جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)


الشّؤون الحكوميّة


ولاية الفقيه

السؤال : هل تجب طاعة حكم الوليّ الفقيه على الجميع ، حتّى على الّذين لا يقلّدونه؟
الجواب: طاعته واجبة على الجميع .

السؤال : هل تكون الأحكام الصادرة من وليّ أمر المسلمين في الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة نافذة المفعول على مسلمي سائر البلدان؟
الجواب: الأحكام الصادرة من الولي الفقيه إذا كانت لمنطقة خاصّة فهي واجبة لتلك المنطقة ، وإذا كانت عامّة فهي نافذة المفعول على الجميع .

السؤال : هل في عبادات منكر ولاية الفقيه إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيها ، رغم أنّ هذا الإنكار يكون في نفسه بلا معنى; لأنّ أصل ولاية الفقيه أمر مُسَلَّم .

السؤال : بعض الخطباء المتصدّين لإمامة الجمعة أو الجماعة ، يصفون
(الصفحة 206)

الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه بالحكومة المبتدعة ، هل يجوز الاقتداء بأمثال هؤلاء والاستماع لدعاياتهم؟
الجواب: لا يجوز الحضور في مجالس هؤلاء والاستماع إلى دعاياتهم السيّئة .

السؤال : هل يرى سماحتكم بأنّ مرتكب كلّ معصية سواءً كانت «صغيرة أو كبيرة» يستحقّ التّعزير شرعاً؟ وهل يحقّ للحكومة الإسلامية أن تقرّر عقوبة التعزير في موارد الإخلال بالنّظام؟
الجواب: إنّ ارتكاب الصغيرة لايكون موجباً للتعزير إلاّ إذا كانت كبيرة بسبب التكرار ، فالحكومة الإسلامية التي تستند على ولاية الفقيه إذا أصدرت قانوناً لصالح النظام ، فمخالفته محرّمةٌ ومسوّغة للتعزير .

لزوم العمل بقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة

السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعة التي تستولي عليها الحكومة من المهرّبين والمحتكرين ، أو أخذ أموال المجحفين في البيع ، وبيعها بأسعار رخيصة ، ثمّ إعطاء ثمنها لأصحابها؟
الجواب: قرارات الحكومة الاسلامية وقوانينها مشروعة ونافذة .

السؤال : هل يجوز إنشاء مخازن البيع الصغيرة (الأكشاك) وشراؤها وبيعها ، وهي الواقعة على ممرّ المشاة في طرفي الشوارع؟
الجواب: لا مانع منه إن لم تزاحم المارّين ، ولم تكن مخالفة لقوانين الجمهورية الاسلامية .

التصرّف في أموال الحكومة

السؤال : كيف تكون الاستفادة الشخصية من الهاتف ووسائل الحكومة في
(الصفحة 207)

قبال دفع الاُجور؟
الجواب: هي تابعة لقرارات وقوانين الإدارة ورأي المسؤول فيها .

السؤال : هل تجوز الاستفادة من أموال الحكومة من دون إذن المسؤولين؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ مع الاستئذان من الذي بيده الأمر .

الأراضي والبيوت التي تُوزّعها الحكومة

السؤال : من كان يملك داراً للسّكنى ، وبسبب الدين فقد طلب داراً من الدائرة التي يعمل فيها ، ولمّا حصل عليها ، أجّر داره الاُولى وسكن في الثانية ، هل يجوز ذلك؟ وكيف يكون ذهاب وإياب أقاربه إلى هذه الدّار؟
الجواب: إذا كانت هذه الدار أُعطيت له بموجب الأنظمة والقرارات ، فلا مانع من السكنى فيها والذهاب والإياب إليها .

السؤال : شخص اشترى داراً مجهولة المالك من حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ، ونوى إن هو عرف المالك أن يرجع إليه الدار، ما حكم السّكنى والصّلاة فيها؟ وهل يمكن أخذ ثمنها الفعلي مقابل إعطائها إلى البلديّة؟
الجواب: يلزم معرفة كيفيّة بيع الدار المذكورة من قبل الدولة، فإذا باعتها بعنوان مجهول المالك يحمل على أنّها راعت الأحكام المترتبة على ذلك ما لم يعلم بالخلاف ، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئاً حتى ولو تعيّن المالك بعد ذلك; لأنّ الدولة ملزمة بالخروج من عهدة الضمان . وإذا أخذت هذه الدار مصادرةً وكانت مستوفيةً لشروطها ، ففي هذه الصورة أيضاً تكون الدار ملكاً للمشتري ، وتكون التصرّفات المختلفة الاُخرى فيها جائزة .

السؤال : الأراضي العامرة أو البائرة التي توزّع من قبل مؤسّسة الأراضي الحكومية على الأفراد لبناء دور لهم ، كيف يكون التصرّف فيها من الوجهة الشرعيّة؟
(الصفحة 208)

الجواب: لا مانع منه إذا كانت بموجب الضوابط الشرعية .

السؤال : في البلدان الأجنبية توزّع الحكومة الأراضي على الشعب ، هل يلزم على المشتري الفحص عن أصحابها؟
الجواب: إذا علم بأنّ الأراضي ملك للناس فلا يجوز التصرّف فيها ، إلاّ إذا عرف أصحابها وحصل على موافقتهم .

الشوارع الجديدة

السؤال : الشوارع التي تحدثها الحكومات ربّما تكون مجهولة المالك ، أو من الأراضي التي يكون لها مالك، أو من الموقوفات ، هل يجوز اجتيازها؟
الجواب: لا مانع من اجتيازها .
(الصفحة 209)


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر


شروط وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

السؤال : ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة:
الأوّل: أن يعرف الآمر والناهي المعروف والمنكر ، وعلم وجوب المعروف وحرمة المنكر .
الثاني: أن يحتمل التأثير في حقّ من يترك المعروف أو يرتكب المنكر .
الثالث: أن يكون التارك للواجب أو المرتكب للحرام مُصرّاً على فعله ، فإذا علم أو احتمل احتمالا عقلائياً أنّه ارتدع لم يجب الأمر والنهي وسقط عنه التكليف .
الرابع: تنجّز وجوب المعروف وحرمة المنكر في حقّ التارك للمعروف أو المرتكب للمنكر، وأن لا يكون له عذرٌ في ترك الواجب وفعل الحرام ، فإذا كان الفاعل معتقداً بإباحة الفعل الحرام أو بجواز ترك الواجب ، ففي هذه الصورة لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قد يلزم تنبيهه على الحكم الشرعي