جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)


أحكام متفرّقة في الصّلاة




السؤال : مَنْ لا يستطيع أداء صلاته من قيام إلاّ بمساعدة الآخرين، أو بالاستناد إلى الحائط أو العصا، وأحياناً في حال الوقوف والقراءة يتحرّك بدنه إلاّ إذا استند إلى شيء آخر، هل تجب مساعدته للقيام، أم يستند إلى شيء ويصلّي قائماً، أو يصلّي من جلوس؟
الجواب: يجب أن يصلّي قائماً ولا تجب مساعدته، بل له أن يستند إلى شيء.

السؤال : هل يجوز إيقاظ الضّيف والجيران لصلاة الفريضة؟ وهل يوجد فرق بين الأولاد وغيرهم في هذا المجال؟
الجواب: إيقاظ الآخرين غير لازم، ولكن إيقاظ الأولاد لتعويدهم على الصّلاة جائز، بل راجح .

السؤال : ما هو تكليف المُصلّي إذا ارتفع صوت الموسيقى في غرفته التي يصلّي فيها؟
الجواب: صلاته صحيحة، وإنّما يحرم استماع الموسيقى اللهوي.
(الصفحة 123)

السؤال : هل يجوز أداء صلاة الليل أو سائر الصّلوات المستحبّة في حال الحركة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : من كان يعلم أنّه إذا بقي مستيقظاً إلى آخر الليل لا يمكنه أن يستيقظ لصلاة الصّبح، هل يجوز له أن يبقى مستيقظاً؟
الجواب: الأحوط أن لا يبقى مستيقظاً .

السؤال : إذا صلّى المريض بسبب الخوف من الضّرر أو عذر آخر ثمّ تبيّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تكليفه في الموارد التالية؟
ألف ـ إذا تيمّم بدل الغسل أو الوضوء.
ب ـ إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحكام الجبائر.
ج ـ إذا صلّى من جلوس أو بالإيماء والإشارة.
د ـ إذا صلّى خلاف القبلة.
الجواب: ألف ـ لا يلزم الإعادة.
ب ـ لا يلزم الإعادة، وإن أعاد كان أفضل.
ج ـ تجب الإعادة.
د ـ تجب الإعادة.

السؤال : من لا يتمكّن أو يصعب عليه أن يقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب عليه إعادة صلواته التي صلاّها بلا طهارة؟
الجواب: تجب الإعادة في فرض السؤال.

السؤال : إذا اقتضت الضّرورة أن يُعطى الدّواء للمريض وهو في الصّلاة ، ففي صورة إمكان إعادة الصّلاة، هل تجب عليه إعادة الصّلاة مرّةً ثانية؟
(الصفحة 124)

الجواب: إذا تغيّرت صورة الصّلاة ، فالصّلاة باطلة وتجب إعادتها، ومع أكل الدواء فالأحوط إعادة الصلاة وإن لم يتغير صورة الصلاة .

السؤال : باعتقادي أنّ فريضة الصّلاة نزلت على النّبي (صلى الله عليه وآله) باللغة العربيّة; لأنّ لغة النّبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) كانت عربيّة ويفهمها، ولكن نحن لغتنا فارسيّة، لماذا لا نتمكّن من أدائها باللغة الفارسيّة حتّى نفهمها بصورة أحسن؟
الجواب: أ نّ النّبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) أمرنا أن نؤدّي الصّلاة باللغة العربيّة، فينبغي أن تتعلّموا معنى الصّلاة باللغة الفارسية، كما تدرسون العربيّة وتتعلّمون معانيها . ولعلّ أحد أسباب الصلاة بالعربيّة أنّ جميع المسلمين إذا أدّوا الصّلاة بالّلغة العربيّة; فإنّ ذلك سيؤدّي إلى الإتّحاد والتّنسيق الكامل في الصّلاة الّتي هي من أهمّ الفرائض الإلهيّة، إضافة إلى ذلك يكون مقدّمة لتعلّم لغة القرآن.
(الصفحة 125)


الصّوم


نيّة الصّوم

السؤال : هل تكفى النيّة في أوّل شهر رمضان المبارك؟
الجواب: نعم، إذا نوى في الليلة الاُولى من شهر رمضان المبارك بأنّه يصوم هذا الشهر امتثالاً للأمر الإلهي يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط أن ينوي كلّ ليلة صوم اليوم المقبل.

السؤال : من نوى أن يصوم شهر رمضان المبارك، وهو يعلم أنّه لا يتمكّن من صوم كلّ الشهر فما هو حكمه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل يكون قصد قطع الصوم وإبطاله أو قصد إرتكاب المُفطر مبطلاً للصّوم، ويستوجب القضاء والكفّارة؟
الجواب: نيّة قطع الصّوم وإبطاله وكذا نيّة إرتكاب المُفطر مع الالتفات إلى مفطريّته لا يوجبان بطلان الصّوم، نعم إذا نوى عدم الصوم في مقابل قصد الصوم
(الصفحة 126)

بطل صومه ويجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، ولكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى المفطرات .

السؤال : من نوى عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم، ولكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء والكفّارة؟
الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة.

السؤال : هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات.

السؤال : من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، واغتسل قبل الظّهر ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟
الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر .

السؤال : من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، ولكنّه انصرف عن ذلك ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟
الجواب: يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر.

السؤال : من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به، وإلاّ فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟
الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.

مبطلات الصّوم

السؤال : إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ وهل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان وغيره أم لا؟ وهل يفرق حكم الصّوم