جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 413)

موكّله، أجرى طلاق المباراة. على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟
الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، وإلاّ فلا يحقّ له الرجوع.

السؤال : هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟
الجواب: إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً.

السؤال : هل النظربشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا؟
الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به.

السؤال : رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، وقد وعدت الزوج باعطائه له، ولكنّها لم تعطه ما وعدت به، ورجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا؟.
الجواب: نعم، على فرض وقوع الطلاق الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته مرّةً اُخرى بدون عقد.

طلاق الخلع

السؤال : بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟
الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان; يمكنها الرجوع.

السؤال : في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟
الجواب: نعم، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة، إلاّ إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج; وهو نصف الصداق.
(الصفحة 414)

السؤال : إمرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالاً آخر كي يطلّقها. ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً.
والظاهر ـ كما في مورد السؤال ـ أنّ البذل لم يقع، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً.

العدّة

السؤال : مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟.
الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة.

السؤال : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟
الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لاتتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.

الظهار ـ الإيلاء

السؤال : إمرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟
الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.
(الصفحة 415)

السؤال : إذاحلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟
الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة ـ المذكورة في الكتب الفقهية ـ فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، وإذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، والحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع وإمّا الطلاق، وإذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل والمشرب; لكي يختار أحد الأمرين المذكورين، وإن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.

أحكام متفرّقة في الطلاق

السؤال : إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: {فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان} ولم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة، وهل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها، أم لا؟
الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، وإحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين وعدم نشوزها، ومع هذا لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوف أو تسريحٌ بإحْسان. وإن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها.

السؤال : إذاقال الأب أوالاُمّ لابنهما:طلّق زوجتك،هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟
الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذّيتهما ولا تبلغ حدَّ العقوق، لا يجب الطلاق.

السؤال : إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟
الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.
(الصفحة 416)


(الصفحة 417)


أحكام الأسرة


خروج الزوجة من الدّار

السؤال : ما هو الحكم الشرعي لخروج الزوجة الدائمة من دار زوجها مع ذكر الدليل والحكمة من ذلك؟
الجواب: استناداً إلى المصادر الفقهيّة، يجب على الزوجة الدائمة كسب رضا زوجها حينما تريد الخروج من داره. ويستثنى من هذا الموارد التالية أدناه:
1 ـ الخروج من البيت لتحصيل المعارف الاعتقاديّة بالمقدار الّلازم والضروري، ولتعلّم الأحكام الشرعيّة والواجبات الإسلامية.
2 ـ الخروج من البيت لمعالجة المرض فيما إذا لا يمكن معالجة مرضها في البيت.
3 ـ الخروج من البيت هرباً من الضرر على النفس والمال والعرض.
4 ـ الخروج من البيت لإجراء الواجبات العينية المتوقّفة على الخروج، مثل سفر الحج، والاشتراك في الانتخابات، أو إنقاذ النفس المحترمة.
5 ـ إذا كان البقاء في المنزل يرافقه العسر والحرج غير القابلين للتحمّل.