جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 363)


الزواج


صيغة عَقْد النّكاح

السؤال : دخل رجل بامرأة، وقد قصدا الزواج فقط، ولم يجريا صيغة العقد بينهما، كيف يكون حكم هذا النكاح والأولاد؟
الجواب: لم يتحقّق الزواج الشرعي بينهما، وفي صورة الجهل يكون الولد ولد الشبهة.

السؤال : هل تجوز المعاطاة في عقد النكاح كسائر العقود الاُخرى أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : إنّي شيعي، وأعيش في بلد ليس فيه عالم شيعي، هل يكفي رضا الطرفين بالزواج، أم يجري العقد عالمٌ من أهل السنّة؟
الجواب: من اللاّزم إجراء العقد، ولا يكفي رضا الطرفين في الزواج.

السؤال : في صورة جواز المتعة بنساء أهل الكتاب في البلدان الغربيّة، هل يجب قراءة صيغة العقد باللغة العربيّة؟ وهل يكفي اتفاق الطرفين على الزمان
(الصفحة 364)

والصداق المعلوم «في إطار الهديّة»؟
الجواب: لا مانع من المتعة بنساء أهل الكتاب، ويجب إجراء صيغة العقد باللغة العربية، وإذا لم يتمكّن الرجل والمرأة من إجراء الصيغة بالعربية الصحيحة، فيمكنهما التزويج بلغة اُخرى، ويجب أن يذكر اللفظ الذي يُفْهَم منه معنى زَوَّجْتُ وقَبِلْتُ ، وإن كان الأحوط وجوباً مع التمكّن هو أن يوكّلا عنهما من يتمكّن من اللغة العربية الصحيحة .

السؤال : ما هو تكليف من تزوّج بالمعاطاة بسبب جهله بالحكم؟
الجواب: يجب الافتراق فوراً، وفي صورة الرغبة في الزواج يمكنهما إجراء صيغة الزواج.

السؤال : إذا كان العاقد لا يعلم شروط النكاح ومعنى الصيغة، هل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
الجواب: من كان لا يفهم معنى صيغة النكاح ومعنى قصد الإنشاء، فالنكاح باطل.

السؤال : من كان يعلم القراءة والكتابة، وحين قراءة العقد يقصد الإنشاء، هل يمكنه إجراء صيغة عقد الزواج؟
الجواب: اللازم أن يطّلع على مواصفات وشروط العقد.

السؤال : نشاهد في بعض مناطق ايران عدم التزام الأهالي بالأحكام الدينية، فلا يعرفون مثلاً أمر الزواج وموضوع العقد، فيكتفون بالتراضي بين المرأة والرجل، ويكتبون وثيقة ثمّ يسجّلونها في مكتب تسجيل الوثائق، وبعد إجراء الزواج ومراسيمه إذا صادفهم من أهل العلم أحدٌ يجرون عنده صيغة العقد، وهذه هي سيرتهم التي نشأوا عليها، هل يكفي هذا التراضي بين الرجل والمرأة في إيجاد العلقة الزوجية
(الصفحة 365)

أم لا؟ وهل هو نظير عقد المعاطاة أم لا؟
الجواب: لا يكفي في النكاح مجرّد التراضي والمعاطاة، وبناءً عليه إذا كان الزوجان جاهلين بالحكم وتصوّرا بأنّ التراضي وحده يكفي للزوجية، يكون أولادهم بحكم أولاد الحلال، وإذا كانا يعلمان أنّ الزواج متوقّف على إجراء صيغة العقد، ومع ذلك تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحكم أولاد الزّنا.

أولياء العقد

السؤال : هل يشترط إذن الأب في الزواج بالبكر؟ وهل يوجد فرق بين الزواج الدائم والموقّت بالنسبة لإذنه؟
الجواب: يشترط إذن الأب في زواج البكر على الأحوط وجوباً، سواء كان زواجاً دائماً أم موقتاً.

السؤال : إذا مات الأب هل يمكن للاُم أن تأذن بإجراء صيغة عقد ابنتها؟
الجواب: مع فقد الأب أو الجدّ من الأب لا حاجة إلى إذن أحد.

