جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها .

السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .

السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية  ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة  ، ويطلب الأرض من المشتري؟
الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .

بيع الشرط

السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .

السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟
(الصفحة 238)

الجواب: الحكم الكلّي لهذه المسألة في بيع الشرط يجب أن تكون فيه المدّة معلومةً ، وإلاّ كان الشرط فاسداً . والشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً للمعاملة ، ولكن لمّا كان الشرط مجهولا ، والجهل يسري إلى المعاملة ، فعلى هذا الأساس يكون هذا النوع من المعاملة باطلا .

(الصفحة 239)


الخيارات


خيار التأخير

السؤال : شخص باع بضاعة ثمّ عزلها في مكان ، ولم يرجع المشتري لأخذها ، ما هو تكليف البائع بخصوص هذه البضاعة المباعة؟
الجواب: إذا لم يستلم ثمنها ، ولم يكن البيع نسيئة فله خيار الفسخ، وإذا كان قد استلم ثمنها وجب عليه المحافظة على البضاعة بعنوان الأمانة ، وإذا يئس من معرفة صاحبها فعليه أن يتصدّق بها عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .

خيار الغبن

السؤال : أَجريتُ معاملةً علمتُ بعدها بأنّي مغبون ما هو التكليف؟
الجواب: في صورة ثبوت الغبن يحقّ لك الفسخ، وعلى فرض الاختلاف يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية .

السؤال : شخص بدّل أرضه الزّراعية مع شخص آخر ، وبعد ذلك تبيَّن بأنّه مغبون ، وقد مضت عليها عدّة سنوات ، هل يبقى له حقّ خيار الفسخ؟
(الصفحة 240)

الجواب: إذا كان حين المعاوضة مغبوناً حقيقة فله خيار الغبن ، وخيار الغبن فوري وعاجل . ومع تأخير المغبون ـ بعد علمه بالغبن ـ يسقط خياره، إلاّ إذا كان جاهلا بفوريّة الخيار ، وفي النزاع الموضوعي ترفع الدعوى إلى المحاكم الشرعية .

السؤال : بعت أرضاً كان ثمنها ستّة ملايين تومان تقريباً بأربعة ملايين لجهلي بسعرها، هل يحقّ لي الآن ـ بعد أن غُبنت بمليوني تومان ـ فسخ المعاملة؟
الجواب: الغبن بالمبلغ المذكور موجبٌ للخيار وحقّ الفسخ ، إذا لم يشترط في المعاملة سقوط خيار الغبن .

خيار العيب

السؤال : في صورة ظهور العيب في المبيع يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ، فهل يحقّ للمشتري مطالبة البائع بقيمة المعيب؟
الجواب: في مورد العيب يحقّ له الفسخ، كما أن له حقّ أخذ الأرش ، فله أن يلاحظ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، فيسترجع من الثمن بلحاظها المعاملة .

السؤال : جرى شراء دار ، وفي ورقة البيع المطبوعة اسقطت الخيارات كافة . واشترط دفع مبلغ مائة ألف تومان للآخر إن تخلّف أحدهما عن إنجاز المعاملة . ولكن في ضمن صيغة العقد لم يذكر إسقاط الخيارات كافّة ، وتبيّن بعد ذلك أنّ البيت معيب من جهة لزوم تراجع حائطه عن الشارع حسب خارطة البلدية ، هل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يؤثّر علم البائع وجهله في هذا المورد؟ وهل يجوز أخذ المبلغ المقرّر في صورة تخلّف أحد الطرفين عن إنجاز وإكمال المعاملة مع الوضعيّة المذكورة، هل اُسقطت الخيارات كافّة أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كان حكم التراجع عن الشارع صادراً قبل المعاملة ، أو قبل
(الصفحة 241)

تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة .
2 ـ لا يؤثّر علم وجهل البائع في المعاملة .
3 ـ أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع ، ويكون أكلا للمال بالباطل .
4 ـ في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد ، فالخيار محفوظ ، ولا يكفي المطبوع في ورقة البيع .

السؤال : شخص باع داره بدون خيار ، ولغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية ، ولكن البلدية ـ استناداً إلى البناء الزائد ـ غرّمته وأصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق ، وبسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة ، وبدون دفع الغرامة وبدون التخريب لا يمكن انتقال السند . فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة وتخريب البناء الاضافي ، وبيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري ، وهذا ضرر يقع على عاتق البائع ، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة ويردّ الثمن إلى المشتري؟
الجواب: لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة ، ويكون حقّ الفسخ للمشتري .

السؤال : شخص اشترى بقرةً وأخذها إلى المجزرة لذبحها ، وبعدما ذبحت وفحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة ، ولا يصلح لحمها للأكل ، وأمر بإحراقها ، واستفيد من جلدها فقط ، وقد ادّعى كلّ من البائع والمشتري عدم علمهما بمرض البقرة . وعلى فرض عدم إمكان معالجتها ، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تكون المعاملة صحيحة ، وهل يمكن للمشتري إعمال الخيار؟
الجواب: على الفرضين ـ وبموجب رأي الطبيب البيطري ـ كانت البقرة مريضة ، ولم يعلم المشتري بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، وللمشتري خيار العيب إن لم يسقطه ، وبما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، ويحقّ للمشتري أخذ الأرش وهوفي الفرض تمام ثمنها ماعدا ثمن الجلد، وفي الفرض الثاني فالأحوط المصالحة .