جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 283)

ألف تومان لمدّة شهر ، ويريد الآن أن يبيع الوثيقة بـ 29 ألف تومان نقداً، هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز ، هل يمكن أن يقول الشخص الدائن للمشتري: خذ هذه الحوالة من المديون في وقتها ، ويكون الألف تومان الناقص من المبلغ حق جعالة للمشتري؟
الجواب: لا إشكال في بيع ما بذمّة المديون نقداً بمبلغ أقلّ، إلاّ إذا كان ما في الذمّة مكيلا أو موزوناً ويباع بأقلّ من مثله فيكون رباً وحراماً ، مثل الفضّة بالفضّة أو الحنطة بالحنطة . ولا إشكال على الفرض الثاني بأن يأخذ ألف تومان بعنوان حق الجعالة .

التقاص

السؤال : هل يحقّ للدّائن بناءً على قاعدة التقاص أن يأخذ بما يعادل طلبه من ملك المديون ويتصرّف به؟
الجواب: إذا كان المديون قادراً على الأداء إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك ، يحقّ للدائن أن يأخذ بمقدار طلبه الواقعي .

السؤال : إنّي عملت لمدّة 48 يوماً بعنوان مقاول ، واستلمت في هذه المدّة مبلغ 46 ألف تومان على الحساب ، ولكنّي تركت العمل ناقصاً بسبب بعض الخلافات ، وصاحب العمل يطالبني ، وحينما أطلب منه الحضور حتى أدفع له المتبقّي من حسابه يمتنع ، وقد أحضرت المبلغ المذكور ، هل يمكن أن آخذ مقداراً منه بعنوان الخسارة لأنّه غير مستعدّ للمحاسبة، أم لا؟
الجواب: يجب عليك دفع طلبه ، نعم إذا كنت تعلم بأنّه لا يريد دفع الاُجرة يمكنك التقاص وأخذ حقّك منه .

مستثنيات الدّين

السؤال : ما هي مستثنيات الدّين في الوقت الحالي؟
(الصفحة 284)

الجواب: مستثنيات الدّين هي: دار السّكنى ، واللّباس الذي يحتاجه الشخص ولو كان للتجمّل والزينة ، والسيارة الشخصية في المدن ، والحيوان في القرى ، أو أيّ واسطة نقليّة يحتاجها ، ولوازم البيت من قبيل السجّاد والسّتائر وصحون الأكل وأواني الشّرب وطبخ الطعام لنفسه أو ضيفه مع مراعاة حاجته بحسب شأنه بحيث إذا باعها يقع في عسر وضيق ، ويكون موجباً لمنقصته ، بل الكتب العلمية للذي يكون أهلا لها وبمقدار احتياجه وبحسب شأنه ومرتبته العلمية .

السؤال : هل يكون الهاتف والسيارة ضمن مستثنيات الدّين أم لا؟
الجواب: السيّارة إذا كانت مناسبة لشأنه والهاتف إذا كان مورداً لحاجته بحيث إن لم يملكهما يقع في عسر وحرج ، فهما من مستثنيات الدين .

أداء الدّين

السؤال : في الوقت الحاضر الذي تقلّ يوماً بعد يوم قيمة العملة الورقية وقدرة الشراء ، بيّنوا لنا ما هو نظركم حول كيفيّة أداء الدّين أو الضمان؟
الجواب: في الموارد التي تكون ذمّة الشخص مشغولة بالمثلي ومنه العمليّة الورقيّة ، يكون مديناً وضامناً لذلك المثل ، وفي الموارد التي تكون قيمية يكون ضامناً للقيمة ، ونقيصة وزيادة قوّة الشّراء أو الغلاء أو الرّخص لا تغيّر التكليف وما في الذمّة ، وفي مورد القيميات يلزم دفع قيمة يوم الأداء  .

