جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 495)

فما هو حكم القاتل؟ هل يجب أن يبقى القاتل في السجن وإن طال عشرات السنين حتّى يؤخذ الإذن، أم يُطلق سراحه فوراً؟ وفي الصورة الثانية ما هو الضمان الذي يجب أن يؤخذ منه؟
الجواب: على فرض السؤال إن لم يُخشَ من فرار القاتل يطلق سراحه فوراً حتّى يقرّر الحاكم الشرعي حكمه; وإن كان يُخشى هروبه فيجب سجنه بمقدار يطمأنّ به عرفاً على حصول الإذن، وبعد أخذ الوثيقة أو وجود الكفيل أو الدّية يُطلق سراحه مشروطاً ; لأنّ هذا المورد من موارد تزاحم الحقّين، ومراعاة حقّ وليّ الدّم هو الأهم.

السؤال : هل يمكن لأولياء الدّم إجراء القصاص بدون إذن حاكم الشرع أم لا؟
الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.

رجوع الحياة إلى مَن علّق بحبل المشنقة قصاصاً

السؤال : شخص حكم عليه بالقصاص، وأُعدم بالمشنقة، وشهد الطبيب الأخصّائي على موته، وفي الثلاجة عادت إليه روحه فرجع حيّاً.
أوّلاً: هل يبقى حكم القصاص أم يسقط عنه؟
ثانياً: إن كان الحكم باقياً على قوّته، فهل تتعلّق دية المشنقة الاُولى للجاني أم لا؟
الجواب: 1 ـ في مفروض السؤال يبقى حكم القصاص.
2 ـ لا دية في مورد السؤال على شنقه في المرّة الاُولى.

السؤال : هل يقع القصاص بالشنق أو الرمي بالرصاص، أم يجب أن يكون بنفس الآلة والوسيلة القاتلة؟
الجواب: لايجب أن يكون بنفس تلك الآلة، بل يجوز الشنق أو الرمي بالرصاص.
(الصفحة 496)

اللّوث والقسامة

السؤال : طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة، وقد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل حدثت على إثر الجلطة الدماغية، وكانت مسؤولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات، وكلّ واحدة منهنّ تقول: لا علم لي بالأمر. الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع ضمان وفاة الطفل، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته؟
الجواب: الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث والقسامة. فإن أُحرِز أصل حادث القتل، ووليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من الممرّضات الأربع هي السبب، وكانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق قول وليّ الدم، والمتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ، فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة، فإن أقامها هو تثبت الدّية ويجب على المتّهمات دفعها بالسوية. وإن لم يقم القسامة على المتهمات، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها، وبالتالي تبرأ ذمّتهنّ وتكون الدية على بيت المال، وإن نكلن تثبت الدية ويجب عليهنّ دفعها بالسوية، ولو أقامها بعضهم فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها وتقع الدّية على غيرها.

تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة

السؤال : من ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد ، هل تتعلّق الدية على وجود هذين النوعين من الأثر، أم على الدامية فقط؟
الجواب: مقتضى تعدّد الجريمة ـ إن كانت لكلّ واحدة دية معيّنة ـ هو تعدّد الدّية وإن كانت بالضربة الواحدة، ولكن الأحوط هو التصالح.

السؤال : إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص وخرجت من طرفها الآخر، فهل تجب دية واحدة أو ديتان؟
الجواب: تثبت دية واحدة، ومقدارها مائة دينار.
(الصفحة 497)

السؤال : إذا نفذ الرمح وكسر عظم الرجل أيضاً، هل يجب على الجاني ديتان أم دية واحدة؟
الجواب: إذا نفذ الرّمح في اليد أو الرجل فكسرها، وخرج من الطرف الآخر، عليه ديتان: الاُولى: دية الثقب وهي مائة دينار، والثانية: دية كسر العظم، فإن برئ العظم بصورة كاملة فديته 80 ديناراً، وإن لم يبرأ بصورة كاملة فمائة دينار.

استناد الموت إلى اُمور متعدّدة

السؤال : على أثر الضربة الواردة على رأس شخص انكسرت جمجمته ونقل إلى المستشفى، وبعد العملية الجراحية عولج بمقدار ما، ولكنّه أُصيب بنزيف الدّم في جهاز الهضم ونقل إلى مستشفى آخر، واُجريت له العملية الجراحية ولكنّه توفّي. الأطبّاء ذكروا لموته عدّة أسباب: منها 70% يعود إلى كسر الجمجمة، تلطّفوا ببيان حكم الدية على الجاني، وهل يعدّ هذا من القتل العمد أم غير العمد؟
الجواب: إذا كان القتل عرفاً مستنداً إلى الضارب، فيجب عليه دفع الدية كاملة، بل إن ثبت أنّه ضربه بقصدقتله أوكان الفعل موجباًللقتل عادةً كان لولي الدم القصاص.

الاشتباه في التطبيق

السؤال : صوّب شخص رصاصته قاصداً قتل زيد، فتبيّن أنّ المقتول هو بكر (الاشتباه في التشخيص) هل يعدّ هذاالقتل عمداًأم شبيه العمد؟ وما هو السبب في ذلك؟
الجواب: إذا كان كلاهما محقوني الدّم، فالقتل الواقع هو قتل العمد; لأنّه قتل شخصاً محقون الدم بآلة قاتلة وإن أخطأ في التطبيق وتوهّم أنّه زيد.

السؤال : شخص ذهب إلى باب بيت شخص مهدور الدّم، وقرع الباب ففتح له وهو يتصوّر بأنّ فاتح الباب نفس مهدور الدم ، فقتله فوراً، وبعدَهُ تبيّن بأنّ المقتول كان
(الصفحة 498)

غير المقصود، بيّنوا لنا ما هو حكم القتل الذي حدث؟
الجواب: إن كان الرجل مهدور الدّم وكان قتله جائزاً للقاتل، فالقتل الواقع هو شبيه العمد، والدّية تقع على القاتل.

السؤال : أطلق الرصاصة بقصد قتل شخص معيّن، فأصابت الطلقة حاجزاً ثمّ أصابت شخصاً آخر وقتلته، من أيّ نوع يعدّ هذا القتل؟
الجواب: القتل الواقع هو العمد; لأنّه كان بقصد القتل وباستعمال الآلة القاتلة، غير أنّه أخطأ وأصاب الشخص غير المقصود فقتله.

السؤال : قصد قتل مهدور الدّم، ولكنّه أخطأ في تشخيص المجنيّ عليه فقتل شخصاً محقون الدم، فما هو نوع القتل هذا؟
الجواب: إن كان يعتقد بأنّه مهدور الدّم فيكون القتل شبيه العمد.

السؤال : كان يقصد قتل رَجُل مهدور الدّم أو صيد حيوان، ولكن بسبب الخطإ في التهديف أو الخطإ في الرمي قتل شخصاً محقون الدّم، فمن أيّ نوع يعدّ هذا القتل؟
الجواب: يعدّ من شبيه العمد .

السؤال : من كان يقصد قتل شخص محقون الدّم، ولكنّه بسبب الخطإ في الرّمي أو في إصابة الهدف، قتل شخصاً آخر محقون الدّم، فهذا القتل من أيّ نوع؟
الجواب: الظاهر هو من نوع شبيه العمد.

السؤال : كان يقصد قتل رجل محقون الدّم، ولكنّه بسبب الخطإ في تشخيص هويّة المقتول فقد قتل آخر محقون الدم، فمن أيّ نوع يكون هذا القتل؟
الجواب: القتل الواقع هو من نوع القتل العمد.

حُكم أقسام القتل

السؤال : ما هو القصاص؟ وما هي دية أقسام القتل؟
(الصفحة 499)

الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً وعاقلاً، فلوليّ المقتول حقّ القصاص، وله أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه بصورة كلّية.
وفي قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، وله أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط ولا قصاص في القتل الخطأ. ولكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. وإن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة وأقارب القاتل. وعلى أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.

كفّارة القتل

السؤال : إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟
الجواب: نعم، في قتل الخطأ وشبيه العمد ـ إضافةً إلى الدّية ـ يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة; وهي عتق رقبة، وإن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. وفي قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع; أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً، وفي هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق والرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، ولا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول إمرأة أو رجلاً، صغيراً كان أو كبيراً.

السؤال : إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحد منهم؟
الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة.

السؤال : هل تجب الكفّارة على قتل الجنين؟
الجواب : إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على القاتل دفع الكفارة على الأحوط.