جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

على وجه المجّان فيستحقّ عليك اُجرة مثل عمله بسعر اليوم. وأمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك ، ويحقّ له أخذ ماله فقط . وإذا كان شريكاً في رأس المال ، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله .

خسارة تأخير أداء الدّين

السؤال : إذا لحقت خسارة وضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين ، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدّين ، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، ويطلق عليه الضرر مسامحة.

السؤال : أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة ومقتضيات الزّمن ، هل لها وجهة شرعيّة؟
الجواب: لايجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدين، ولا فرق بين البنك وغيره .

السؤال : هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟
الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها ، وأيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة .

السؤال : إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها ولو بصورة تقريبيّة ، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، ولكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء وقيمة المال، وإنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه وما شابه ذلك .
(الصفحة 287)

السؤال : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟
الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .

مصروفات أخذ الدّين

السؤال : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . .» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟
الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم .

السؤال : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة «الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟
الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين .

السؤال : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه ـ من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها ـ في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟
الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان; لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً; مثلا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه
(الصفحة 288)

الشرعي وأنقذ الغريق ، وقد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات ، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي . والتسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلا غير عاقل .

مسائل متفرّقة في القرض والدّين

السؤال : هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً؟
الجواب: يكون لازماً في بعض الحاجات والموارد مختلفة .

السؤال : هناك معاملات حقيقية معوضة وغير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه، وبصورة جدية بقصد التهرّب من الدين ، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول؟ وهل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين ، فتكون غير نافذة المفعول؟
الجواب: بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه ، وغير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع ، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة وإن كانت ديونه أكثر من أمواله . نعم ، إذا كان الصّلح والهبة وأمثالهما لغرض التهرّب من الدّين ، يشكل الحكم عليها بالصحة ، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب وغيره لكي يوفي ديونه .
هذا، وقد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين.

السؤال : هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون وهو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالا ربويّاً؟
الجواب: إعطاء الرّبا في غير فرض الإضطرار وأخذه حرام ، ومع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر ، ولا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين .

السؤال : من كان مثلا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام (عليه السلام)،
(الصفحة 289)

ومثل هذا المبلغ أيضاً لشخص آخر ، ولكنّه لا يتمكّن من أدائهما معاً ، فأيّهما مقدّم على الآخر؟
الجواب: كلاهما دين ، فإذا كان لأحدهما رجحان على الآخر ، يرجّح عليه ، وإلاّ فهو مُخيّر بينهما .

السؤال : ما هو معيار الإعسار في نظر سماحتكم؟ ومن هو المراد من الأقارب؟
الجواب: معيار الإعسار عدم الاستطاعة الماليّة ، وعدم القدرة على الكسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، والمراد من الأقرباء هم الذين تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربى، ويقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، والأرحام هم الأقارب النسبيّة، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره والوارث وغيره، وطبعاً فهذه المسألة غير مسألة العاقلة في باب الدّيات .

(الصفحة 290)


الضّمان




السؤال : شخص غير متخصص يبذل جهده في تصليح وسائل المسجد الكهربائية مجّاناً في أكثر الأوقات ، وفي بعض الموارد قد يكون سبباً في خراب الوسيلة الكهربائية ، هل يكون ضامناً؟
الجواب: إذا كان تخريب الوسيلة بسبب المُصلّح ، فهو ضامن ، ولا فرق بين الأخصّائي وغيره .

السؤال : سرقت ساعات من محلٍّ ، وكان قسم منها عائداً إلى الناس ، هل يكون مصلّح الساعة مسؤولا عنها في قبالهم؟
الجواب: إذا لم يتساهل في حفظ الساعات وحراسة الحانوت ، فليس ضامناً .

السؤال : من وضع أرغفة مسمومة على حافّة الطريق ، حيث كانت مزرعته هناك حتّى إذا أرادت الحيوانات أن تدخل إلى مزرعته تأكل منها وتموت ، وقد مات عدد من هذه الحيوانات بهذا السبب ، هل يكون ضامناً لها؟
الجواب: بما أنّ الطريق عامّ، وهو محلّ لعبور الحيوانات ، فإذا وضع الأرغفة