السؤال : شخص أقرض مبلغاً لأحد قبل عشر سنوات ، هل يجوز أن يطالب بمبلغ أكثر بسبب التّضخّم المالي؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : شخص كان مديناً لأحد ، ولا يعلم صاحب الدّين بذلك ، هل يمكن أن يقدّم دينه بعنوان هديّة ولا يذكره ، أو يشتري شيئاً فيهديه إليه؟
(الصفحة 285)

الجواب: إذا كان الدّين مالا ويمكنه أن يعطيه هديّة ، أو يرسل المبلغ المطلوب بالبريد ويكتب بأنّ هذا المال يعود إليكم بدون أن يُعرّف نفسه ، أو أن يضعه في الظرف ويرميه في داره ، أو يوصله إليه بطرق اُخرى ، وأمّا إذا بدّله ببضاعة أو بشيء آخر وأهداها له فهو غير مُبرئ للذمّة، وإذا لم يكن الدّين مالا يجب بأيّ نحو أمكن إيصال المثل إليه ـ إذا كان مثلياً ـ أو قيمته إذا كان قيمياً .

السؤال : ما هو تكليف من عرف الدائن وجهل مقدار الدين؟
الجواب: على المدين أن يسدّد المتيقّن من الدين .

السؤال : شخص اقترض مبلغاً وبعد سنتين يرجع له نفس المبلغ، وقد قلّت قوّته الشرائية 30% تقريباً ، فإذا اشترط الدّائن منذ بداية القرض أن يدفع المدين دينه بمبلغ يعادل القوّة الشرائية الفعليّة ، هل تكون هذه الاتفاقيّة شرعيّة ونافذة المفعول؟
الجواب: الشرط المذكور غير نافذ المفعول ، فهو ضامن لنفس المبلغ الذي اقترضه ، ولا أثر للقوّة الشرائيّة في هذه المسألة .

السؤال : إنّي كنت كاسباً ، ولي أخ صغير قرّر والدي أن يعيش معي ، وقد دفعت جميع نفقاته منذ الصفّ الرّابع الابتدائي حتّى أنهى الثانويّة وحصل على شهادتها ، في هذه المدّة ساعدني كثيراً في شؤون البيت والحانوت ، ولم يكن بيننا قبل ذلك قرار بالاُجرة ، ثمّ تقرّر أن أعطيه مبلغ عشرين ألف تومان وقد مضى على هذا القرار عدّة سنوات، ولكن بما أنّه لم يرضَ بالمبلغ المذكور ولم يراجعني فيه رغم أنّني قد كرّرت عليه ذلك العرض عدّة مرّات، فمع ملاحظة الموضوع المذكور يرجى الإجابة عن السؤالين أدناه:
1 ـ هل يكون عامل الزمان سبباً في زيادة ماله أم لا؟
2 ـ يدّعي فعلا بأنّي اكتسبت بماله ، وقد زاد على مالي ، هل يصحّ هذا الإدّعاء أم لا؟
الجواب: 1 و 2 : إذا كانت مساعدته لك بطلب منك ولم يكن قرينة على كونه
(الصفحة 286)

على وجه المجّان فيستحقّ عليك اُجرة مثل عمله بسعر اليوم. وأمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك ، ويحقّ له أخذ ماله فقط . وإذا كان شريكاً في رأس المال ، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله .

خسارة تأخير أداء الدّين

السؤال : إذا لحقت خسارة وضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين ، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدّين ، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، ويطلق عليه الضرر مسامحة.

السؤال : أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة ومقتضيات الزّمن ، هل لها وجهة شرعيّة؟
الجواب: لايجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدين، ولا فرق بين البنك وغيره .

السؤال : هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟
الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها ، وأيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة .

السؤال : إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها ولو بصورة تقريبيّة ، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، ولكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء وقيمة المال، وإنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه وما شابه ذلك .
(الصفحة 287)

السؤال : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟
الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .

مصروفات أخذ الدّين

السؤال : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . .» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟
الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم .

السؤال : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة «الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟
الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين .

السؤال : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه ـ من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها ـ في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟
الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان; لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً; مثلا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه