جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)


صلاة الجماعة




السؤال : من كان توجّهه وحضور قلبه في صلاة الفرادى أكثر ممّا في صلاة الجماعة; التي تنتابه فيها حالة الكسل لأسباب، فأيّهما يختار؟
الجواب: يشارك في صلاة الجماعة مهما أمكن، ويستحضر قلبه قدر الإمكان.

السؤال : المأموم الّذي يقتدي بإمام الجماعة في الرّكعة الثالثة من صلاة المغرب أو العشاء، وتكليفه قراءة الحمد والسّورة، هل يجب عليه الجهر أو الإخفات؟
الجواب: يجب عليه الإخفات.

السؤال : في المساجد التي تنعقد فيها صلاة الجماعة، والمأمومون يصطفّون خلف الإمام، فإذا كان للمسجد طابق أعلى مُخصّص للنساء، كيف يكون اتّصالهنّ بصف الطّابق الأسفل؟
الجواب: يكفي في تحقّق الإتصال أن يمتدّ الصفّ الأسفل إلى قرب ما يحاذي الطّابق الأعلى .

السؤال : هل يكون السّياج الحديدي في الطابق العلوي من المسجد حائلاً
(الصفحة 92)

بين صفوف صلاة الجماعة؟
الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالاً صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً ويمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال.

السؤال : إذا حضر وقت صلاة الجماعة، وبادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟
الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط .

السؤال : إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟
الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، ولكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة .

السؤال : هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟
الجواب: يرجى من الله التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر.

السؤال : إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوت أعلى ليستفيد المأمومون ولا يقعوا في الاشتباه؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟
الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد والسّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. وإذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع
(الصفحة 93)

الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعدما يركع الإمام.

السؤال : هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟
الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة والتي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.

عدالة إمام الجماعة

السؤال : مسافر دخل إلى مدينة، وذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، ولكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟
الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به.

السؤال : رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به وهم لا يعرفونه؟
الجواب: لابدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره .

السؤال : هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟
الجواب: لا تجوز على الأحوط .

السؤال : حكم على شخص بالحدّ الشرعي، وقد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، وهو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ وهل يمكن الاقتداء به؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، ولكن من اُجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز
(الصفحة 94)

أن يكون إمام جماعة على الأحوط.

السؤال : هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟
الجواب: نعم يصح ذلك.

دفع الأجرة لإمام الجماعة

السؤال : هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب والإياب لإقامة صلاتي الظهر والعصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة ويبيّنون الأحكام الشرعيّة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، إذا كان دفع المال في سبيل الله، وذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى الله، ولا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اُجرة الذّهاب والإياب.

إمامة غير رجل الدين

السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟
الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اُخرى .

السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟
الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة.
(الصفحة 95)

ظهور الخَلل في صلاة إمام الجماعة

السؤال : إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسبب ما، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم؟
الجواب: إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة، فلا يلزم أن يعلن ذلك.

السؤال : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم؟
الجواب: تبطل صلاة الإمام، وعلى المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى، أو بإمامة شخص آخر.

السؤال : إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً ولكن صلاّها تماماً، وبعد السّلام ذكر ذلك، فما هو تكليف المأمومين؟ هل تجب عليهم الإعادة؟
الجواب: ليس عليهم الإعادة .

إمامة ناقص الخلقة

السؤال : هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلاً أن يكون إمام جماعة؟
الجواب: إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه.

السؤال : هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلاًّ بصلاة الجماعة؟
الجواب: إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود، كالعمى فلابأس به. وأمّا إذا كان مرتبطاً بها; كأن يكون مقطوع الرجل واليد فلايصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً.

السؤال : شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين؟
الجواب: لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط.