جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

السؤال : ما هو حكم بول الخفّاش وخرئه؟ وهل هو طير؟
الجواب: الظّاهر أنّ الخفّاش من الطيور وحكمه حكمها بالنّسبة إلى الخرء والبول . حيث إنّ الأقوى طهارتهما في الطّيور حتّى المحرّمة منها .
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذيل الخطبة155في نهج البلاغة،في بديع خلقةِ الخفّاش :
«وجعل لها [الخفافيش] أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران... لها جناحان ... تطير وولدها لاصق بها ...  الخ.
وفي مجمع البحرين : الخفاش كرمّان طائرٌ بالليل.
وفي العروة الوثقى في النّجاسات: الأقوى في الطّيور المحرّمة عدم النّجاسة «أي عدم نجاسة الخرء والبول» لكن الأحوط فيها الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله.
نعم، وردت رواية مرسلة «الوسائل ب10 من أبواب النجاسات ح4» أمر فيها بغسل الثّوب من بول الخفافيش، ولذا أفتوا برجحان الاجتناب من خرئها وبولها، هذا. وقد ادُّعي أنّه اختبر الخفّاش، فوُجدت أنّه ممّا ليس له نفس سائلة، والأمر على هذا أسهل ممّا تقدّم.

نجاسة الكافر

السؤال : لماذا يحكم على غير المسلمين بالنجاسة رغم أنّ نظافتهم جيّدة جدّاً كما نرى؟
الجواب: الأقوى عندي أنّ أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمجوس طاهرون، وأمّا الكفّار غير الكتابيّين فهم نجسون، وذلك لحِكَم ومصالح، منها: عدم اختلاطهم بالمسلمين; لئلاّ يتأثّر المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم، وليشعروا بالذلّة والحقارة أمام المسلمين، فلعلّهم ينتبهون ويعودون إلى الصواب وهو الإيمان. وغير ذلك من المصالح المقرّرة في الأحكام الإسلاميّة.
(الصفحة 23)

السؤال : هل يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب كاليهود والنّصارى؟
الجواب: في نظري أنّ أهل الكتاب طاهرون، وبناءً عليه فإنّ طعامهم طاهر، إلاّ إذا كان من لحم نجس أو تنجّس بسبب الخمر وأمثاله، ولكن من يقول بنجاسة أهل الكتاب، يحكم بنجاسة طعامهم إذا علم مماسّتهم له برطوبة مسرية.

السؤال : هل المجوس من أهل الكتاب؟
الجواب: الظّاهر أنّهم من أهل الكتاب .

السؤال : إني كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله) وبقيت على تقليده بإجازة سماحتكم، وقد سمعت بأنّكم تقولون بطهارة أهل الكتاب، هل يمكن أن أُقلّدكم في هذه المسألة، علماً بأني كثير المخالطة والمعاشرة لهم؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إن لم تثبت عندكم أعلميّة الإمام الخميني (رحمه الله).

السؤال : هل يحكم بطهارة الفرقة المسمّـاة بـ «العلي اللّهية»؟ وما هو حكم الزواج منهم، وحكم الاختلاط والأكل معهم؟
الجواب: إذا كانوا يعتقدون بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ والعياذ بالله ـ هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى ضرورات الدين كالصّلاة والصّيام، بحيث يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرّسالة ، يحكم بكفرهم ونجاستهم، ولايجوز الزّواج منهم والاختلاط بهموالأكل معهم; لأنّهم إذا لامسوا الأشياءبيد مبلّلة تكون نجسة،فإن لم يكونوا كذلك فهم يُعدّون مسلمين وطاهرين، فيجوز الزّواج منهم والاختلاط بهم والأكل معهم .

السؤال : رجل في حالة الغضب ـ والعياذ بالله ـ سبّ الله والرّسول (صلى الله عليه وآله) ثمّ ندم بعد ذلك، هل يكون هذا السّباب والشّتم موجباً للارتداد والنّجاسة؟
الجواب: إن كان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختيار لا يكون مُرتدّاً ولا نجساً. وإن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشكل، ويجب عليه أن يتوب.
(الصفحة 24)

السؤال : هل الفرق الاُخرى كالصّوفيّة والدّروايش وحتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟
الجواب: يحكم بطهارتهم، والأفضل تقليل الاختلاط معهم.

السؤال : هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب والحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟
الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية .

السؤال : ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، وهل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟
الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية ولا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلاّ إذا علم أنّه ليس في معرض الهتلك ولا تنجيسه .

السؤال : رجل تارك للصّلاة متعمّداً، ولكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً ونجساً؟
الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ ومذنب، ولا يحكم بكفره ونجاسته.

السؤال : هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «والعياذ بالله»؟ وما هو تكليف الّذين يشاهدونه وهو على هذه الحالة عدّة مرّات؟
الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة والبغضاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو محكومٌ بالنّجاسة، وإن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد والنجاسة، وعلى أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، واجتنابه ، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.
(الصفحة 25)

السؤال : من يعتقد بإمامة ستّة من الأئمّة (عليهم السلام) مسلمٌ؟
الجواب: نعم يكون مسلماً.

السؤال : مَن لا يعطي الخمس والزّكاة وأحياناً يستهزأ بهما، بل لا يعتقد بهما، هل تكون جميع أعماله وعباداته باطلة؟ وهل هو نجس يجب اجتنابه؟
الجواب: لايجوز التّصرف في أمواله التي يعلم بأنّها متعلّقة للخمس أو الزكاة، ولكن عباداته غير المرتبطة بهذه الاُمور صحيحة ، ما لم يرجع إنكاره للخمس والزكاة إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة; بأن يكون إنكاره لهما مع العلم بكونهما من الإسلام.

مسائل اُخر في الطهارة والنّجاسة

السؤال : هل السوسيس المستورد من البلدان الكافرة طاهرٌ؟
الجواب: إذا كان فيه أجزاء من الحيوانات المحرّم أكلها، أو من الحيوان المذبوح على غير الطّريقة الإسلامية، فهو حرام.

السؤال : ما حكم معلّبات الأسماك وزيتها المستورد من البلدان الأجنبيّة، هل هي طاهرة وما هو حكم أكلها؟
الجواب: إذا ثبت بأنّ موت الأسماك وقع بواسطة الصيد إمّا خارج الماء أو في الشّبكة فيحكم بطهارتها وحلية أكلها، ولكن لا يثبت ذلك بمجرّد شهادة الكافر .

السؤال : هل سؤر الهرة نجس؟
الجواب: ليس نجساً.

السؤال : هل يحكم بطهارة الأدوية الّتي تشترى وتُباع في سوق المسلمين، وهي من صنع الكفّار؟
الجواب: يحكم عليها بالطّهارة.
(الصفحة 26)

السؤال : ما حكم البضاعات والمواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية والجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟
الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى فيحكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها إلاّ إذا اشتراها من مسلم واحتمل أنّه أحرز تذكيته.

السؤال : ما حكم إطالة شعر العانة والإبطين؟
الجواب: لاتجب إزالته، وإنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير والغسل.

السؤال : ما حكم أكل الأسماك الّتي على جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، ويشكّ بأنّه فلْس؟
الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، وإلاّ فلا يؤكل .

السؤال : إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم (عليه السلام) في المرحاض، ولا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، وإخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟
الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال.

السؤال : ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة؟ وهل الوسواس فيه إشكال شرعي؟
الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم الله ورسوله في مورد طهارة الأشياء، وأحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء; ولذا يلزم شرعاً وعقلا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، ومع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على هذه الحالة النفسيّة.

السؤال : ما حكم العطور وما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، ولا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