جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 231)

اُجرة المثل في تلك الفترة للورثة ، ويأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع .

السؤال : من باع الأرض التي ورثها هو وأولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد وهم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟
الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة ، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً ، ويكون موقوفاً بالنسبة إلى حصصهم على إجازتهم، والمعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط ، وأمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم ومع عدم إجازتهم يكون باطلاً في حصصهم ، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً .

التخلّص من الرّبا

السؤال : من دفع مائة ألف تومان لغيره ، ولغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة وعشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، وقد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك وتصح المعاملة إلاّ إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه.

السؤال : اشترى زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان ودفع ثمنه ، واشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ 220 ألف تومان ، هل تكون هذه المعاملة وأخذ مبلغ 20 ألف تومان من الربح صحيحة؟
الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكال .

أحكام بيع المال والذّهب

السؤال : هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون ومائتي ألف تومان نسيئة
(الصفحة 232)

لمدّة ستّة أشهر؟
الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة؟
الجواب: رغم أنّ شراء وبيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية الموازين الفقهيّة ، ولا فرق بين الكثير والقليل ووجود المدّة وعدمها ، والقصيرة الأمد وطويلة الأمد ، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل والموزون ، وإنّ الربا المعاوضي جار في المكيل والموزون فقط . ولكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع العملة الورقية .

السؤال : ما حكم مبادلة الذهب بالذهب ، وأخذ مبلغ إضافي بعنوان اُجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب بالذهب وأخذ مبلغ زائد ولو بعنوان اُجرة الصياغة غير جائز ، ويحسب من الربا . وطريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن ، ويبيع الذهب الآخر بثمن يتّفقان عليه .

أحكام تتعلّق بالنقود

السؤال : الف ـ مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ ، فإذا لاحظنا الفرق بين قوّة الشراء في ذلك الزمن والوقت الحاضر فقد يبلغ 1001 ، فهل تبرأ ذمّة المدين إن دفع المبلغ القديم; ومن هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى صداق الزوجة الذي يدفع عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق؟
ب ـ من خمّس ماله وبعد مرور سنة واحدة ازدادت قيمة المال على أثر التضخّم المالي ، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس أم لا؟
ج ـ من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة ، وللتضخّم المالي بسبب
(الصفحة 233)

كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية ، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟
د ـ مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً ، أم في صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة؟
هـ ـ هل يصحّ بيع العملات الورقيّة ، وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا؟
و ـ هل تترتّب أحكام الصّرف «بيع النّقدين» مثل وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة؟
ز ـ هل تتعلّق الزكاة ـ الخاصّة بالدرهم والدينار ـ بالعُملات الورقيّة والمسكوكات النقدية أيضاً؟
ح ـ طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم والدينار، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلا عن الدرهم والدينار كرأس مال؟
ط ـ هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات ، وما هو المعيار في المثلي والقيمي؟
الجواب: أ ـ ب ـ ج ـ العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، ولكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة وماليّة مستقلّة ، ولذا يقال: إنّ ماليتها اعتباريّة وليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة، وإنّما هو سند المال. وبعبارة اُخرى: العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات ، ولكن لها قيمة وماليّة باعتبار الحكومة، وبها تعرف قيمة سائر الأشياء.
ولهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟ والاعتبار يساعد على هذا المعنى; لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص والغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً
(الصفحة 234)

مديوناً بمائة تومان، واليوم الثاني بمائتي تومان، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً .
وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً; لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة .
(د) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه .
(هـ ) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات; لذا فإنّ الربا المعاوضي لايجري عليها .
(و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط، والعملة ليس منهما .
(ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار; أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين; لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها .
(ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة; لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار .
(ط) يقال: إنّ العملة من المثليات; فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .
(الصفحة 235)

بيع الصّكوك

السؤال : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز .

السؤال : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته ـ على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع ـ ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟
الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل; لأنّ الصكّ لا مالية له .

السؤال : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن . هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .

المعاملة بالصكّ المزوّر

السؤال : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالّثمن .

السؤال : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحو ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