جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 442)

السؤال : ما هو تكليف من يسافر إلى البلدان الأجنبية ويواجه الصور الخلاعية؟
الجواب: يلزم الاجتناب عن النظر إليها.

السؤال : هل يجوز أخذ صور السيّدات بدون ستر لازم إن كان المصوّر مَحْرماً، ومن يقوم بطبع وتحميض الصور غير محرم؟
الجواب: لامانع من التصوير إن لم تُعرف صاحبة الصورة ولم يكن بقصد التلذّذ.

السؤال : في صورة عدم جواز تصوير النساء بدون ستر لازم، هل يجب على الرجل منع زوجته من هذا العمل؟
الجواب: هو من موارد النهي عن المنكر.

التصفيق والرقص

السؤال : ما هو حكم التصفيق لإظهار الفرح والسرور في الأعراس أو لغرض التشجيع، أو بمناسبة أعياد ميلاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: بشكل عام، لا يجوز التصفيق في المساجد والحسينيّات والأماكن المقدّسة بأيّ عنوان كان، وفي غيرها فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ شعار المسلمين طيلة تاريخ الإسلام والتشيّع هو ذكر الصلوات، وخاصّة في المجالس التي تعقد باسم أهل البيت (عليهم السلام) ، لذا كان من المناسب في التعبير عن العواطف والمشاعر الدينيّة ذكر الصلوات.

السؤال : ما هو حكم التصفيق في حفلات العرس وغيرها؟ وإذا كان الضرب على الطشت والصحن كيف يكون الحكم؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
(الصفحة 443)

السؤال : ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرّجل للرّجل؟
الجواب: بشكل عام فإنّ الرقص يعدّ نوعاً منشأً للفساد وزوال الحياء، والأحوط ترك الرقص وعدم حضور مجلس الرقص.

السؤال : ما هو حكم رقص المرأة لزوجها؟
الجواب: جائز.

السؤال : ما هو حكم جلوس المرأة في الصالات وحفلات الأعراس في الحالة التي ترقص فيها امرأة؟
الجواب: الأحوط عدم حضور مجلس الرقص.

السؤال : في الآونة الأخيرة حينما تجتمع النساء في حارتنا، يضربن على الدّفوف ويصفّقن بدون غناء، ما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
الجواب: لا مانع من التّصفيق، ولكن اجتنبوا الدفّ والمزهر.

الارتداد والعقائد الفاسدة للزوج والزوجة

السؤال : من يتجاسر ويهين الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) هل يكون مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته؟
الجواب: إذا صار ناصبيّاً ـ أي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ـ واتخذه ديناً لنفسه يصبح مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته.

السؤال : الزوجة أو الزوج رغم عدم إنكارهما للصلاة، فإن ترك أحدهما الصلاة، هل يجوز للآخر العيش معه؟
الجواب: تبقى العلقة الزوجية ، ولكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(الصفحة 444)

السؤال : ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها وهي صغيرة على رجل، وبعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه; لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة وهي تخشى على حياتها منه؟
الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، وفي غير هذا الفرض أيضاً لايجوز إبقاء البنت عنده، وإذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت.

السؤال : رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، وتزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، وبعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو التكليف؟
الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً ولا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجل مسلم.

السؤال : امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية، وزوجها يصلّي ويصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، ولايصلّي بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعدما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟
الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.

تنظيم الاُسرة والمنع من الحمل

السؤال : مع ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة.

السؤال : ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل والمرأة لغرض العقم؟
(الصفحة 445)

الجواب: قطع العصب والعقم نقص، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه وعقمه. ولتنظيم الاُسرة والنسل توجد طرق اُخرى، مثل عزل النطفة وغيره الذي لا إشكال فيه شرعاً. وهكذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة.

السؤال : هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس؟
الجواب: الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلاً على عظمتهم وقدرتهم، ولكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس.

السؤال : هل يجوز وضع جهاز; آي. يو. دي «I. U. D» داخل الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين، ولكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة، حتى وإن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة.

السؤال : امرأة كانت تجهل هذا الحكم; بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز، وقامت بهذه العمليّة، وقد علمت بعد ذلك، هل يجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترة، وأُخرى إلى مراجعة الطبيب، ويستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين؟
الجواب: لا يجب إخراج الجهاز فعلاً، إلاّ إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات اُخرى للمعاينة، فحينئذ يلزم إخراجه.

السؤال : إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملاً فستواجهين خطراً على حياتك، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها، وإن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو
(الصفحة 446)

اقتضى نظر الغير إلى عورتها؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. ويجوز حينئذ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها.

السؤال : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟
الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى وإن لم يرض زوجها.

إسقاط الجنين

السؤال : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا كانت حياة الاُمّ في خطر أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الاُمّ بمرض لا يتحمّل، فإذا اُحرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط .

السؤال : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟
الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.

السؤال : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟
الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية:
1 ـ إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الاُمّ على قيد الحياة.