جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 39)


الغُسل وأحكامُه




السؤال : كيف يكون غسل وصلاة أصحاب الجروح المفتوحة، كالذي جرح بطنه ويترشّح الدم منه باستمرار؟
الجواب: إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء، ويجب الغسل بالصُّورة المتعارفة، وإن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي. والأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك، وإلاّ فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح ويمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً، وإذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس ولا يمكن تطهيره، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة، فيبدأ أوّلاً بالرّأس والرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، والأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً.

السؤال : قد يتّفق بسبب الكهولة، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد، فهل يجب غسل الجزء المختفي، أم يعدّ جزءاً من الباطن؟
(الصفحة 40)

الجواب: نعم، يجب غسل الجزء الّذي كان سابقاً من ظاهر الجسم ما لم يعلم بصيرورته من الباطن .

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب وبالعكس؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب، ولكن لا تكفي الأغسال المستحبّة عن الأغسال الواجبة على الأحوط، إلاّ إذا نوى الجميع.

السؤال : هل يكفي الغسل المستحب عن غسل مستحب آخر؟
الجواب: نعم.

السؤال : إذا اغتسل المريض غسل الجبيرة خوفاً من الضرر، وانكشف بعد الصّلاة عدم الضرر فماذا يفعل؟
الجواب: صحّ ما صلاّه ولكن عليه الغسل للصلّوات الآتية .
(الصفحة 41)

أحكام النّساء

السؤال : امرأة طهرت واغتسلت، وكان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: هذا الدم حيض ويجب عليها إعادة الغسل.

السؤال : طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ شاهدت دماً أصفر، وهي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ وهل ينتهي في عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟
الجواب: إذاأحرزت أنّه دم ولم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض.

السؤال : أجنبت امرأة، وقبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ وكيف تكون الأغسال الاُخرى؟
الجواب: نعم يصحّ، ويرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال الاُخرى كغسل الجمعة وغيره.

السؤال : امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، ولا تشاهد أيّ دم، وفي اليوم التّاسع رأت دماً قليلاً جدّاً وبعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل .

السؤال : امرأة حاضت في اليوم الأوّل، وفي اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟
الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض; لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. وفي مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة.

السؤال : اُخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة،ماحكم الدّماءالّتي تراهابعد ذلك؟
(الصفحة 42)

الجواب: إذالم تكن يائسة، فالأحوط مراعاة أحكام الحيض كماكانت في السابق .

السؤال : هل تتمكّن المرأة الحائض من الحضور في مجالس قراءة القرآن الكريم، التي تنعقد في شهر رمضان المبارك، والاستماع إلى القرآن، وهي تعلم بأنّهم يقرؤون السور ذات السّجدة الواجبة أيضاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا يجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فيجوز لها، وعليها أن تسجد إذا سمعت آيات السجدة.

السؤال : أحياناً تشترك النّساء في مجالس الفاتحة المنعقدة في المساجد، في حال الحيض، مع الجهل بحرمة ذلك فما هي الوظيفة؟
الجواب: يجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ في المساجد .

السؤال : هل يجوز للنساء وهنّ في العادة الشهريّة الدّخول في حرم أولاد الأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط الأولى عدم الدخول.

السؤال : أُخرج طفل في عمليّة جراحيّة من رحم اُمّه من غير المجرى الطبيعي، ولكنّ الدّم خرج من المجرى الطّبيعي، هل يجري على هذا الدّم أحكام النّفاس؟
الجواب: نعم، يجري عليه أحكام النفاس.

السؤال : هل يجوز للحائض والجنب الدّخول في الأروقة والأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا (عليه السلام) ؟
الجواب: يجوز ذلك، إن لم يكن مسجداً ، وإذا كان مسجداً فلا يجوز الدخول فيه إلاّ بنحو الاجتياز والمرور .
(الصفحة 43)

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، وقد صلّت فترةً بلا غسل، وكانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلاً مستحبّاً، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة؟
الجواب: حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض، وقضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة.

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، فصلّت مدّةً، وكانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلاً واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص؟
الجواب: إن كان دم ولادة فهو دم نفاس .

السؤال : في حالة الشّك بين دم النّفاس ودم الجروح:
ألف ـ ما هو واجب المرأة في هذه الحالة؟
ب ـ إذاكان لباس المرأة المريضة ملوّثاًبهوكان أقلّ من الدرهم،هل تجوزالصلاة فيه؟
الجواب: ألف ـ الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس.
ب ـ الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم .

السؤال : امرأة استعملت جهاز «I- U- D» لمنع الحمل، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم وهي في الحالة المذكورة؟
الجواب: إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فيجب عليها التّطهير