جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 41)

أحكام النّساء

السؤال : امرأة طهرت واغتسلت، وكان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: هذا الدم حيض ويجب عليها إعادة الغسل.

السؤال : طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ شاهدت دماً أصفر، وهي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ وهل ينتهي في عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟
الجواب: إذاأحرزت أنّه دم ولم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض.

السؤال : أجنبت امرأة، وقبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ وكيف تكون الأغسال الاُخرى؟
الجواب: نعم يصحّ، ويرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال الاُخرى كغسل الجمعة وغيره.

السؤال : امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، ولا تشاهد أيّ دم، وفي اليوم التّاسع رأت دماً قليلاً جدّاً وبعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل .

السؤال : امرأة حاضت في اليوم الأوّل، وفي اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟
الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض; لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. وفي مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة.

السؤال : اُخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة،ماحكم الدّماءالّتي تراهابعد ذلك؟
(الصفحة 42)

الجواب: إذالم تكن يائسة، فالأحوط مراعاة أحكام الحيض كماكانت في السابق .

السؤال : هل تتمكّن المرأة الحائض من الحضور في مجالس قراءة القرآن الكريم، التي تنعقد في شهر رمضان المبارك، والاستماع إلى القرآن، وهي تعلم بأنّهم يقرؤون السور ذات السّجدة الواجبة أيضاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا يجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فيجوز لها، وعليها أن تسجد إذا سمعت آيات السجدة.

السؤال : أحياناً تشترك النّساء في مجالس الفاتحة المنعقدة في المساجد، في حال الحيض، مع الجهل بحرمة ذلك فما هي الوظيفة؟
الجواب: يجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ في المساجد .

السؤال : هل يجوز للنساء وهنّ في العادة الشهريّة الدّخول في حرم أولاد الأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط الأولى عدم الدخول.

السؤال : أُخرج طفل في عمليّة جراحيّة من رحم اُمّه من غير المجرى الطبيعي، ولكنّ الدّم خرج من المجرى الطّبيعي، هل يجري على هذا الدّم أحكام النّفاس؟
الجواب: نعم، يجري عليه أحكام النفاس.

السؤال : هل يجوز للحائض والجنب الدّخول في الأروقة والأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا (عليه السلام) ؟
الجواب: يجوز ذلك، إن لم يكن مسجداً ، وإذا كان مسجداً فلا يجوز الدخول فيه إلاّ بنحو الاجتياز والمرور .
(الصفحة 43)

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، وقد صلّت فترةً بلا غسل، وكانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلاً مستحبّاً، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة؟
الجواب: حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض، وقضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة.

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، فصلّت مدّةً، وكانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلاً واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص؟
الجواب: إن كان دم ولادة فهو دم نفاس .

السؤال : في حالة الشّك بين دم النّفاس ودم الجروح:
ألف ـ ما هو واجب المرأة في هذه الحالة؟
ب ـ إذاكان لباس المرأة المريضة ملوّثاًبهوكان أقلّ من الدرهم،هل تجوزالصلاة فيه؟
الجواب: ألف ـ الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس.
ب ـ الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم .

السؤال : امرأة استعملت جهاز «I- U- D» لمنع الحمل، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم وهي في الحالة المذكورة؟
الجواب: إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فيجب عليها التّطهير
(الصفحة 44)

للصّلاة، وليس فيه حكم خاص، وإلاّ فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام وتخلّل بينه وبين دَم الحيض السابق أقلّ الطُهر فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اُجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟
الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة وحصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.

سِنّ اليأس

السؤال : بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ وكيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟
الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، وتعادل 58 سنة شمسيّة و77 يوماً تقريباً. وتحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة، وتعادل 48 سنة شمسيّة و179 يوماً تقريباً.

السؤال : امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، وشاهدت دماً ولا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها وصومها على هذه الحالة؟
الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، وإلاّ فهي محكوم بالاستحاضة .

استعمال الدّواء لمنع الحيض

السؤال : استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلاً انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام ، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،
(الصفحة 45)

علماً بأنّه خرج في أيّام عادتها؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض.

السؤال : تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج لأداء المناسك، ورغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض وإن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، ويمكنها أداء مناسك الحج، ويجري على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة .

مسّ أسماء الله وآيات القرآن الكريم وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)

السؤال : هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «الله» مثل عبدالله وحبيب الله ونحوهما بدون الوضوء، وما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «الله» المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، وأحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ، وأيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم الله تعالى ـ من دون الوضوء ـ بأيّ نحو كان، وفي أيّ مكان وزمان، وبأيّة لغة كانت. وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلايجوز بلا إشكال.

السؤال : هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا؟
الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز .