جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 354)


المشتركات




السؤال : هل تسمحون بتصرّفات أهل العلم، ومنها الاستفادة من مياه الأنهار عند تردّدهم على القرى لنشر أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدّسة مع علمهم بأنّ كثيراً من أموالهم محرّمة؟
الجواب: لا مانع من الذهاب والإياب إلى المرافق العامّة والأراضي الواسعة، والاستفادة من الأنهار الكبيرة بالمقدار المتعارف، ولا مانع أيضاً من التردّد على بيوت الأشخاص مع عدم العلم بالغصبية.

السؤال : بعض أصحاب المحلاّت ولغرض عرض بضاعتهم أكثر، يضعون قسماً منها على حافّة رصيف المارّة أو الشارع، وكذلك بعض الباعة المتجوّلين يبيعون بضاعتهم باستعمال العربات اليدويّة أو السيارات وأمثالها وبوضعها في طرق المارّة أو على حافّة الشوارع والأزقّة، فإذا كانت هذه الأعمال مغايرة لأنظمة البلدية أو مزاحمة لعبور الناس أو تكون موجبةً لسدّ المعابر والطرق، ما حكمها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.
(الصفحة 355)


مجهول المالك




السؤال : كنت مشرفاً على فرقة النشاطات العلميّة، وقد تعطّل عمل الفرقة قبل مدّة، وبقي بعض وسائلها عندي، ما هو تكليفي بالنسبة للوسائل المذكورة؟
الجواب: إذا كنت تعرف أصحابها، فعليك بالاتّفاق معهم، وإذا لم تكن هناك طريقة لمعرفتهم، فعليك ببيعها بقيمة يومها والتصدّق بها بنية أصحابها.

السؤال : شخص كان مطلوباً لأحد، ولكن كلّما بحث عنه لم يجده، هل يمكن أن يتصدّق بالمبلغ عنه، أو يودعه في صندوق الصدقات، أو يعطيه لخادم مسجد ليوزّعه بين الفقراء؟
الجواب: إذا يئس من الحصول على الدائن يتصدّق به على الفقير بنية صاحبه، والأحوط وجوباً أن يستجيز من المجتهد الجامع للشرائط، فعليه لا يبقى مجال للأسئلة الباقية.

السؤال : في أوائل انتصار الثورة الإسلامية في إيران أسّستُ محلاًّ تعاونياً من مساهمات الناس، وكان المساهمون يستفيدون منه لعدّة سنوات، ولكن قبل أربع
(الصفحة 356)

سنوات عطّلتُ المحل لأسباب عديدة، ورددت أموال المساهمين لأصحابها، على أساس الوثائق الموجودة، وبقيت مجموعة منهم لم يراجعوا لاستلام أموالهم، وبسبب تغيير عناوين بعضهم عجزنا عن الوصول إليهم. والآن بقي لدى هيئة الاُمناء مبلغ ثلاثمائة ألف تومان، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا يئست بصورة كلية من أصحاب الأموال، تصدّق بها على الفقراء بنية أصحابها .
(الصفحة 357)


أحكام اللقطة




السؤال : قبل سنتين كنت جالساً مع أحد الأصدقاء في أحد الأماكن المقدّسة، فدخل علينا عدّة أشخاص، وقالوا وجدنا سواراً ذهبيّاً، وكان مكتب المفقودات معطّلاً، فعلى أيّ حال سلّموه لي. في اليوم التالي ذكرت الأمر لمسؤول المكتب وبعض الخدمة، ومع ذلك لم يراجع أحد لأخذه، والشخص الذي كان جالساً إلى جنبي بحاجة شديدة. وله زوجة وولدان، وهو الآن يعيش بصعوبة في بيت والد زوجته، هل تسمحون لي أن أبيع هذا السوار وأعطيه بنيّة صاحبه للشخص المذكور؟
الجواب: اعطِ نفس السّوار الذهبي بنية صاحبه إلى الشخص المذكور بعنوان الصدقة.

السؤال : ما حكم الوسائل والآثار الثمينة الملتقطة التي وجدت في البلدان غير الإسلامية والمسلمون بحاجة إليها ؟
الجواب: بصورة كلية إذ يئس المسلمون من أصحابها ، فهم مجازون في تملّكها.
(الصفحة 358)

السؤال : إنّي راع، وقد وجدتُ يوماً في الصحراء أشياء قديمة تشبه المسكوكات مع خاتمين، وتبيّن بعد ذلك بأنّ تاريخها يعود إلى ألف وأربعمائة عام، فجاءت قوّات الشرطة وأخذتها منّي واحتفظت بها، هل يحقّ لهم ذلك؟
الجواب: الأشياء التي عثرت عليها حكمها حكم الكنز ظاهراً، فهي شرعاً عائدة لمن عثر عليها، ويجب دفع الخمس طبقاً لأحكام الكنز، ولكن إذا كانت قرارات الجمهورية الإسلاميّة تستوجب ضبطها للمصلحة العامة وحفظها بعنوان الآثار التاريخيّة، فلا يجوز لمن عثر عليها المخالفة وادّعاء تملّكها.