جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 331)

في زمان آخر، هل تجب عليه الكفّارة، وما هو مقدارها؟
الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة; وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.

أحكام متفرّقة في النذر

السؤال : إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه ورضاه، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالاً مشتركاً أو من مالها الخاصّ; كالإرث واُجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلاً، وأمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه. خصوصاً إذا كان النذر مالاً حتى ولو كان مالها.

السؤال : الناس ينذرون في عشرة محرّم الاُولى لحضرة أبي عبدالله الحسين (عليه السلام)من قبيل السّكر والشّاي والطّحين وغيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، وأرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها وصرف ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها وشراء مثلها في العام المقبل؟
الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم، وعلم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، وفي غير هذه الصورة تباع ويُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة، وإذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.
(الصفحة 332)

السؤال : الشعب الإيراني المسلم ينفق كلّ سنة مبالغ على مراقد أولاد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)والبقاع المشرّفة، هل تستطيع إدارة الأوقاف أن تصرف مقداراً من هذه الأموال للتبليغ ونشرالمعارف الإسلامية، وتعمير المساجد وشراءالكتب الدينية، وإهدائها للمكتبات؟
الجواب: إذا لم يكن الإهداء لمصارف خاصّة، ولم تكن تلك المراقد والبقاع محتاجة لها، فحينئذ لا مانع من صرفها في الموارد المذكورة مع مراعاة الأحكام الإسلاميّة.

السؤال : في بعض المدن توجد مقابر أولاد الأئمّة (عليهم السلام) والزوّار يضعون مبالغ للنذور والهدايا في ضرائحهم، فتصرف مبالغ منها لنفس المراقد، هل يجوز صرف المتبقّي على الاُمور التالية:
1 ـ إنشاء المسجد 2 ـ تعمير المسجد 3 ـ تكملة بناء المساجد 4 ـ تزيين المساجد 5 ـ فرش المساجد 6 ـ أبواب المساجد 7 ـ مُبرّدات المساجد 8 ـ فرش وتصليح الحسينيّات؟
الجواب: بعد استثناء مصارف المرقد الشريف وما يتعلّق به من نفقات، لا مانع من الصرف في الاُمور المذكورة.
(الصفحة 333)


المسابقات




السؤال : هل تكون المباريات بالأسلحة الحديثة من مصاديق الرّمي؟
الجواب: نعم، تعدُّ من مصاديق الرمي.

السؤال : هل تعد المسابقة بالدّراجة والسيّارة من مصاديق السبق؟
الجواب: مع ملاحظة حاجة جبهات القتال لهذه الأمور، تعدُّ المسابقة بوسائط النقل الحديثة من مصاديق السّبق.

السؤال : ما حكم الجوائز التي توزّع على الفائزين في مباراة كرة القدم وكرة اليد وغيرهما؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل تجوز المسابقات الثقافية عن حياة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، أو الأحكام الشرعية، أو القرآن الكريم ونهج البلاغة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، بل يُرجّح إجراء المسابقات المذكورة في سبيل
(الصفحة 334)

نشر وإشاعة الثقافة الإسلاميّة والشيعية، ويشترط عدم أخذ مبلغ من المال من المشتركين في المسابقة من أجل إعطاء الجائزة للفائزين.

السؤال : هل يجوز إجراء المسابقات الثقافية، واستلام المبالغ من المشتركين لغرض تسجيل أسمائهم في المسابقة، وتوزيع الجوائز على الفائزين منهم من المبالغ المُهداة؟
الجواب: لايجوز.

السؤال : هل يجوز للقائمين على المسابقات الثقافية أخذ اُجور عملهم من المبالغ المُهداة؟
الجواب: لا مانع منه ، إن لم يكن عملهم بحسب الظاهر تبرّعاً ومجّاناً.

السؤال : هل يمكن ـ لغرض الحصول على نفقات المسجد والمراكز الثقافية ـ إجراء المسابقات الثقافية، وصرف مبلغ من الأموال المهداة من قبل المشتركين على المسجد والمركز الثقافي، وصرف مبلغ آخر لشراء الجوائز وتوزيعها على الفائزين الممتازين؟
الجواب: لايجوز.
(الصفحة 335)

ذبح الحيوانات


شروط الذّبح

السؤال : ذبحت شاة، وتبيّن بعد ذلك بأنّ الأوداج الأربعة لم تقطع، وهي حيّة، هل هناك طريقة لتكون حلالاً؟
الجواب: إذا لم يقطع رأس الشاة من بدنها، وقطعوا الأوداج الأربعة فوراً من تحت الحلقوم، تكون الشاة كلّها «رأسها وبدنها» حلالاً. وأمّا إذا قطع الرأس من البدن فلهذه الحالة صورتان:
الاُولى: أن يكون الرأس مقطوعاً من تحت الحنك، وقبل إزهاق روحها تقطع الأوداج الأربعة من تحت البلعوم، فالظاهر حلية بدن الشاة وحرمة رأسها فقط لكونه ميتة.
الثانية: قطع الرأس من أسفل الحلقوم وبقي الحلقوم في قسم الرأس، فعلى هذا الفرض إذا بادروا فوراً بقطع الأوداج الأربعة يكون أكل الرّأس حلالاً، ولكن بدنها يكون حراماً وميتة.

السؤال : هل يجوز ذبح الحيوان بسكّين الإستيل؟
الجواب: يجوز ذلك.