وعشرون ديناراً، وفي هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والزوج وغيرهم.

السؤال : ما هو الفرق بين دية المرأة والرّجل؟
الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل .

السؤال : هجم عدّة أشخاص على رجل وجرحوه بجروح مختلفة; بعضها قابل للقصاص وبعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص، ولكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، وكذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟
الجواب: على فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة.

دية شلل الأعضاء

السؤال : كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شلل كامل دائماً، بل حسب ما يرى
(الصفحة 513)

الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن كان شلله بنسبة 20% هل تكون ديته 20% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن طريق تعيين الأرش؟
الجواب: على فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية; لذا فإنّها تعيّن عن طريق تعيين الأرش.

جنايات الأطفال

السؤال : بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه; رماها فأصاب عين طفل آخر فعميت، ولم يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، وعلى عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية.

السؤال : في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر، فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع وانكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل المُطارد ـ الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر ـ الدية أم لا؟
الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان سبباً في سقوطه وكسر رجله فعلى المطارِد الدية، وفي صورة عدم بلوغه تكون الدية على عاقلته، ولكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون الضمان على أحد.

السؤال : في جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده وجدّه إلى المحكمة؟ وعلى فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟
الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ الطّفل بجريمة طفله الصغير،
(الصفحة 514)

ووليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك.

السؤال : طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحد، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ وهكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً وكان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة (وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو الضامن. وإذا كان الضرر البدني موضّحة وأكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. والمجنون إذا أضر على شخص لم يضمن .

السؤال : طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، والآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلين آخرين وتراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ ومن يجب عليه دفعها؟
الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، وهي على عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الأمامية، فديتها خمسون مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وإذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذهب المسكوك، وإذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة.

السؤال : طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها،وبعدمضي72ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى، هل عليه دية شرعية أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل الضارب، ومقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة.

السؤال : أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، وفي أثناء اللعب سقطت سنُّ