السؤال : بنت متزوّجة، وقبل الدخول طلّقت طلاقاً خلعيّاً، فإذا أرادت أن تعقد عقداً موقّتاً مع شاب، هل يصح أن يتّفق مع البنت، ويجري صيغة العقد بدون إذن والدها؟
الجواب: يجب الاستئذان من والد البنت على الأحوط وجوباً.

السؤال : إذا كان الوالد والجدّ من الأب غائبين لا يتيسّر الاستئذان منهما، فهل يسقط اعتبار إذنهما؟
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة وبحاجة إلى الزواج، لاحاجة إلى إذنهما في مفروض السؤال .
(الصفحة 366)

السؤال : البنت التي ذهبت بكارتها بسبب الزّنا، هل يلزم إذن والدها أم لا؟
الجواب: لايجب الاستئذان في مفروض السؤال .

السؤال : إذا منع الوالد والجد زواج البنت من شخص معيّن، والبنت راغبة في الزواج من ذلك الشخص، هل يلزم الإذن؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور شرعاً وعرفاً كفواً لها، ولم يكن كفو آخر، فلا يجب أخذ الإذن منهما.

السؤال : عقدَ والدٌ ابنته غير البالغة على رجل، وبعدما بلغت أرادت الزواج من شخص آخر، والوالد راض بذلك، وقبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثاني وجرى الدخول، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان العقد الأوّل جارياً لصالح البنت غير البالغة، فلا يحقّ لها فسخه بعد البلوغ، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني باطلاً، وفي مفروض السؤال حيث تحقّق فيه الدخول فقد حرمت على الزوج الثاني مؤبّداً. وأمّا إذا كان العقد الأوّل جارياً بدون مراعاة مصلحة البنت غير البالغة، ولم تجزها بعد بلوغها ورشدها فذلك العقد باطل، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني صحيحاً، وتكون البنت زوجةً للزوج الثاني.

لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح

السؤال : شخص خطب بنتاً تبلغ من العمر 12 سنة لرجل يبلغ 39 عاماً، وأخذ مبلغاً من أقارب الرجل، والبنت لم توافق حين العقد واعلنت رفضها، ولكن والدها أجبرها بالتّهديد والضرب على الموافقة، والعاقد أيضاً كان يساند والدها، وقد أخذ موافقتها بالجبر والإكراه وأجرى صيغة الزواج، فما هو حكم هذا العقد؟
(الصفحة 367)

الجواب: بصورة عامّة إذا كان عقد النكاح بدون إذن وموافقة البنت فغير صحيح، والقبول إن كان بصورة الإكراه لا يترتّب عليه أثر شرعاً، وبناءً عليه إن كان العقد المذكور بدون موافقة البنت، وقبولها أيضاً إن كان بالإكراه، فالعقد غير صحيح، ولا حاجة إلى الطلاق. وما أخذه والدها من أقارب الرجل يجب ردّه، وإذا بقي النزاع والاختلاف بينهم بخصوص الموضوع المذكور فيحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم الشرعي.

السؤال : ما حكم تزويج البنت البالغة الرشيدة إكراهاً وهي غير موافقة بالتأكيد؟ هل يستطيع الوالد شرعاً أن يقوم بهذا العمل؟
الجواب: هذا الزواج باطل، والوالد والآخرون لا يجوز لهم إكراه البنت على الزواج.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إذا رضيت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حكمه؟
الجواب: إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فيلزم عقد النكاح مرّةً اُخرى.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه ما حكم الأولاد الذين ولدوا من هذا الزواج؟
الجواب: إذا كان الزوجان يتصوّران بأنّ الزواج المذكور صحيح، فأولادهم بحكم أولاد حلال.

السؤال : ما حكم العقد الذي جرى برأي الاُمّ وبدون موافقة الولد؟
الجواب: المعيار في صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة.

السؤال : لي بنت قد تزوّجت بالإكراه، حتّى أنّني أمضيت العقد خوفاً على