جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 70)

صلاتهم وصيامهم؟
الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر والعصر، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح .
وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم، مثلاً إذا كانوا سابقاً في طهران، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة.
وعلى الفرض الثاني والثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» والمغرب والعشاء بعد الغروب (المغرب) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله .

القِبلة

السؤال : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟
الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، وبشكل عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.
(الصفحة 71)

السؤال : ما حكم الصلاة على السّرير المخالف لجهة القبلة، ويصعب تغييره إلى جهة القبلة؟
الجواب: يجب أن يصلّي المكلّف بإتجاه القبلة مهما تيسّر من دون حرج .

السؤال : ما هو حكم المريض الّذي صلّى إلى غير القبلة لخوف الضرر، وبعد إكمال الصّلاة انتبه إلى أنّ خوفه كان في غير محلّه؟
الجواب: يجب عليه إعادة الصّلاة.

السؤال : إن لم يتمكّن المريض من أداء الصلاة متّجهاً إلى القبلة، فهل الجهات الاُخرى متساوية بالنسبة له؟
الجواب: الأحوط أن يصلّي إلى أقرب الجهات إلى القبلة .

السؤال : بسبب المرض دار رأس المريض بصورة معكوسة تماماً، فصار وجهه إلى الخلف، ما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يكون وجهه مقابلاً للقبلة، ويركع ويسجد إيماءً بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة.

بدن المصلّي ولباسه

السؤال : إذا لم يؤدّ الخمس، ولم يعيّن لنفسه سنة خُمسية فهل تصحّ الصلاة في اللباس الذي يشتريه؟
الجواب: إذا اشترى بعين المال غير المخمّس ثوباً يكون حكم الصلاة فيه حكم الصلاة في الثوب المغصوب، حيث إنّها باطلة على الأحوط، ومثله على الأحوط ما لو اشترى الثوب بثمن كلّي وكان قاصداً حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير المخمّس .
(الصفحة 72)

السؤال : من غسل ثوبه المتنجّس، وتيقّن بطهارته وصلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة .

السؤال : هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، واكتفت بالبلوز والسروال والجورب والخمار؟
الجواب: الأفضل لبس العباءة .

السؤال : من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل، وقد أزاله ونشفه بالقطنة، وحين الصّلاة نسي تطهيره، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس، وكان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم ـ المعفو عنه في الصّلاة ـ لا مانع منه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب، وذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير والإعادة.

السؤال : من لم يتمكّن من غسل موضع بوله ونظّفه بقماش، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة؟
الجواب: تصحّ صلاته في مفروض السؤال، ولكن يبقى موضع البول نجساً، ولا يطهر إلاّ بالماء فقط.

السؤال : هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسبب آخر للصلاة؟
الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.

السؤال : إنّي قد حشوت أسناني وتنجّس فمي، هل يلزم تطهيره للصّلاة؟
(الصفحة 73)

الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.

السؤال : من يحتلم كلّ ليلة بسبب المرض، ولا يقدر كلّ يوم أن يغتسل ويغسل ثيابه، هل يمكن أن يصلّي بالتّيمّم والثوب النّجس؟
الجواب: عدم التمكّن من الغسل يوجب التيمّم مهما استمرّ به العذر، ولكن عليه أن يُصلّي باللباس الطّاهر، وإذا لم يجد ساتراً غير لباسه النجس يجب عليه العمل بما ذكر في صلاة العراة. نعم إن لم يتمكّن من الصّلاة عارياً بسبب البرد أو لعذر آخر، صحّت صلاته في نفس اللباس النّجس.

السؤال : الألبسة والأحذية الّتي تُستورد من البلدان الأجنبيّة وبعضها مصنوع من الجلود، ولا نعلم هل هو جلد صناعي أم طبيعي؟ وهل هو من حيوان نجس اللحم أم طاهر اللحم، ما حكم ارتدائها والصّلاة فيها؟
الجواب: إن احتمل كون الجلد صناعيّاًيحكم بطهارته، ولا مانع من الصّلاة فيه.

السؤال : المريض المبتلى بالنّزيف تحت الجلد، أحياناً ولأسباب مختلفة يجري الدّم على الجلد، فما هو تكليفه في صلاته وطهاراته الثلاثة في حالة النّزيف؟
الجواب: النّزيف المذكور لا يكون مانعاً عن صحّة الصّلاة، وحينما ينقطع النزيف يقوم بالتطهير، فان تكرّر النّزيف يُكرّر التطهير.

السؤال : ما حكم الصلاة في حالة ربطة العنق؟
الجواب: الصلاة فيها صحيحة وإن كان الأولى الاجتناب عن لبسها مطلقاً .

السؤال : وضع الأسنان الذّهبية للزّينة حلال أم حرام؟
الجواب: لبس الذّهب للرّجال للتزيّن به حرامٌ مطلقاً، والصّلاة فيه باطلة.

السؤال : هل تغليف أسنان الرّجال بالذّهب حلال أم حرام؟ وما هو حكم
(الصفحة 74)

صلاتهم؟
الجواب: إذا لم يكن من التزيّن بالذهب فلا مانع منه.

السؤال : هل يحرم لبس حلقة البلاتين على الرّجال؟ وهل تصحّ الصّلاة معها؟
الجواب: لايحرم لبس حلقة البلاتين على الرجال لأنّه ليس بذهب، ويصحّ الصلاة معها .

السؤال : هل تصحّ للمرئة الصّلاة بالعباءة الرقيقة التي يُرى الجسم من خلفها؟
الجواب: إذا كانت العباءة رقيقة بنحو يرى من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلاّ إذا تحقّق الستر بملابس اُخرى .

السؤال : إنّ مجموعة كبيرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة; وهي: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صليب ذهبيّ لأزواج بناتهم، يرجى من سماحتكم توضيح حكم صنع هذه الأشياء وإهدائها؟
الجواب: استعمال الخاتم الذهبي وأدوات الزّينة الذهبيّة حرام على الرجال ، والصّلاة معها باطلة. وإن كان استعمالها مختصّاً بالرّجال ولم تكن مشتركة بين الرّجال والنساء فيحكم بحرمة صنعها وبيعها وشرائها وإهدائها.

حمل الشّيء النجس في الصّلاة

السؤال : هل تصحّ صلاة الاُمّ وهي تحمل طفلها الّذي تنجّس جسمه؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن مع الطّفل عين النجاسة، أو لباس متنجّس ساتر للعورة بمفرده، وإلاّ ففيه إشكال.

السؤال : هل تصحّ الصّلاة إذا كانت اليد أو الرِّجل الصّناعيّة نجسة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.