جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 200)

السؤال : مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، وقد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟
الجواب: إذا زاد على المؤونة السنويّة وجب عليه الخمس.

السؤال : قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، وكلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، ويجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المؤونة السنويّة.

السّرقُفْليّة

السؤال : هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟
الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه.

السؤال : من كان عمله شراء وبيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، ولم يبع بعض حوانيته ، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على مؤونته السنوية، وبالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.

المعدن

السؤال : إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب ودفع خمسه، وزاد على مؤونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟
الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.
(الصفحة 201)

المال الحلال المختلط بالحرام

السؤال : في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين؟
الجواب: من لم يدفع الخمس ، واختلط ماله الحلال بمال حرام لا يعرف صاحبه ولا مقداره ، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلاً; لاختلاطه بالمال الحرام، ثم يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه.

دفع الخمس والمداورة

السؤال : كيف يجب أن ندفع الخمس؟
الجواب: يقسّم الخمس إلى نصفين: نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير، أو السيد اليتيم، أو السيّد ابن السّبيل. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ، وفي هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد.

السؤال : ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده، وبعد مدّة توفّي المجتهد المذكور؟
الجواب: يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه.

السؤال : من كان وكيلاً عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة والتصرّف في قسم منها، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين؟
الجواب: نعم، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين.

السؤال : هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل.
(الصفحة 202)

السؤال : من كان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعيّة وأجرى مداورة مع أحد وكلاء مرجع تقليده، هل يمكن أن يرسلها بصورة مباشرة إلى مكتب مرجع التقليد؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : بعض علماء المناطق يستلمون الخمس بعد حسابه، ويعطون مقابل ذلك ورقة بالاستلام ، ما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
الجواب: يلزم دفع السّهمين المباركين إلى مرجع التقليد ونائبه المُعيّن.

السؤال : الزوجة تعلم أنّ زوجها لا يدفع الخمس، هل يمكنها دفع خمس المتبقّي من الموادّ والأشياء الموجودة في البيت بعد المؤونة السنويّة بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمكّن الزّوجة ـ بعدما تستأذن حاكم الشرع ـ من أن تدفع خمس تلك الموادّ بشرط عدم حدوث مشكلة بينهما.

السؤال : هل يجوز لمن استلم مالاً ليسلّمه إلى مرجع التقليد بعنوان الخمس، فتصرّف فيه، ثم وضع مكانه مالاً آخر؟
الجواب: إذا كان المال بعنوان الأمانة لا يجوز له التصرّف به، بل يجب دفع نفس المال، إلاّ إذا علم بأنّ صاحب المال يرضى بهذا التصرّف.

السؤال : من كان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، ولكنّه تسامح ولم يدفع خمسه، وأصبح الآن فقيراً، ولا يتمكّن من دفع الخمس، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعزم على دفع الخمس متى ما تمكّن من ذلك.

السؤال : إنّي وهبت داراً لابني وبعد مدّة من سكناه فيها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، وبعد ذلك أعطيته المبلغ ليشتري لنفسه داراً. ومن جهة
(الصفحة 203)

اُخرى دفعت خمس المبلغ، وعلمت بعد ذلك أنّه لم يكن يحقّ لي الرّجوع عن الهبة، فهل يمكن أن أخصم الخمس المدفوع من خمس السنة التالية؟
الجواب: لا يمكن خصم الخمس، بل إذا كانت عين الخمس موجودة يمكن استرجاعها.

السؤال : حين حضور السنة الخمسيّة أصبحت مديوناً عشرة آلاف تومان، وأجريت مداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، هل يمكن دفعه من أرباح السنة الآتية؟
الجواب: إذا دفعته من أرباح السنة الآتية فيجب أن تخمّس أوّلا أرباحك من السنة الآتية، ثمّ تدفع منها الخمس الذي كان بذمّتك . فإذا دفعت الربع بدل الخمس أجزأك ذلك، فتدفع في مفروض السؤال اثنى عشر ألف وخمس مائة تومان.

السؤال : ما معنى المداورة (دستگردان) و ماهي ثمرتها؟
الجواب: معناها أنّ من تعلّق الخمس بماله يعطيه للمجتهد الجامع للشرائط أو لوكيله، وبعد ذلك يستقرض المبلغ المدفوع على أن يسدّده في المستقبل .
وثمرتها هي أنّ الشخص قبل ذلك لا يحقّ له التّصرّف في أمواله ما لم يخمّسها ، ولكن بعد هذه العملية يمكنه التصرّف في ماله.

السؤال : من قرّر لنفسه سنة خمسية وأجرى مداورة، وبعد ذلك لم يدفع المبلغ المقرّر أو دفع قليلا منه ، هل يجوز له التصرّف في داره وأثاثه وبقيّة أمواله؟
الجواب: إذا كان منذ البداية غير ناو للدفع فقد تعلّق الخمس بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها . وإذا كان ينوي الدفع وبعده تسامح في الدفع ، فلا مانع من أن يتصرّف في أمواله، ولكن يجب عليه أداء دينه .

المصالحة

السؤال : من كان مجازاً من قبل سماحتكم في أخذ الحقوق الشرعيّة
(الصفحة 204)

والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟
الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.

السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟
الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.

مصرف الخمس

السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.

السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟
الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .