جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)


الوصيّة




السؤال : إنّي شاب في العشرين من العمر، ولا أملك غير وسائل المنزل العادية، هل يجب عليّ الوصيّة في هذه الصّورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة واجبة على من كان عليه دَين أو عنده أمانة، أو عليه واجبات، وأمّا الّذي ليس بذمّته أيّ شيء ممّا ذكرنا، فلا تجب عليه الوصيّة.

السؤال : هل يعتبر في الوصيّة لفظ خاصّ أم لا؟
الجواب: لايلزم فيهااللفظ الخاص،فأيّ كلاموبأيّ لغة يدلّ على الوصيّة يكفي.

السؤال : هل تجب الوصيّة كتابةً وتوقيعاً، أم تكفي شفهيّاً فقط؟
الجواب: لا يلزم الكتابة والتوقيع، فكلّ ما علم من رأي الموصي، وما قاله بقصد الوصية، يجب العمل على طبقه.

إثبات الوصيّة

السؤال : مات شخص، ويقول أولاده الصغار: إنّ الأموال عائدة إلينا إلاّ البيت;
(الصفحة 312)

لأنّ أبانا ذكر لأُمِّنا ولأحد إخوتنا بأنّ الأموال عائدة إلينا، وأعطى مبلغ 500 ألف تومان لوالدتنا، هل يعتبر كلام هؤلاء الورثة، مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة؟
الجواب: مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة، إذا اُحرز بأنّه وصّى شفهياً، وليست الوصية في أكثر من ثلث أمواله يجب العمل بموجب الوصيّة. وإذا زادت على الثّلث يحتاج الأمر إلى إذن الورثة في الزائد، أمّا إذا لم تُحرز وصيّته الشفهية، فلا يثبت ذلك بمجرّد ادّعاء بعض الورثة.

السؤال : امرأة كانت ابنتُها المؤمنة الملتزمة تؤكّد عليها في أيّام حياتها بضرورة الوصيّة، فقالت الاُمّ قبل وفاتها: اِعملي ما ترينَهُ صالحاً. هل تَصدقُ الوصية بهذا المقدار من القول المكرّر أم لا، وإذا كان يعدّ وصيّةً فلأيّ مقدار تكون نافذة؟ وهل تتمكّن هذه البنت من إنفاق ثلث تركة اُمّها الميّتة لروحها أم لا؟ وهل يكون رضا سائر الورثة أيضاً له دخلٌ بالقضيّة المذكورة أم لا؟
الجواب: إذا اُحرز بأنّ المرحومة ذكرت ذلك بقصد الوصيّة، فعلى هذا الفرض تصدق الوصيّة. وإذا كان هذا الأمر مورداً لقبول سائر الورثة، أو ثبت بالطريق الشرعي، تتمكّن هذه البنت من إنفاق الثلث بأيّ نحو تراه صالحاً لأمِّها الميتة، ولا دخل لرضا سائر الورثة في ذلك.

السؤال : جعلني والدي قبل سنتين من وفاته وبحضور عدد من الشهود وصيّاً له باعتباري ولده الأكبر. وقد عيّن في حياته حصص أولاده وبناته بموجب الأحكام الشرعية، فجعل ثلثاً من داره المسكونة لنفقاته الخاصّة، ولكنّه لم يعيّن مكان الوصيّة المكتوبة، وربّما تلفت من قبل بعض الورثة، وبعد موته ظهرت وصيّة اُخرى مكتوبة من قبل بعض الورثة (وهم إخوتي) ولكن أصالتها غير محرزة، وهي مغايرة لوصايا المرحوم والدي، فعلى فرض صحّة هذه الوصيّة الثانية، هل يتمكّن والدي أن يمنعني من الإرث؟ وهل يمكن بصورة أصوليّة أن يوصي والدي بأكثر من ثلث أمواله؟ مع
(الصفحة 313)

علمه أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة «روضة الجنّة»، وعلمه أيضاً بأنّ شراء قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) ليس في استطاعة الورّاث، فكيف يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة؟ وهل تكون لهذه الوصيّة ـ الفاقدة للشهود والتاريخ، وبصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة وبدون توقيع ـ صورة شرعية أم لا؟
الجواب: ينبغي الالتفات إلى عدّة اُمور ضرورية:
1 ـ يمكن أن تكون للميّت وصية أُخرى بعد الوصيّة الاُولى المكتوبة.
2 ـ مقدار الوصيّة إذا كان أكثر من الثلث، فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعاً.
3 ـ لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من الإرث.
4 ـ يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على شرط أن لا تزيد تكاليف الدفن على الثلث.
5 ـ يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة ومقبولة.
فمع الالتفات إلى الاُمور المذكورة أعلاه، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث، ولا تنفذ الوصية في هذا المورد، وكذلك الوصيّة بالدّفن في صحن «السيّدة معصومة (عليها السلام) » مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. وأمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر يعود إلى المحكمة.

الوصيّة في الثّلث نافذة

السؤال : كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ، اُريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات، ويكون المتبقّي لولديّ، هل من مانع؟
الجواب: الأفضل أن تعطوا أيّ شيء تريدونه لولديكم في حياتكم، وإلاّ فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة.

السؤال : كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم; لئلاّ يصرنَ في ضيق
(الصفحة 314)

بعد ذلك، وحتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد ـ لا سامح الله ـ لهذا، فإنّهم يقولون أو يكتبون في الوصية: إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي، ولا حقّ لسائر الورثة في التدخّل والتصرّف والاعتراض على ذلك، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة، أم تجب المصالحة، أو هناك طريقةٌ اُخرى؟
الجواب: حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة وغيرها واحد، وتكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، وإلاّ فتحتاج إلى إجازة الورثة.

السؤال : وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة والصوم، والورثة لا يُمضون أكثر من الثلث، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة والصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك؟
الجواب: نفوذ الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة، ولكن بالنسبة إلى الزائد على الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب وغير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها.

السؤال : وصّى شخص عشرين سنة صلاةً وصوماً، ووصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن من الثلث إلى ولده الصغير، ولكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين، فأيُّهما مقدَّم على الآخر؟
الجواب: الظاهر هو تقديم الصلاة والصوم.

عدم تعيين مصرف الثُّلث

السؤال : إنّي وصيّ والدي، وقد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس فاتحة خلال سنة واحدة وأنفق فيها، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم . يوجد في عُرف المنطقة ـ إضافة على مصروفات الفاتحة ـ الصلاة والصوم الاستيجاريان وردّ
(الصفحة 315)

المظالم; لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً، فما هو التكليف؟ وهل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية؟ وأيّ مقدار يتعيّن للصلاة والصوم وردّ المظالم؟
الجواب: 1 ـ إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة.
2 ـ يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة.
3 ـ يجب أداء الصلاة والصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلاً، وكذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث .

السؤال : إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، فما هو تكليفه؟
الجواب: يلزم صرف الموصى به في الاُمور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية. وإذا كان هناك أمر خيري، ولكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية، فلا يجوز الصرف فيه ، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة. أمّا إذا كانت المحتملات في الاُمور الخيرية محصورة في اُمور معينة، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي.

عدم العمل بموجب الوصيّة

السؤال : شخص أوصى بأرض له ليحجّ الوصي عنه، ونفّذ الوصيّ أمر الحج، ولكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة؟ وهل يجب دفع اُجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم؟
الجواب: إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة، وقبل الورثة تنفيذ الوصيّة، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج، وتصرّف الآخرين فيها غصب، ويجب دفع اُجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها.