جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)


الزّكاة


زكاة الغلاّت

السؤال : من زرع أرضاً، واتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟
الجواب: إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر، وتكون حصّته المذكورة بحساب اُجرة العمل فليس عليه الزّكاة، ولكن إذا زاد على مؤونته السنويّة، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة وذهب إلى محلٍّ آخر، وقام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، وبلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل يجب عليه الزّكاة؟
الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه وبلغ حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، ويكون مديوناً باُجرة المثل من الأرض لأخيه، ولكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاق بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.
(الصفحة 144)

السؤال : مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره، وقد عيّن مبلغ الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّكاة باُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الاُخرى؟
الجواب: ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق الزكاة به ولو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة.

السؤال : إنّي زرعت في أرضي الحنطة والشعير، وصرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور ولوازم زراعيّة اُخرى، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها؟
الجواب: نعم، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة والشّعير مستثناة من وجوب الزكاة، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن الاستهلاك فقط من أصل المال، وكذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أيضاً، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المؤونة حدّ النّصاب، أي ما يعادل 288 منّاً إلاّ 45 مثقالاً، فالأحوط وجوباًأن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطةوالشعيربعد استثناء المؤونة.

السؤال : ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرُز وحمل ذلك على الاستحباب، هل يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرُز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة؟ بيّنوا لنا وجهة نظركم الشّريف؟
الجواب: لا تجب الزّكاة في مثل الرّز.

زكاة الذّهب والفضّة

السؤال : هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّـاة بالفارسية
(الصفحة 145)

بـ «بهار آزادي»؟
الجواب: لا تتعلّق بها الزّكاة.

السؤال : المسكوكات الذهبيّة العائدة إلى عهد الحكم الملكي القيصري الرّوسي من فئة «عشر روبلات ذهبيّة» والّتي كانت متداولة قبل حوالى مائة سنة، وهي متداولة حالياً في الجمهوريات السابقة من الاتحاد السوفيتي، فَتُشْتَرى وتُباع بأسعار مختلفة. ومع أنّها متداولة في أيدي النّاس، ولكن غير معترف بها رسميّاً في العالم، هل تتعلّق بها الزّكاة؟
الجواب: في نظري تجب الزكاة على الذهب مع توفّر سائر الشروط، التي منها أن يكون مسكوكاً ومتداولاً بين الناس. والتّداول هو أن يتعامل به الناس كما يتعاملون بالرّوبل «العُملة الورقيّة» مثلاً كما يقال عند المعاملات : بكم روبل أو تومان تبيع هذه البضاعة؟ يقال : كم تبيع البضاعة بالرّوبل الذّهبي؟ والظّاهر أنّ الرّوبل الذّهبي القديم لا يتعامل به هذه المعاملة، بل يتعامل به كمثل البضاعات الاُخرى، وبذلك يختلف سعره باختلاف المناطق، وبناءً عليه فهو غير رائج عرفاً، ولذلك لا تتعلّق به الزّكاة.
كما أنّ الفضّة لها هذا الحكم أيضاً، ومسكوكات بهار آزادي التي يتعامل بها في ايران أيضاً ينطبق عليها هذا الحكم فلا تتعلّق بها الزّكاة.

دفع الزّكاة ومصرفها

السؤال : هل يجوز صرف الزّكاة في شراء أواني للمسجد على أن تكون وقفاً على المسجد، وفي نفس الوقت يمكن تأجيرها للاستفادة الخاصّة؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان ثمن الإيجار أيضاً يصرف في مصالح المسجد.

السؤال : هل يمكن إعطاء الموادّ الغذائيّة بعنوان الزّكاة للفقراء؟
(الصفحة 146)

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن ويعطي للمستحق؟
الجواب: نعم، جائز.

السؤال : هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرض; ليصرف في أعمال الخير؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة، ولا يتمكّن من دفع ثمنها، هل يمكن أن يدفع بضاعة اُخرى كاللباس وغيره...؟
الجواب: تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلاً عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلاّت الأربع ثمّ يدفعها، وسيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء الله.

السؤال : اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وليس له شجرة النسب الدّقيقة، هل يجوز تعميره من مال الزكاة؟
الجواب: إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام والتّجليل بين عامّة الناس، ومعروفة باسم «إمامزاده» أي ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة.

السؤال : من لا يملك مالاً، ولكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة؟
الجواب: معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة.
(الصفحة 147)

السؤال : من كان بذمّته حقوق شرعيّة من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السّادة، ويريد الذّهاب لزيارة طالب علم ديني أو سيّد مستحق، هل يمكن أن يشتري شيئاً بعنوان هدية شراء البيت أو الزواج مثلاً، ثمّ يحسبه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يجب صرف سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المرجع، بل الأحوط لزوماً ذلك في سهم السادة .

السؤال : من وجبت عليه الزّكاة، فإذا كان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلاّب العلوم الدينية، هل يمكن أن يشتري له بعنوان الهديّة أثاث البيت أو الكتاب الذي يحتاجه ويحسبه من الزكاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان الطالب المذكور فقيراً.

السؤال : هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء الكفّارات وردّ المظالم والصّدقات إلى الهاشمي؟
الجواب: يجوز له ذلك، نعم، يحرم على الهاشمي أخذ خصوص زكاة المال و زكاة الفطرة من غير الهاشمي .